صيغة مذكرة مدنية وفقاً للقانون الإماراتي.
لــدى محكمة الإبتدائية الإتحادية “الموقرة”
الدائرة المدنية الكلية “الموقرة”
الدعوى رقم /2012 “مدني”
جلسة / /2012
المدعية /
بوكالة / – المحاميين
العنوان / عجمان – النعيمية- شارع الشيخ زايد- برج بوابة عجمان- مكتب 104
ضــــــــد
المدعى عليه /
العنوان /عجمان – شارع – بناية –الطابق الأول – شقة (0000) – هاتف / 0000000-050
الموضوع / دعوى مطالبة بمبلغ وقدره 500,000درهم (خمسمائة ألف درهم لا غير) وتعويض عن الأضرار التي أصابت المدعية بمبلغ وقدره مائتين ألف درهم
– المدعى عليه إستلم مبلغ وقدره 500,00درهم (خمسمائة ألف درهم) تعهد برد هذا المبلغ للمدعية حين تسمح الظروف – إذ أن المدعى عليه سبق وأن مر بضائقة مالية جعلته يقترض من المدعية المبلغ المذكور وقام بتوقيع إيصال للمدعية يفيد إستلامه منها مبلغ خمسمائة ألف درهم على سبيل القرض وأثبت بالإيصال اَنف الذكر أنه تعهد برد هذا المبلغ إلى المدعية عند سماح الظروف للسداد.
– ونظراً لسماح ظروف المدعى عليه أكثر من مرة لسداد المبلغ المذكور وفي كل مرة كانت المدعية تطالبه بسداد ما ترصد بذمته إلا أنه كان يمتنع عن السداد دون سند قانوني أو مسوغ شرعي.
– ونظراً لتحسن حال المدعى عليه المالي وتغير ظروف المدعية إذ أنها أصبحت هي في حاجة ماسة إلى المبلغ المذكور بل وأكثر من ذلك بسبب ضائقة مالية تمر بها مما
جعلها تطالب المدعى عليه بضرورة سداد المبلغ المذكور المترصد في ذمة المدعى عليه لصالح المدعية إلا أنه رفض دون سند قانوني أو مسوغ شرعي.
– ونظراً لعدم جدوى المطالبات الودية نفعاً مع المدعى عليه الأمر الذي حدا بالمدعية إلى إنذاره بموجب إنذار قانوني وجه إليه حسبما هو ثابت بحافظة مستندات المدعية وثابت إستلامه إياه إلا إنه ضرب بكل هذا عرض الحائط .
# ولما كانت المدعية والحال كذلك قد أصابها أضراراً مادية ومعنوية من أثر عدم سداد المدعى عليه إليها قيمة مستحقاتها لديه ومنها تراكم فوائد عليها لمديونيات خاصة بها قد إقترضتها سلفاً لإعطائه هذا المبلغ بالإضافة إلى ملاحقة دائنيها لها وتشويه سمعتها بسبب إقتراضها الأموال من الغير وهي تقدر هذه الأضرار بمبلغ وقدره مائتين ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها .
ونظراً لعدم جدوى المطالبات الودية نفعاً مع المدعى عليه الأمر الذي حدا بالمدعية إلى التقدم إلى لجنة التوفيق والمصالحة بمحكمة ………….الإتحادية الإبتدائية بالمنازعة رقم ………/2012 مدني وقررت اللجنة إحالة النزاع إلى المحكمة المدنية المختصة وهذا بجلسة …../…../2012 ولم تجد المدعية أمامها إلا إقامة هذه الدعوى أمام عدالتكم تلتمس فيها القضاء لها بطلباتها .
– هذا مع حفظ كافة حقوق المدعية الأخرى.
لــــــــــــــذلك
تلتمس المدعية من مقام هيئتكم الموقرة القضاء بالاَتي :
أولاً : قيد الدعوى وتحديد جلسة لنظرها.
ثانياً : القضاء بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره خمسمائة ألف درهم إماراتي قيمة القرض المسلم إليه من المدعية بموجب إيصال مذيل بتوقيعه.
ثالثاً : القضاء بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ مائتين ألف درهم إماراتي تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها من جراء فعلة المدعى عليه والمتمثلة في عدم سداد قيمة المبلغ المسلم إليه من المدعية على سبيل القرض.
رابعاً : بإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة.
بكل تحفظ وإحترام ,,,,
بالوكــــــالة
– المحاميين
نموذج مذكرة مدنية وفقاً للقانون الإماراتي.