صيغة مذكرة في دعوى ابطال تصرف من مجنون او معتوه مقدمة من المدعى – نموذج قانوني حديث

صيغة مذكرة في دعوى ابطال تصرف من مجنون او معتوه مقدمة من المدعى – نموذج قانوني حديث

مذكرة في دعوى إبطال تصرف مجنون أو معتوه
مقدمة من جانب المدعي
بدفاع/ ……………… (المدعى)
ضد
………………… (المدعى عليه)
في الدعوى رقم……. لسنة………. والمحدد لنظرها جلسة……..

(الطلبات)

إبطال العقد الصادر له من……… بتاريخ …/ …/ …. مع ما يترتب على ذلك من آثار.

(الدفاع)

أولاً: شيوع حالة العته في ابنة المدعى وقت التعاقد
فوجئ المدعى بأن ابنته قد قامت بإبرام التعاقد مع المدعى عليه بتاريخ…/ …/ ….
ولما كانت ابنة المدعى قد صدر ضدها الحكم عليها بالحجر للعته بتاريخ …/ …/ ….من محكمة الأسرة في القضية رقم……. لسنة…………
وقد سجل قرار الحجر قانونا بتاريخ …/ …/ ….بالشهر العقاري بتاريخ …/ …/ ….قبل صدور هذا التصرف بفترة لا تقل عن……….
الأمر الذي يحق للمدعى بصفته إبطال هذا التصرف لشيوع حالة العته في ابنة المدعي.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
” لم يستلزم المشرع لإبطال تصرف المعتوه الصادر قبل تسجيل قرار الحجر ما استلزمه في إبطال تصرف السفيه وذي الغفلة من أن يكون التصرف نتيجة استغلال أو تواطؤ ، بل اكتفى باشتراط شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف إليه بها. فثبوت أحد هذين الأمرين يكفي لإبطال التصرف “.
(الطعن 502 لسنة 35ق جلسة 13/ 1/ 1970 س21 ص70)
وقضت أيضًا محكمة النقض بأن:
” العته آفة تصيب العقل فتعيبه وتنقص من كماله، والمرجع في ذلك وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال – الى الخبراء المختصين في الآفات العقلية وشواهد الحال إذ كان ذلك وكان ما يعني محكمة الولاية على المال وهى بصدد بحث طلب الحجر هو التحقيق من قيام عارض من عوارض الأهلية يستوجبه، وفي نس بة العته الى شخص بعينه تنحصر مهمتها في تمحيص مدى تأثير هذا المرض على أهليته بما لا يمكنه معه أن يستبين وجه المصلحة فيما يبرمه من تصرفات وفي إدارته لأمواله وفي فهمه للمسائل المالية الخاصة به، وهى في هذا الشأن لها مطلق الحرية في تقدير قيام حالة العته باعتبارها تتعلق بفهم الواقع في الدعوى فلا يخضع في قضائها هذا لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغا “.
(الطعن رقم 33 لسنة 44ق “أحوال شخصية” جلسة 5/ 1/ 1977
س28 ص189)
ثانيًا: إبطال تصرف ابنة المدعي
تنص المادة (114) من القانون المدني على أن:
” 1 – يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه. إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.
2 – أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر علي بينة منها “.
ولما كان الأمر كذلك فيعد تصرف ابنة المدعي تصرفا باطلا مطلقا يترتب عليه إعادة المتعاقدين الى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد.
وقد قضت محكمة النقض أيضا بأن:
” المجنون في فقه الشريعة الإسلامية من أصيب باختلال في العقل يفقده الإدراك تماما وتكون حالته حالة اضطراب، وحكمه أن تصرفاته القولية تكون باطلة بطلانا كليا فلا تصح له عبارة أصلا ولا ينبني عليها أى حكم من الأحكام “.
(الطعنان 57، 66 لسنة 49ق جلسة 23/ 6/ 1981 س32 ص1907)

(بناء عليه)

نصمم على الطلبات.
محام المدعي

التعليــق

– السند القانوني لهذه الدعوى:
المادة (114) مدني:
1. يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجز.
2. أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها.
• أحكــام النقــض:
* لم يستلزم المشرع لإبطال تصرف المعتوه الصادر قبل تسجيل قرار الحجر ما استلزمه في إبطال تصرف السفيه وذي الغفلة من أن يكون التصرف نتيجة استغلال أو تواطؤ ، بل اكتفى باشتراط شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف إليه بها. فثبوت أحد هذين الأمرين يكفي لإبطال التصرف. (الطعن 502 لسنة 35ق جلسة 13/ 1/ 1970 س21 ص70)
* العته آفة تصيب العقل فتعيبه وتنقص من كماله، والمرجع في ذلك وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال – الى الخبراء المختصين في الآفات العقلية وشواهد الحال إذ كان ذلك وكان ما يعني محكمة الولاية على المال وهى بصدد بحث طلب الحجر هو التحقيق من قيام عارض من عوارض الأهلية يستوجبه، وفي نس بة العته الى شخص بعينه تنحصر مهمتها في تمحيص مدى تأثير هذا المرض على أهليته بما لا يمكنه معه أن يستبين وجه المصلحة فيما يبرمه من تصرفات وفي إدارته لأمواله وفي فهمه للمسائل المالية الخاصة به، وهى في هذا الشأن لها مطلق الحرية في تقدير قيام حالة العته باعتبارها تتعلق بفهم الواقع في الدعوى فلا يخضع في قضائها هذا لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغا. (الطعن رقم 33 لسنة 44ق “أحوال شخصية” جلسة 5/ 1/ 1977 س28 ص189)
* المجنون في فقه الشريعة الإسلامية من أصيب باختلال في العقل يفقده الإدراك تماما وتكون حالته حالة اضطراب، وحكمه أن تصرفاته القولية تكون باطلة بطلانا كليا فلا تصح له عبارة أصلا ولا ينبني عليها أى حكم من الأحكام. (الطعنان 57، 66 لسنة 49ق جلسة 23/ 6/ 1981 س32 ص1907)
* العته آفة تصيب العقل وتنتقص من كماله، لما كان ذلك وكان الرأي في المذهب الحنفي أن طلاق المعتوه لا يقع ولا يملك احد التطليق عنه وإنما يطلق القاضي زوجة المعتوه إذا طلبت هي وتحقق ما يوجب الطلاق شرعًا، وإذ كان الثابت من الأوراق أن زوج المطعون ضدها سبق الحكم بتوقيع الحجر عيه للعته لإصابته بآفة عقلية ومعاناته من عته عضوي واضطراب سلوكي وصرع وشلل نصفي أيسر يجعله لا يحصن التصرف ومنقاد لوالده، وأنه باشر طلاق المطعون ضدها بنفسه بعد الحجر عليه فإن طلاقه لها يكون باطلاً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه بتأييد الحكم الابتدائي ببطلان طلاقه لها فإنه لا يكون أخطأ في تطبيق القانون” (الطعن رقم 51 لسنة 61ق لسنة 15/ 11/ 1994)
* الرأي في المذهب الحنفي أنه إذا زوج المجنون نفسه فلا ينعقد عقده لأن عبارته ملغاة لا أثر لها ولا ارتباط ينشأ بوجودها، وإذ كان الثابت في الأوراق أن زوج الطاعنة سبق الحكم بتوقيع الحجر عليه لجنونه قبل زواجه بها وأنه باشر عقد الزواج بنفسه فإن العقد لا ينعقد بعبارته ولا تترتب عليه آثار الزواج الشرعي ويكون طلاقه لها في هذه الحالة واردًا على غير محل” (الطعن رقم 64 لسنة 54ق جلسة 28/ 4/ 1987).
* مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة 114 من القانون المدني أنه يكفي لإبطال تصرف المعتوه الصادر قبل تسجيل قرار الحجر أن تكون حالة العته شائعة وقت التعاقد أو أن يكون المتصرف إليه على بينة منها ويكفي في ذلك أن تتوافر إحدى الحالتين سالفتي البيان عند إبرام العقد ليكون التصرف باطلاً، وأن أمر تقدير علم المتعاقد بعته المتعاقد معه أو شيوع تلك الحالة وقت التعاقد هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغًا” (الطعن رقم 2071 لسنة 55ق جلسة 26/ 12/ 1990)
* المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص قيام العته الشائع المعدم للإرادة وقت وقوع التصرف هو مما يتعلق بفهم الواقع الذي لا يخضع فيه القاضي لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغًا وأنه يكفي لإبطال تصرف المعتوه الصادر قبل تسجيل قرار الحجر أن تكون حالة العته شائعة وقت التعاقد أو أن يكون المتصرف إليه على بينة منها وأن تقدير على المتصرف إليه بحالة عته المتصرف من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع وإذ كان الحكم المطعون قد انتهى إلى عدم الاعتداد بتخلي المحجور عليها عن العين محل النزاع بالطاعنين أو بموافقتها على تأجيرها للطاعنة الثانية على سند مما خلص إليه من ثبوت قيام حالة العته الشائع لديها منذ طفولتها مدللاً على قيام تلك الحالة بقول أخوتها ومنهما الطاعن الأول بمحضر تحقيق طلب توقيع الحجر بأنها ولدت ناقصة متخلفة العقل وعاشت عاجزة عن الدراسة وبلا زواج كما خلص مما أرسله باقي الشركاء في ملكية العقار الواقع به العين محل النزاع من إعلانات للطاعنة الثانية على هذه العين إلى أنهم ظلوا ينازعون حيازتها لها بما يفيد أنهم لم يقرروا الإيجار المدعى به للعين وهو من الحكم استخلاص لقيام حالة العته الشائع المبطل لما نسب للمحجور عليها من تخلي عن العين أو موافقة على تأجيرها استمده في حدود سلطته التقديرية من أدلة تؤدي إليه وإقامة على دعامة كافية لحمله لا يعيبها في ذلك تزيده عير اللازم لحمل قضائه في القول بوقوع غش أو تواطؤ في الإيجار لكون النعي عليه في هذا التزيد غير منتج – وتحصيل سليم لعدم إقرار باقي الشركاء في العقار لتأجير العين للطاعنة الثانية له أصله الثابت في الأوراق وفيه الرد الضمني المسقط للإدعاء بإقرار القيم لتخلي المحجور عليها عن العين” (الطعن رقم 1356 لسنة 53ق جلسة 23/ 4/ 1987)
* النص في الفقرة الثانية من المادة 114 من القانون المدني على أنه إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن وقت التعاقد هو المعول عليه في شيوع حالة العته أو علم المتصرف إليه بها لإبطال التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجرالطعن رقم 154 لسنة 54ق جلسة 27/ 2/ 1985)
* النص في الفقرة الأولى من المادة 114 من القانون المدني على أنه ’’يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر‘‘ وفي الفقرة الثانية من المادة المذكورة على أنه ’’أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها‘‘ مفاده أن العبرة في تحري أهلية العاقد بأهليته في الوقت الذي انعقد فيه العقد، وأن المشرع أقام من صدور قرار بالحجر على المجنون أو المعتوه وتسجيل ذلك القرار قرينة قانونية على علم الغير بذلك أما إذا لم تقم هذه القرينة وصدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فقد اشترط المشرع لبطلان التصرف من المجنون أو المعتوه شيوع حالة الجنون أو العته أو علم الطرف الآخر بها، ويكفي في ذلك أن تتوافر إحدى الحالتين سالفتي البيان لحظة حصول التعاقد ليكون التصرف باطلاً لانعدام ركن من أركانه هو صدوره عن إرادة سليمة” (الطعن رقم 845 لسنة 50ق جلسة 18/ 12/ 1983)
* المقرر أن تقدير علم المتعاقد بعته المتعاقد معه أو شيوع تلك الحالة وقت التعاقد هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك متى كان استخلاصه سائغًا” (الطعن رقم 910 لسنة 49ق جلسة 22/ 3/ 1983)
* لم يستلزم المشرع لإبطال تصرف المعتوه الصادر قبل تسجيل قرار الحجر ما استلزمه في إبطال تصرف السفيه وذي الغفلة من أن يكون التصرف نتيجة استغلال أو تواطؤ بل اكتفى باشتراط شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف إليه بها فثبوت أحد هذين الأمرين يكفي لإبطال التصرف. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب سائغة إلى أن حالة عته المورث – المتصرف – كانت شائعة وقت تصرفه للطاعنة فقد كان هذا حسبه لإبطال هذا التصرف طبقًا للفقرة الثانية من المادة 142 من القانون المذكور ولم يكن على الحكم بعد ذلك أن يثبت علم الطاعنة بحالة العته أو استغلالها لها لأن ثبوت شيوع حالة العته يغني عن إثبات علم المتصرف إليه بها كما أن الاستغلال غير لازم قانونًا في مقام إبطال تصرف المعتوه” (الطعن رقم 283 لسنة 32ق جلسة 29/ 12/ 1966)
* مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 114 من القانون المدني أنه يكفي لإبطال تصرف المعتوه الصادر قبل تسجيل قرار الحجر أن تكون حالة العته شائعة وقت التعاقد أو أن يكون المتصرف إليه على بينة منها (الطعن رقم 36ق جلسة 5/ 4/ 1977)
* المتصرف إليه – كان على بينة من حالة العته لدى البائعة وقت التعاقد وكانت هذه الدعامة كافية بذاتها لحمل قضائه ببطلان التصرف، فإن النعي عليه فيما يتصل بشيوع حالة العته لدى البائعة يكون غير منتج” (الطعن رقم 72 لسنة 37ق جلسة 7/ 12/ 1971)
* وإن كانت المادة 114 من القانون المدني قد واجهت حالة الحجر وصدور قرار به، وفرقت بين الفترة السابقة على صدور قرار الحجر والفترة التالية له وأقامت من قرار الحجر قرينة قانونية على انعدام أهلية المجنون أو المعتوه ومن تسجيل ذلك القرار قرينة قانونية على علم الغير بذلك إلا أنه ليس معنى ذلك أن المجنون أو المعتوه الذي لم يصدر قرار بتوقيع الحجر عليه لسبب أو لآخر تعتبر تصرفاته صحيحة، إذ الأصل أنه يجب أن يصدر التصرف عن إرادة سليمة، وإلا انهار ركن من أركان التصرف بما يمكن معه الطعن عليه ببطلانه إذا ما ثبت علم المتصرف إليه بحالة الجنون أو العته المعدم التمييز لحظة إبرام التصرف أخذًا بأن الإرادة تعتبر ركنًا من أركان التصرف القانوني” (الطعن رقم 270 لسنة 36ق جلسة 19/ 1/ 1971)
* ثبوت شيوع حالة العته عند المحجور عليه يكفي لإبطال البيع الصادر منه طبقًا للمادة 114 من القانون المدني ويغني عن إثبات علم المشتري لهذه الحالة لأن هذه الحالة لا تتطلب اجتماع والأمرين معًا – الشيوع والعلم – وإنما تكتفي بتحقق أحدهما (الطعن رقم 147 لسنة 34ق جلسة 15/ 6/ 1967)
* لا يشترط القانون المدني القديم – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لإبطال تصرف المعتوه علم المتصرف إليه بهذا العته وقت التصرف بل كان يكفي في ظله أن تستدل المحكمة على قيام حالة العته وقت هذا التصرف على أساس أن قيام هذه الحالة يعدم رضاء فتقع تصرفات المعتوه باطلة بطلانًا مطلقًا من ثبوتها (الطعن رقم 35ق جلسة 8/ 4/ 1969)
* فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب سائغة إلى أن حالة عته المورث كانت شائعة وقت تصرفه للطاعنة فقد كان هذا حسبه لإبطال هذا التصرف طبقًا للفقرة الثانية من المادة 114 من القانون المدني ولإعمال آثار البطلان طبقًا للفقرة الثانية من المادة 142 من القانون المذكور ولم يكن على الحكم بعد ذلك أن يثبت علم الطاعنة بحالة العته واستغلالها لها لأن ثبوت شيوع حالة العته يغني عن إثبات علم المتصرف إليه بها كما أن الاستغلال غير لازم قانونًا في مقام إبطال تصرف المعتوه” (الطعن رقم 32ق جلسة 29/ 12/ 1966)
* متى كان يبين أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان التصرفات الصادرة من محجور المطعون ضدها وما ترتب عليها من تصرفات، قد أثبت أن ذلك المحجور عليه كان عند تصرفه إلى الطاعنين في حالة عته معدم لإرادته وهو ما اتخذه الحكم أساسًا للقضاء ببطلان تلك التصرفات، وكان هذا وحده كافيًا لحمل قضائه فإنه لا يعيبه ما يكون قد استطرد إليه بعدئذٍ من بحث حالة السفه أو انتفاء هذا الوصف عن تصرفات المحجور عليه إلى زوجته وأولاده، وإذا كان ذلك من باب الفرض الجدلي والتزيد الذي يستقيم الحكم بدونه، وليس من شأنه أن يغير من الأساس الذي أقام الحكم عليه قضاءه ومن ثم يكون النعي عليه بالتناقض غير صحيح” (الطعن رقم 53، 57 لسنة 38ق جلسة 1/ 1/ 1974)
* صدور التصرف قبل تسجيل قرار الحجر لا يمنع طبقًا للمادة 114 من القانون المدني من الحكم ببطلانه إذا كانت حالة العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها. وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يقف عند حد القضاء للمطعون عليهما بما اختصا به بموجب عقد القسمة الغير متنازع عليه وإنما جاوز ذلك إلى القضاء باختصاصهما بالقدر الذي ادعى المطعون عليه الأول بأن ملكيته قد آلت إليه بطريق الشراء من والدته بعقد مسجل، وكان الطاعن قد طعن في هذا العقد بالبطلان لصدوره من المتصرفة وهي في حالة عته، فإنه كان يتعين على المحكمة قبل أن تقضي للمطعون عليهما بالقدر الذي يتناوله العقد المذكور أن تبحث الطعن الموجه إليه وتقول كلمتها فيه إذ هو يعتبر دفاعًا جوهريًا في ذات موضوع الدعوى يترتب عليه لو صح ألا يحكم للمطعون عليهما ببعض طلباتهما، أما قد تخلت المحكمة عن الفصل فيه بمقولة أن الدعوى لا تتسع لبحثه وأنه يخرج عن نطاقها فإن حكمها يكون مشوبًا بالقصور فضلاً عن مخالفته للقانون” (الطعن رقم 203 لسنة 29ق جلسة 7/ 11/ 1963)
* سنت المادة 114 من القانون المدني الجديد حكمًا جديدًا لم يكن مقررًا في القانون المدني القديم إذ استلزمت لبطلان تصرفات المجنون والمعتوه الصادرة قبل تسجيل قرار الحجر أن تكون حالة الجنون أو العته شائعة أو يكون المتصرف إليه على بينة منها ولم تكتف لبطلان هذه التصرفات بمجرد قيام حالة الجنون أو العته بالمتصرف وقت صدورها كما كان الحال في القانون الملغي. فإذا كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن التصرفين اللذين قضى ببطلانهما قد صدرًا قبل تسجيل قرار الحجر عليه فإن الحكم قد اقتصر في تأسيس قضائه بذلك على مجرد ما قاله من ثبوت قيام حالة العته بالمورث وقت صدورها منه ودون أن يثبت أن هذه الحالة كانت شائعة أو أن الطاعنة المتصرف إليها كانت على بينة منها فإنه يكون مخالفًا للقانون وقاصر التسبيب” (الطعن رقم 460 لسنة 30ق جلسة 11/ 11/ 1965)
* مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 114 من القانون المدني، أنه يكفي لإبطال تصرف المعتوه الصادر قبل تسجيل قرار الحجر أن تكون حالة العته شائعة وقت التعاقد أو أن يكون المتصرف إليه على بينة منها” (الطعن رقم 43 ق جلسة 5/ 4/ 1977).
* أنه وإن كانت المادة 114 من القانون المدني قد واجهت حال الحجر وصدور قرار به، وفرقت بين الفقرة السابقة على صدور قرار الحجر والفترة التالية له، وأقامت من قرار الحجر قرينة قانونية على انعدام أهلية المجنون أو المعتوه، ومن تسجيل ذلك القرار قرينة قانونية على علم الغير بذلك، إلا أنه ليس معنى ذلك أن المجنون أو المعتوه الذي لم يصدر قرار بتوقيع الحجر عليه لسبب آو لآخر تعتبر تصرفاته صحيحة، إذ الأصل أنه يجب أن يصدر التصرف عن إرادة سليمة، وإلا انهار ركن من أركان التصرف بما يمكن معه الطعن ببطلانه إذا ما ثبت علم المتصرف إليه بحالة الجنون أو العته المعدم للتمييز لحظة إبرام التصرف أخذًا بأن الإرادة تعتبر ركنًا من أركان التصرف القانوني.” (الطعن رقم 19/ 1/ 1971 س22 ص71)
* إذا كان الواقع في الدعوى هو أنه تقدم طلب للمجلس الحسبي بتوقيع الحجر على شخص للعته وضعف الإرادة وفقدان الأهلية، ولم يصدر المجلس قراره بسبب وفاته أثناء تحقيق الطلب، فرفع بعض ورثته الدعوى بطلب بطلان التصرفات الصادرة منه إلى بقية الورثة، وكان الحكم إذ قضى ببطلان هذه التصرفات قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن هذا الشخص كان في حالة من ضعف الإرادة لا تتوافر معها صحة الرضا بالعقود الصادرة منه وهو ما جعله أساسًا لبطلانها، فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون في هذا الخصوص يكون على غير أساس ولا يعيبه أن يكون قد وصف هذه الحالة بالغفلة إذ هذا الوصف لا يغير من حقيقة الأساس الذي أقام عليه قضاءه” (نقض 9/ 12/ 1954 ج1 في 25 سنة ص314، نقض 31/ 5/ 1945 المرجع السابق ص314)
* متى كان الحكم قد انتهى إلى أن حالة مورثة الخصوم العقلية لم تكن تسمح لها بأن تأتي أو تعقل معنى أي تصرف استنادًا إلى الأسباب السائغة التي أوردها، فإن إجازتها الهبات والقروض الصادرة من وكيلها لا تكون قد صدرت عنها عن رضاء صحيح وبالتالي يتحمل المسئولية عنها من كان يتولى إدارة أمواله والمتصرف فيها، فإنه لا مخالفة في ذلك للقانون” (نقض 21/ 3/ 1957 س8 ص241).
* القضاء بصحة التصرفات السابقة على الحكم الصادر بتوقيع الحجر للعته لا يعتبر إخلالاً بحجته، إذ أن الحكم لم يقطع بقيام حالة العته لدى المورث وقت حصول التعاقد، فضلاً عن تعلقه بحالة الإنسان وأهليته، فيعتبر من الأحكام المنشئة التي لا تنسحب آثارها على الوقائع السابقة عليه” (الطعن رقم 363 لسنة 36 ق جلسة 22/ 4/ 1971).
* الطبيب ليس هو الذي يعطي الوصف القانوني للحالة المرضية التي يشاهدها، بل الشأن في ذلك للقاضي الذي يملك أن يقيم قضاءه ببطلان العقود لعته المتصرف على ما يطمئن إليه من شهادة الشهود والقرائن، ولو كانت مخالفة لرأي الطبيب، إذ للقاضي مطلق الحق في تقدير ما يدلي به الخبراء من آراء” (الطعنان رقما 53، 57 لسنة 38 ق جلسة 1/ 1/ 1974)
* ولئن كانت المادة 980 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 1951 والسارية وقت رفع الدعوى، والتي حلت محل المادة 64 من القانون رقم 99 لسنة 1947 تضع على عاتق مديري المستشفيات والمصحات والأطباء المعالجين إبلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية، إلا أن المشرع – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لم يقصد بتلك المادة التزام طريق معين لإثبات قيام حالة العته، وإنما استهدف فيها مجرد إجراءات تنظيمية واجبة الإتباع قبل توقيع الحجر، ورتب على مخالفتها جزاء جنائيًا نص عليه في المادة 982 من ذات القانون، وإذ كان الحكم الطعون فيه قد استند إلى الشهادة الطبية باعتبارها ورقة صادرة من أحد الفنيين، ومؤيدة بما جرى على لسان الشهود من أن المورثة قد امتدت بها الحياة حتى تجاوزت التسعين من عمرها، وأنها كانت مصابة بعته الشيخوخة، وكان من حق المحكمة أن تعتد على هذا الأساس بهذه الشهادة مادامت قد اطمأنت إليها بما لها من سلطة تامة في تقدير الدليل، فإن ما يثيره الطاعنون من عدم صحة هذه الشهادة أو إهدار قيمتها لعدم اتخاذ الإجراءات المشار إليها لا ينطوي على فساد في الاستدلال” (نقض 19/ 1/ 1971 س23 ص71).
* ولئن كان تقدير حالة العته لدى أحد المتعاقدين هو مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى فلا يخضع فيه القاضي لرقابة محكمة النقض، إلا أن شرط ذلك أن يكون هذا التقدير قائمًا على أساس سائغ مردودًا إلى عناصره الثابتة بالأوراق” (الطعن رقم 8014 لسنة 65 ق جلسة 30/ 6/ 1996)
* تقدير حالة العته لدى أحد المتعاقدين هو مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى، فلا يخضع فيه القاضي لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه في ذلك سائغًا (نقض 19/ 1/ 1971 س22 ص1971)
* تقدير علم العاقد أو عدم علمه بحالة عته المتعاقد معه هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع” (الطعن رقم 41 لسنة 34 ق جلسة 18/ 5/ 1967).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *