صيغة مذكرة في دعوى ابطال عقد مخالف للنظام العام والآداب
مذكرة في دعوى إبطال عقد مخالف للنظام العام والآداب
مقدمة من جانب المدعي
بدفاع/ ……………… (المدعى)
ضـد
…………………………… (المدعى عليه)
في الدعوى رقم……. لسنة………. والمحدد لنظرها جلسة……..
(الطلبات)
نصمم على الطلبات الواردة بأصل الصحيفة.
(الدفاع)
أولاً: إبطال العقد لمخالفته للنظام العام
الثابت بالأوراق بأن المدعي قد تعاقد مع المدعي عليه على أن………….
ولما كان هذا الالتزام أو التعاقد مخالف للنظام العام والآداب العامة أو ليس له سبب ويتمثل ذلك في………..
ولما كان الأمر كذلك فإنه طبقا لما انتظمته المادة (136) من القانون المدني والتي تنص على أن:
” إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفًا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً “.
ولما كان الأمر كذلك فإنه يحق للمدعي إبطال هذا العقد لمخالفته للنظام العام.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
” لقد جرى قضاء محكمة النقض بأن العقد المشوب ببطلان أصلي متعلق بالنظام العام هو في نظر القانون لا وجود له، ولما كان التقادم لا يصحح إلا ما كان له وجود وكان العقد الي يتمسك به الطاعن هو عقد بيع يخفي رهنا فإن مثل هذا العقد لا ينقلب صحيحا مهما طال الزمن، ومن ثم لا يكون للتقادم أثر فيه ولصاحب الشأن دائما أبدا رفع الدعوى أو الدفع ببطلانه ويكون الحكم المطعون فيه إذا قضى برفض الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى ببطلانه عقد البيع المذكور لم يخالف القانون، أما تحدي الطاعن بنص المادة 141 من القانون المدني الجديد فلا يجديه لأنه تشريع جديد لا يسري على واقعة الدعوى “.
(جلسة 17/ 4/ 1952 طعن 171 سنة 20)
وقضت أيضا محكمة النقض بأن:
” إن العقد المشوب ببطلان أصلي متعلق بالنظام العام هو في نظر القانون لا وجود له، ولما كان التقادم لا يصحح إلا ما كان له وجود فإن مثل هذا العقد لا ينقلب صحيحا مهما طال عليه الزمن، ومن ثم لا يكون البتة للتقادم أثر فيه ولصاحب الشأن دائما وأبدا رفع الدعوى أو الدفع ببطلانه، وإذن الحكم الذي يقضي بسقوط الحق في رفع دعوى بطلان عقد بمضى المدة مع تسليمه بأنه باطل بطلانا أصليا متعلقا بالنظام العام يكون مخالفا للقانون “.
(جلسة 5/ 12/ 1946 طعن رقم 124 لسنة 15ق)
(بناء عليه)
نصمم على الطلبات.
محام المدعي
التعليــق
• السند القانوني لهذه الدعوى:
المادة (136) مدني:
إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا.
المادة (137) مدني:
1. كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سببا مشروعا، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
2. ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى أن الالتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه.
• أحكــام النقــض:
* لقد جرى قضاء محكمة النقض بأن العقد المشوب ببطلان أصلي متعلق بالنظام العام هو في نظر القانون لا وجود له، ولما كان التقادم لا يصحح إلا ما كان له وجود وكان العقد الي يتمسك به الطاعن هو عقد بيع يخفي رهنا فإن مثل هذا العقد لا ي نقلب صحيحا مهما طال الزمن، ومن ثم لا يكون للتقادم أثر فيه ولصاحب الشأن دائما أبدا رفع الدعوى أو الدفع ببطلانه ويكون الحكم المطعون فيه إذا قضى برفض الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى ببطلانه عقد البيع المذكور لم يخالف القانون، أما تحدي الطاعن بنص المادة 141 من القانون المدني الجديد فلا يجديه لأنه تشريع جديد لا يسري على واقعة الدعوى. (جلسة 17/ 4/ 1952 طعن 171 سنة 20)
* إن العقد المشوب ببطلان أصلي متعلق بالنظام العام هو في نظر القانون لا وجود له، ولما كان التقادم لا يصحح إلا ما كان له وجود فإن مثل هذا العقد لا ينقلب صحيحا مهما طال عليه الزمن، ومن ثم لا يكون البتة للتقادم أثر فيه ولصاحب الشأن دائما وأبدا رفع الدعوى أو الدفع ببطلانه، وإذن الحكم الذي يقضي بسقوط الحق في رفع دعوى بطلان عقد بمضى المدة مع تسليمه بأنه باطل بطلانا أصليا متعلقا بالنظام العام يكون مخالفا للقانون. (جلسة 5/ 12/ 1946 طعن رقم 124 لسنة 15ق)
* “السبب ركن من أركان العقد فينظر في توفره وعدم توفره إلي وقت انعقاد العقد فإن انعقد العقد صحيحا بتوفر سببه فإنه لا يمكن أن يقال بعد ذلك بتخلف هذا السبب بعد وجوده فإذا كانت المظنة هي السبب في هذا النوع من الهبات – الشبكة – وذلك باعتبارها الباعث الدافع للتبرع فإن فسخها لا يمكن أن يؤدي إلي انعدام هذا السبب بعد أن تحقق” (طعن رقم 302 لسنة 28ق جلسة 24/ 10/ 1963)
* الهدايا التي يقدمها أد الخاطبين للآخر أيان الخطة ومنها الشبكة – وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من قبيل الهبات فيسري عليها ما يسري علي الهبة من أحكام في القانون المدني، لما كان السبب ركنا من العقد وينظر في توافره أو عدم توفره إلي وقت انعقاد العقد وكان العقد قد انعقد صحيحا بتوفر سببه فإنه لا يمكن القول بعد ذلك بتخلف هذا السبب بعد وجوده، ومن ثم فإذا كانت الخطبة هي السبب في هذا النوع من الهبات وذلك باعتبارها الباعث الدافع للتبرع فإن فسخها لا يمكن أن يؤدي إلي انعدام هذا السبب بعد أن تحقق وتظل الهبة صحيحة قائمة رغم العدول عن الزواج” (طعن رقم 62 لسنة 39ق جلسة 22/ 6/ 1938)
* الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للآخر أيان الخطبة ومنها الشبكة، تعتبر – وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من قبيل الهبات فيسري عليها ما يسري علي الهبة من أحكام في القانون المدني، ولما كان السبب ركنا من أركان العقد وينظر في توفره أو عدم توفره إلي وقت انعقاد العقد وكان العقد قد انعقد صحيحا بتوفر سببه فإنه لا يمكن القول بعد ذلك بتخلف هذا السبب بعد وجوده، ومن ثم فإذا كانت الخطبة هي السبب في هذا النوع من الهبات وذلك باعتبارها الباعث الدافع للتبرع فإن فسخها لا يمكن أن يؤدي إلي انعدام هذا السبب بعد أن تحقق وتظل الهبة صحيحة قائمة رغم العدول عن الزواج” (الطعن رقم 62 لسنة 39ق جلسة 26/ 5/ 1974).
* إذ كان المطعون ضده أقام دعواه للمطالبة بمبلغ 100000 جنيه قيمة الشيك محل التداعي وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأن سبب إصداره له كان ضمانا لحضور جلسة تحكيم بين عائلة وعائلة المطعون ضده وتنفيذ الحكم الذي يصدر من المحكمين وأنه نفذ هذه الالتزامات فلا محل لمطالبته بقيم الشيك، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تحقيق هذا الدفاع بمقولة أن الحكم الجنائي الصادر في الجنحة المشار إليها قد رد عليه وطرحه، وقضي تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف بإلزامه بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 100000 جنيه قيمة ذلك الشيك بما مفاده أنه أسبغ علي ذلك الحكم الجنائي حجية تتقيد بها المحكمة المدنية بشأن سبب إصدار الشيك محل التداعي حال أن الحكم الجنائي لا حجية له في هذا الصدد فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وهو ما حجية عن بحث دفاع الطاعن الجوهري الذي لو عنى الحكم ببحثه وتمحيصه لتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيبه أيضا بالقصور” (الطعنان رقما 4328و 4332 لسنة 61ق جلسة 21/ 1/ 1993)
* المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مجرد توقيع مصدر السند عليه يفيد التزامه بدفع قيمته ولو لم يذكر فيه سبب المديونية ذلك أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سببا مشروعا ما لم يقم الدليل علي غير ذلك ويقع عبء الإثبات علي من يدعى انعدام السبب، غير أن الادعاء بانعدام السبب لا يجوز للمدين إثابته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنيا طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال علي القانون” (الطعن رقم 366 لسنة 58ق جلسة 30/ 1/ 1991)،
* من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقر الدائن بعدم صحة السبب الوارد في سند المدين وذكر سببا آخر مشروعا علي أنه السبب الحقيقي، كان إقراره هذا غير قابل للتجزئة ويبقي الالتزام قائما وصحيحا ما لم يثبت المدين أن هذا السبب الآخر غير صحيح” (الطعن رقم 1540 لسنة 52ق جلسة 5/ 2/ 1986)
* المادة 136 من القانون المدني وإن كانت توجب أن يكون للالتزام سبب مشروع إلا أنها لم تشترط ذكر هذا السبب في العقد، بل أن المادة 137 تنص علي أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سببا مشروعا ما لم يقم الدليل علي غير ذلك وهو ما يقطع بأن عدم ذكر سبب الالتزام في العقد لا يؤدي إلي بطلانه” (الطعن رقم 207 لسنة 35ق جلسة 17/ 4/ 1969).
* إذا كانت واقعة الدعوى هي أنه، حسما للنزاع القائم بين فريق قبيلتي السنافرة والقطعان وبين فريق الجبيهات بسبب حادثة قتل أحد أفراد السنافرة وآخر من القطعان واتهام قبيلة الجبيهات فيهما، اتفق بعض أفراد الفريقين بمقتضي كتابة موقع عليها منهم، علي أن يحكموا في هذا النزاع قومسيون تحكيم مؤلفا من حكمدار البحيرة رئيسا، وثمانية أعضاء محكمين اختار كل فريق أربعة منهم، وقرر الجميع أنهم قابلون للحكم الذي يصدر من هذا القومسيون مهما كان وأنهم مستعدون لتنفيذه بكل الطرق، وأن قومسيون التحكيم المذكور أصدر حكمه بثبوت حصول القتل من قبيلة الجبيهات وبإلزام الموقعين عليه من أفراد هذه القبيلة بأن يدفعوا إلي الموقعين عليه من أفراد قبيلتي السنافرة والقطعان مبلغ أربعمائة جنيه دية عن كل واحد من القتيلين بمجرد إتمام حلف أولياء دم كل قتيل خمسة وخمسين يمينا بأن القتل حصل من قبيلة الجبيهات، ووقع علي هذا الحكم بعض أفراد هذه القبائل، فإن هذا الحكم يرتب علي الموقعين عليه من أفراد قبيلة الجبيهات تعهدا بدفع مبلغ ثمانمائة جنيه للموقعين عليه من قبيلتي السنافرة والقطعان معلقا علي شرط حلف عدد معلوم من الإيمان، وهذا الشرط الذي قبل الطرفان تعليق تنفيذ التعهد علي تحققه ليس مخالفا للقانون بل له أصله في القسامة في مسائل الدية في الشريعة الإسلامية، فهو إذا مستوف كل العناصر القانونية الواجب توافرها في التعهدات، وسببه وهو حصول المتعهدين علي الصلح بينهم هم وباقي أفراد قبيلتهم وبين المتعهد لهم وباقي أفراد القبلتين الأخريين بخصوص حادثة القتل هو سبب صحيح جائز قانونا، فالحكم الذي لا يعتبر هذا تعهدا ملزما يكون مخالفا للقانون” (الطعن رقم 47 لسنة 11ق جلسة 18/ 5/ 1944)
* مؤدي النص في المادة 136 من القانون المدني أن مناط التحلل من الالتزام ألا يكون له سبب أي أن يكون السبب معدوما أو أن يكون سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب أي غير مشروع” (الطعن رقم 69 لسنة 68ق جلسة 17/ 12/ 1998)
* لما كانت المادة 551 من القانون المدني لا تجيز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية فإن التنازل عنه طلب الحجر يكون عديم الأثر قانونا، ومن ثم فإذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت بأدلة سائغة في حدود سلطتها الموضوعية أن عقد البيع قد انعقد مقابل التنازل عن دعوى حجر وإن ثمنا لم يدفع فإنها تكون قد تحققت من صورية السبب الوارد في العقد والحكم المطعون فيه إذ انتهي إلي بطلان عقد البيع لا يكون قد خالف القانون” (الطعن رقم 86 لسنة 26ق جلسة 27/ 12/ 1962)
* السبب غير المشروع الذي من شأنه أن يبطل العقد وفقا لحكم المادة 136 من القانون المدني يجب أن يكون معلوما للمتعامل الآخر فإذا لم يكن علي علم به أو ليس في استطاعته أن يعلمه فلا يعتد بعدم المشروعية” (الطعن رقم 626 لسنة 46ق جلسة 29/ 11/ 1979)
* مفاد توقيع السند، التزم موقعه بدفع قيمته ولو لم يذكر فيه سبب المديونية ويقع عبء إثبات انعدام السبب علي من يدعيه ويكون ذلك بالكتابة ما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال علي القانون أدى إلي نشوء هذا الالتزام” (الطعن رقم 366 لسنة 58ق جلسة 30/ 1/ 1991).
* إذا كان السند الأدنى الذي بني عليه الحكم قضاءه بإلزام المدين بأن يدفع إلي الدائن قيمته قد جاء به أن القيمة وصلت المدين فإنه يكون صريحا في أن لالتزام المدين سبب علي أن مجرد عدم ذكر السبب لا يبطل السند إذ التزم المدين قرينة قانونية علي توافر السبب المشروع وللمدين نفي هذه القرينة بإقامة الدليل العكسي كما هو شأنه إذا ادعى أن السبب المدون في سند الالتزام أريد التستر به علي سبب غير مشروع، ولمحكمة الموضوع في الحالتين مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي يتذرع بها المدين، فإذا ادعى أن سبب السند الذي التزم بوفاء قيمته هو سبب غير مشروع لأنه كان لقاء امتناع الدائن عن مزاحمته في مزاد وطلب إحالة الدعوى إلي التحقيق لإثبات ذلك، فرفضت المحكمة طلبه لما اقتنعت به من بطلان هذا الادعاء من الأدلة التي استندت إليها فلا مخالفة للقانون فيما فعلت إذ هي غير ملزمة بإحالة الدعوى علي التحقيق لسماع بينة عن وقائع استيقنت من العناصر القائمة في الدعوى عدم صحتها” (الطعن رقم 139 لسنة 18ق جلسة 6/ 4/ 1950)
* لا يقدح في الحكم أنه قد أجاز إثبات الصورية بين المتعاقدين بغير الكتابة مادام أن إخفاء الرهن وراء بيع الوفاء هو غش وتحايل علي القانون للتوصل إلي تملك الأطيان بغير اتخاذ الإجراءات التنفيذية وبثمن بخس، والصورية التي يكون هذا هو الغرض منها، جائزا إثباتها بين المتعاقدين بطرق الإثبات كافة بما فيها البينة والقرائن” (نقض 25/ 5/ 1944 ج2 في 25 سنة ص761)