صيغة مذكرة مدعي بالحق المدني في جنحة سب وقذف.
أولاً : الوقائــع
نحيل بشأنها لصحيفة الجنحة المباشرة حرصا منا على وقت الهيئة الموقرة
المنصوص عليها في المادة 302 من قانون العقوبات .:-
يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة احدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون امورا لو كانت صادقة لاجوبت عقاب من اسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا او اوجبت احتقاره عند اهل وطنه
والمنصوص عليها في المادة 306 من قانون العقوبات .:-
كل سب لا يشتمل على اسناد واقعة معينه بل يتضمن باى وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب عليه فى الاحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مد لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
السب هو خدش شرف شخصي واعتباره عمدا – باي وجه من الوجوه دون ان ينطوي ذلك علي اسناد واقعه معينة اليه
والسب العلني :تعريف: هو الخدش العلني لشرف واعتبار المجني عليه باي وجه من الوجوه دون ان يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة لدية . وبذلك يختلف السب عن القذف الذي يجب ان يتضمن اسناد واقعة معينة الي المجني عليه
فمن ناحية اولى : توافر الركان المادى لجريمة السب والقذف
ومن المقرر (لما كان الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف بيانه قد سلم بسقوط حق المطعون ضده فى إقامة الدليل على صحة الوقائع المقذوف بها لفوات المواعيد المقررة فى المادة 2 / 123 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أنه عاد وقبل منه مستندات وسمع شهوداً على صحة وقائع القذف قولاً منه أنه يجوز له إثبات وقائع القذف بكافة طرق الإثبات .
فإن ما تردى إليه الحكم من سماحه للمطعون ضده فى إقامة الدليل على صحة الوقائع المقذوف بها وإتخاذها أساساً لقضائه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية على الرغم من تقريره – بسقوط الحق فى إقامة الدليل لفوات المواعيد المقررة فى المادة 2 / 123 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى الرغم من أن ما سلكه إنما هو فى حقيقته تمكين المطعون ضده من إقامة الدليل عى صحة وقائع القذف والتى سبق للحكم أن قرر بسقوط حقه فى إقامتها – فضلاً عن خطئه فى فهم القانون – يكون قد ران عليه عوار التناقض والتضارب – الذى يتسع له وجه الطعن – بما يوجب نقضه والإحالة فى خصوص الدعوى المدنية بالنسبة لهذا الطاعن وكذلك الطاعن الآخر ” ……….. ” وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون ما حاجة لبحث باقى أوجه طعنهما .
(حكم رقم 1046 لنسة 59 جلسة 22/4/1991)
لما كان ما يثيرة الطاعن من أن الحكم أعرض عن دفاعه بأن العبارة التى وجهها للمجنى عليه قد صدرت منه رداً على ما وجهه إليه المجنى عليه من قول بأن حديثه ” كلام فارغ “ مردوداً بأن تقدير ذلك من الموضوع الذى يستقل به قاضيه ما دام سائغاً – وهو الحال فى الدعوى الماثلة – وكان الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن دفاع الطاعن فى هذا الصدد فإنه يكون سديداً ذلك لأنه بفرض صدور العبارة الأخيرة من المجنى عليه وتوجيهها إلى الطاعن فإنها لا تتضمن خدشاً للناموس والإعتبار ولا تعد سباً أو قذفاً فى حقه ولا تبرر للطاعن أن يوجه للمجنى عليه عبارة السب الواردة بالحكم المطعون فيه .
((حكم رقم 11457لنسة 59 جلسة 12/4/1990))
ورداًعلى ماجاء بدفاع المتهم
بعدم قبول الدعوى الجنائية لرافعه بعد الاجراء الذى نص علية قانون الاجراءات الجنائية طبقا لمادة الثالثة
حيث ان المدعى بالحق المدنى تقدم بنفسه الى تحرير المحضر رقم 5917 لسنة 2007 ادارى المرج بتاريخ 8/8/2007 وكذلك يقوم المدعى بالحق المدنى الحضور بشخصه فى جميع الجلسات
ولما كان من المقرر( إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر المدعى بالحق المدنى توكيلاً خاصاً لمحاميه إلا فى حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الإدعاء المباشر .
((حكم رقم 6927 لنسة 59 جلسة 9/1/1990))
ولما كان من المقرر( لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه ” لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكليه الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى ……..
فى جرائم معينه نص عليها فى هذه المادة، ومنها جريمتا السب والقذف، وكان قلم الشكوى أن يتنازل عنها فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائيا وتنقضى الدعوى الجنائية بالتنازل طبقا لنص المادة العاشرة من القانون سالف الذكر . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالعقوبات رغم تنازل المجنى عليه فإنه يكون قد صدر على خلاف ما تقضى به أحكام القانون ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى الجنائية والحكم بإنقضائها بتنازل المجنى عليه عن دعواه )
((حكم رقم 13568لنسة 59 جلسة 6/2/1992))
لما كان من المقرر من المقرر بنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية انه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية الا بناء على شكوى شفهية أو كتابيه من المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فيها – ومن بينها جريمتى القذف والسب وانه لاتقبل الشكوى بعد ثلاث شهور من يوم علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها – وكان الشارع قد جعل من مضى هذا الاجل قرينه قانونية لاتقبل اثبات العكس – على التنازل ، ومن ثم فإن تقديمها خلاله إنما ينفيها ويحفظ لهذا الإجراء أثره القانونى .
لما كان ذلك وكان الطاعنان لا يماريان فى أن المدعى بالحق المدنى قد أقام دعواه المباشرة قبل الطاعنين خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية واعلنت صحيفته إليهم فيه فإن قيامه من بعد بتصحيح شكل الدعوى التسمى باسمه الحقيقى دون أسم الشهرة التى حركت به لا يبطل صحيفتها ولا ينفى عنها انها قد أعلنت فى الميعاد القانونى – لذلك ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة الثالثة قانون الإجراءات الجنائية يكون دفعا ظاهر البطلان .
((حكم رقم 13568لنسة 59 جلسة 6/2/1992))
بناء علية
نلتمس الحكم علي المتهم بالعقوبة المنصوص عليها بالمواد 306 من قانون العقوبات مع الزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 2001 جنية على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .
نموذج مذكرة مدعي بالحق المدني في جنحة سب وقذف.