صيغة مذكرة نقض في جناية هتك عرض.
} محكمــة النقــض {
الدائــــرة الجنائيـة
ُُُُُُُُُُُُ
} مذكـرة {
ُُُُُُُُُُُُ
بأسباب الطعن بالنقض على الحكم الصادر فى القضية رقم / كلى جنايات جنوب سيناء المقيدة بجدول النيابة العامة برقم 2942/2005 جنايات شرم الشيخ الصادر من محكمة جنايات جنوب سيناء بجلسة 4/7/
مقدمة من الأستاذ/ ……… المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن السيد / ……… } محكوم عليه : طاعن {
[ ضــد ]
النيابـــــة العامــــــة } ممثلة الاتهام : مطعون ضدها {
} الوقائــــــع والموضـــــــــــــــــــــوع {
× أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية رقم 102/ كلى جنايات جنوب سيناء ضد الطاعن بوصف أنه بتاريخ 26/4/2005 بدائرة قسم شرم الشيخ – محافظة جنوب سيناء هتك عرض المجنى عليها…. بالقوة بأن أمسك بثدييها واستطال بيده إلى موطن العفة منها دون رضاها على النحو المبين بالأوراق – وطلبت عقابه بالمادة 268/1 من قانون العقوبات
× ونظرت الدعوى على النحو الوارد بمحاضرها أمام محكمة جنايات جنوب سيناء وبجلسة 4/7/2005 صدر حكم فيها قضى منطوقه ” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وألزمته المصاريف الجنائية “
وحيث أن هذا القضاء قد صدر مشوبا بعيوب تبطله وتستوجب نقضه فإن الطاعن قد بادر بالتقرير بالطعن عليه بالنقض بنيابة جنوب سيناء الكلية برقم تتابع 123 بتاريخ 4/7/2005 وهذه مذكرة بأسباب الطعن.
** أسبـــــــــاب الطعــــــــــــــــــن *
مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال والتناقض فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق :-
وفى بيان هذا النعى نورد الآتــــــــــــى:
من المستقر عليه فى قضاء النقض ::
– إن سكوت المجنى عليه وتغاضيه عن أفعال هتك العرض مع شعوره وعلمه بأنها ترتكب على جسمه لا يمكن أن يتصور معه عدم رضائه مهما كان الباعث الذى دعاه إلى السكوت وحدا به إلى التغاضى ، ما دام هو لم يكن فى ذلك إلا راضياً مختاراً.
الطعن رقم 700/10ق جلسة 25/3/1940
الطعن رقم 1471/12ق جلسة 22/6/1942
– إن هتك العرض إذا بُدىء فى تنفيذه بالقوة فصادف من المجنى عليه قبولاً ورضاء صحيحين فإن ركن القوة يكون منتفياً لأن عدم إمكان تجزئة الواقعة المكونة لها فى ظروف وملابسات واحدة بل فى وقت واحد وتنفيذاً لقصد واحد لا يمكن معه القول بأن المجنى عليه لم يكن راضياً فى جزء منها وراضياً بجزء آخر ، كما أن العبرة فى هذا المقام ليست بالقوة بذاتها بل بها على تقدير أنها معدمة للرضا ، فإذا ما تحقق الرضا ولم يكن للقوة أى أثر فى تحققه فإن مساءلة المتهم عنها لا يكون لها أدنى مبرر ولا مسوغ.
الطعن رقم 700/10ق جلسة 25/3/1940
– إن واقعة هتك العرض تكون واحدة ولو تعددت الأفعال المكونة لها فلا يصح إذاً أن توصف بوصفين مختلفين بل يتعين وصفها بالوصف الذى فيه مصلحة المتهم فإذا كان هتك العرض قد وقع بسلسلة أفعال متتالية ، وكان وقوع أولها مباغتة ولكن المجنى عليه سكت ولم يعترض على الأفعال المتتالية التى وقعت عليه ، فإن ذلك ينسحب على الفعل الأول فيجعله أيضاً حاصلاً بالرضا0 إلا إذا كانت قد وقعت علناً فى محل مفتوح للجمهور ” معبد أبو الهول ” وكان هناك وقت الواقعة أشخاص يمكنهم أن يشاهدو الواقعة ، فإن وقوعها فى هذا الظرف يجعل منها فعلاً فاضحاً معاقباً عليه بالمادة 278 عقوبات.
الطعن رقم 1471/12ق جلسة 22/6/1942
الطعن رقم 700/10ق جلسة 25/3/1940
– إن الفقرة الأولى من المادة 268 عقوبات صريحة فى أن هتك العرض الذى يعاقب عليه يجب أن يكون قد وقع بالقوة أو التهديد، وقد تواضع القضاء فى تفسير هذا النص على أن هذا الركن يتوافر بصفة عامة كلما كان الفعل المكون للجريمة قد وقع ضد إرادة المجنى عليه ، سواء أكان ذلك راجعاً إلى استعمال المتهم وسيلة القوة أو التهديد بالفعل أم إلى استعمال وسائل أخرى يكون من شأنها التإثير فى إرادة المجنى عليه بهدم مقاومته أو فى إرادته بإعدامها بالمباغتة أو انتهاز فرصة فقد الشعور والاختيار كما هو فى أحوال الجنون أو الغيبوبة أو النوم ، أما إذا كان هتك العرض قد وقع على المجنى عليه وهو متمالك لشعوره واختياره ولم يبد أية مقاومة أو استنكار فإنه لا يصح بحال تشبيه هذا بالاكراه أو التهديد المعدم للرضا ، وذلك لما ينطوى فيه من مظاهر الرضا بجميع مظاهره وكامل معالمه.
الطعن رقم 843/23ق جلسة 5/6/1953
الطعن رقم 729/25ق جلسة 28/11/1955
الطعن رقم 289/20ق جلسة 24/4/1950
وحيث إن الثابت بأقوال المجنى عليها سواء ببلاغها المقدم لشرطة السياحة بتاريخ 27/4/2005 أو بتحقيقات النيابة العامة بتاريخ 29/ 4/2005 أنها صورت الواقعة على النحو التالى ” أنها ذهبت صحبة زوجها الى المتهم ( الطاعن ) بالمحل الذى يعمل به لشراء مرهم خاص لعلاج حبوب فى وجهها وطلبت من الطاعن تدليك هذا الدهان على جسدها واستلقت أمامه نائمة على بطنها ودلك الطاعن ظهرها وذراعيها ثم طلب منها أن تنام على ظهرها !!!! فاستجابت راضية مختارة !!! ثم خلع لها الـ “تى شيرت” الذى ترتديه فسكتت ولم تعترض !!! ثم دلك بطنها !!! ثم على حسب روايتها خلع لها الصدرية التى ترتديها غطاء لثدييها !!! فسكتت ولم تعترض !!! ثم أخذ يمر بيده على ثدييها ويتحسسهما ليس مرة أو مرتين !!! ولكن مرات عديدة !!! ومع ذلك لم تعترض المجنى عليها أو تتبرم أو تتخذ أى موقف ينبىء عن عدم قبولها أورضائها بذلك !!! وقالت أمام النيابة تبريراً لسكوتها وعدم اعتراضها أنها اعتقدت أن ذلك يدخل ضمن أعمال المساج فى مصر !!! وهو تبرير ساذج لا يقبله العقل والمنطق إذ أن العرف جرى حتى فى بلاد غير المسلمين أن المرأة أياً كان دينها أو أخلاقها أو عاداتها أو تقاليدها تعلم أن منطقة الصدر والثديين من المناطق الحساسة والعورات المغلظة فى جسدها التى تثير شهوة المرأة – أى امرأة- بمجرد لمسها ولذلك تحرص على تغطيتها حتى فى أعظم الأماكن تعرياً مثل شواطىء البحار ، ومهما كانت المرأة سافلة فى أخلاقها فهى تحرص على ألا تمتد يد رجل إلى هذه المنطقة المحرمة من جسدها !!!! ومع ذلك فإذا بالمجنى عليها تزعم أن الطاعن بعد أن خلع لها ( الصدرية ) وهى مستسلمة لذلك راضية مختارة !!! يمر بيده على ثدييها ويلمسهما ليس مرة ولا مرتين بل مرات عديدة وهى مستسلمة ساكتة على ذلك راضية غير مكرهة !!! ثم تزعم أن الطاعن لم يكتف بذلك بل استطالت يده فأخذت تتلمس وتتحسس جميع أجزاء جسدها وهى ساكتة غير معترضة أو متبرمة !!!! فلما استطالت وتسللت يده ودخلت تحت بنطالها وملابسها الداخلية التحتية سالكة طريقها إلى فرجها أو عضوها التناسلى أو موضع العفة فيها !!!كوصف النيابة العامة!!! – ولا ندرى أين هذه العفة التى قصدتها النيابة ؟؟- وأخذت تتحسسه ليس مرة بل مرات !!! هنا وهنا فقط!!! أظهرت المجنى عليها غضباً مصطنعاً وصاحت بقولها: كفاية كده !!! ثم انتبه زوجها وذهبا سوياً الى ادارة الفندق لتقديم شكوى ضد الطاعن !!!! ومعذرة عدالة محكمة النقض فنحن لا نصف فيلماً هابطاًَ ولكن هو واقعة الدعوى من واقع رواية المجنى عليها المسطرة بالأوراق .
لما كان ذلك وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بدفوع مفادها انتفاء الجريمة بأركانها فى حق الطاعن وعدم تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد برواية المجنى عليها وزوجها فى أقوالهما.
وحيث ان الثابت بأقوال المجنى عليها التى اتخذ منها الحكم المطعون فيه دليلاً لادانة الطاعن تنطق – على فرض صحة حدوث الواقعة بالصورة التى روتها – بانتفاء ركن القوة وبثبوت توافر رضاء المجنى عليها بهتك عرضها المزعوم وأية ذلك ودليله الآتـــــــــــــى :
أولاً : أن المجنى عليها هى التى لجأت للمتهم وطلبت منه تدليك جسدها بالمراهم المعالجة لأثار أشعة الشمس ولم تلتمس امرأة مثلها للقيام بهذه المهمة !!! بالرغم من وجود النساء الكثيرات ممن يقمن بهذه الأعمال فى الفندق الذى كان الطاعن يعمل به وقت الواقعة مما يدل عن أن أخلاق المجنى عليها وتربيتها لا ترفض قيام رجل بذلك!!!
ثانياً : استلقاء المجنى عليها نائمة وتعرية جسدها أمام الطاعن بزعم تمكينه من تدليك جسدها وهو عارى.
ثالثاً : تمكين المجنى عليها للطاعن على حسب روايتها من خلع التى شيرت الذى ترتديه ثم الصدرية والسماح بتعرية صدرها وثدييها وبطنها أمامه دون ما حاجة لذلك فى عملية التدليك ان افترضنا جواز حدوثه !!! لأن من المعلوم أن المراهم تدهن فى الأماكن المكشوفة والمتعرضة لأشعة الشمس فقط وقطعاً ليس من بينها منطقة الثديين لأنها ليست محلاً للتعرض لأشعة الشمس ولأن كل امرأة سوية تحرص على تغطيتها !!!
رابعاً : سكوت المجنى عليها وعدم اعتراضها على الطاعن عند ملامسته لثدييها والمرور عليهما بيده ليس مرة أو مرتين !!!! بل مرات عديدة !!! بحسب زعمها مما يقطع برضائها بذلك واستمتاعها به وتشجيعها للطاعن على فعل ما هو أكثر – على فرض صحة حدوث الواقعة على النحو الذى ذكرته فى أقوالها .
خامساً : سكوت المجنى عليها وعدم اعتراضها على الطاعن عند ملامسته لجميع أجزاء جسدها على حسب روايتها.
سادساً : يضاف إلى ذلك أن الطاعن يعمل بهذه المهنة التى اضطرته اليها ظروف الحياة والبطالة وحاجته الشديدة الى العمل منذ أكثر من ثلاث سنوات لم تقدم ضده شكوى واحدة فى هذا الخصوص وهو عامل مصرى بسيط يعلم أن المصرى كرامته مهانة فى بلده وأن السائح الأجنبى يجب وأن يكرم أشد الاكرام مهما كانت أفعاله مخالفة لديننا وتقاليدنا وعاداتنا فكيف يتجرأ الطاعن ويفعل ما هو منسوب إليه وهو يعلم أن هذا قد يذهب به وراء الشمس وهو ما كان بالفعل حيث صُدقت رواية المجنى عليها السائحة الأمريكية رغم أنها تكاد تنطق بكذبها وبسوء أخلاقها وهرول الجميع من مدير الفندق وحتى النيابة العامة مروراً بشرطة السياحة إلى استرضائها والتنكيل بالطاعن ولم يكتفوا بطرده من عمله بل قدموه للمحاكمة بتهمة نكراء انتهت بالحكم عليه بالادانة والحبس .
كل هذه الشواهد التى صاحبت الواقعة تقطع وعلى فرض صحة حدوثها بالصورة التى روتها المجنى عليها بانتفاء ركن القوة فى جميع صورها لا تهديداً ولا إكراهاً مادياً أو معنوياً ولا مباغتةً ولا استغلالاً لجنون أو نوم أو فقد شعور كانت فيه المجنى عليها مما لا يمكن أن يتصور معه عدم رضائها مهما كان الباعث الذى دعاها إلى السكوت وحدا بها إلى التغاضى لأنها كانت فى وعيها الكامل تعلم بما يقع على جسدها مما يتوافر به رضائها رضاءً كاملاً بجميع مظاهره وكامل معالمه بهتك عرضها على حسب زعمها بملامسة الأماكن الحساسة من جسدها .
ولا يقدح فى توافر هذا الرضاء الكامل وأثره فى انتفاء الجريمة فى حق الطاعن إظهار عدم الرضاء من المجنى عليها فى نهاية سلسلة الأفعال التى ادعت أن الطاعن أتاها على جسدها لما وصل الأمر الى ملامسته عضوها التناسلى لمرات عديدة بعد ثبوت رضائها الكامل بما سبقه من أفعال هتك العرض المزعومة وذلك لعدم إمكان تجزئة الواقعة لوقوعها على حسب زعم المجنى عليها فى أقوالها فى ظروف وملابسات واحدة وفى وقت واحد بأفعال متتابعة ولا يمكن معه القول بأنها لم تكن راضية فى جزء منها وراضية بجزء آخر وذلك لوحدة الواقعة ولعدم جواز وصفها بوصفين مختلفين وبوجوب وصفها بالوصف الذى فيه مصلحة المتهم ( الطاعن ) مما ينفى الجريمة عن الطاعن وكان يستوجب القضاء ببراءته.
لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع فى حكمها المطعون فيه قد خالفت هذا النظر وافترضت توافر قيام الجريمة فى حق الطاعن وادانته عنها بالرغم من انتفاء عنصر من عناصر ركنها المادى المتمثل فى استعمال القوة وهو ما تنطق به الأوراق إلا ان المحكمة أغفلت ذلك وخالفت الثابت فى الأوراق بل وأخلت بحق الدفاع إذ رفضت تمحيص دفع الطاعن بانتفاء الجريمة فى حقه مما يضحى معه الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال مما يستوجب نقضه.
يضاف الى ما تقدم ويقطع بكذب الواقعة وتلفيقها التناقض الصارخ بين شهادة المجنى عليها وزوجها وتحريات المباحث حول الواقعة وشهادة محررها أمام النيابة إذ زعمت المجنى عليها فى شهادتها أن زوجها لم يكن موجوداً وقت الواقعة المزعومة وأكد ذلك زوجها فى شهادته – بينما أكدت تحريات المباحث أن الواقعة بكل جزئياتها وتفاصيلها تمت تحت سمع وبصر زوج المجنى عليها وهو ما أكده الرائد / …… مجرى التحريات فى شهادته التى أدلى بها بتحقيقات النيابة بتاريخ 17/5/2005 إذ قال نصاً ” 0000 أن هذا كله ( أى الواقعة ) حدث فى وجود زوج المجنى عليها دون أى تدخل منه وتحت نظره ” وهو ما أكده الطاعن فى أقواله !!! وهو تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق لأن ثبوت هذا لأمر أو نفيه يترتب عليه ثبوت الجريمة فى حق الطاعن أو نفيها إذ مقتضيات العقل والمنطق والسير العادى للأمور تقطع بأنه إن صدقت تحريات المباحث وأقوال محررها من أن الطاعن هتك عرض الطاعنة تحت سمع وبصر زوجها فمن المستحيل تصور حدوث الواقعة بهذه الصورة أو بأقل تقدير يقطع برضائهما وينفى عن الطاعن الجريمة لانتفاء ركن القوة لأنه لا يتصور غير ذلك على فرض صحة حدوث الواقعة – إلا أنه للأسف الشديد تجاهلت محكمة الموضوع هذا التناقض الصارخ بين الشهادتين وتهرب الحكم المطعون فيه من إزالته وتبريره تبريراً سائغاً فى الوقت الذى بنى قضاءه بادانة الطاعن على سند من هذه الشهادات المجروحة مما يجعله مشوباً بالفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالوراق والقصور المبطل فى التسبيب مما يستوجب نقضه.
وحيث أن الثابت بمحضر جلسة التحقيق أمام النيابة وبمحضر جلسة المحاكمة أن الطاعن تمسك فيها بدفاع مفاده انتفاء التهمة فى حقه لانتفاء أركان الجريمة وتلفيقها وعدم تصورها.
لما كان ذلك وكان دفع الطاعن المشار إليه هاماً وجوهرياً في خصوص الدعوى الماثلة لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى وقد يترتب عليه تغيير وجه الرأي فيها فيما يتعلق بثبوت مسئوليته عن الجريمة المتهم بها أو انتفائها فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل تحقيق هذا الدفاع وتمحيصه يضحى بذلك مشوباً بالبطلان لإهدار حقوق الدفاع والقصور والتناقض فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأراق مما يبطله ويستوجب نقضه .
وبعد فيا قضاة محكمة النقض
يا طاقة النور فى هذا البلد يا من اختصكم الله بإقامة العدل بين عباده نحن أمام واقعة تطرق اليها الشك من جميع أدلة الثبوت فيها على النحو الذى بيناه ويقول صلى الله عليه وسلم ” إدروا الحدود بالشبهات فإن رأيتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله فلأن يخطىء القاضى فى العفو خير له من أن يخطىء فى العقوبة ” ومن المقرر لدى فقهاء الاسلام ” أن الدليل إذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال ” ومن المقرر فقهاً وقضاء “أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين وأن الشك دائماً يفسر لمصلحة المتهم إعمالاً لقاعدة البراءة الأصلية”
يلجأ اليكم الطاعن بهذا الطعن وهو شاب مصرى من آلاف العاطلين فى هذا البلد بعد أن أغلقت أمامه أبواب الكسب الحلال اضطر لقبول هذا العمل (مساج بأحد فنادق مدينة شرم الشيخ ) التى يُسمح فيها للسائحين بارتكاب كل المنكرات علناً – عمل به لمدة ثلاث سنوات لم تقدم خلالها ضده شكوى واحدة ساقته ظروف عمله الى التعرض لهذه الواقعة واتهامه بها وهو برىء منها بعد أن سارع الجميع من إدارة الفندق ورجال المباحث والنيابة بل ومحكمة الموضوع الى مجاملة السائحة الأمريكية التى استنجدت بسفارتها بعد أن زعمت كذباً أنها مجنى عليها- وهو ما ترتب عليه فقد الطاعن لعمله وضربه وتعذيبه وترويعه بمعرفة رجال شرطة السياحة لاجباره على الاعتراف بارتكاب الواقعة ثم الحكم بادانته فى جريمة نكراء تمس الشرف والكرامة ولها آثار سيئة على حياته المستقبلة رغم أن الأوراق تنطق ببراءته – وقد كاد ان ينتهى من تنفيذ العقوبة المقضى بها – يلجأ الطاعن اليكم بهذا الطعن وهو يعلم أنه لا رقيب عليكم ولا سلطان إلا الله ثم ضمائركم المنزهة عن كل هوى طالباً إصدار حكم يعيد الحق إلى نصابه ويضبط ميزان العدالة ويدفع عن سمعته التى لوثت وكرامته التى اهينت من جراء اتهامه بفعل هو برىء من ارتكابه.
/ لكــــــل مــا تقـــدم
يلتمس الطاعن الحكم بالأتــــــــي ****
أولاً : – قبول الطعن شكلاً للتقرير به وإيدع مذكرة بأسبابه فى الميعاد وبإجراءات صحيحة
ثانيا : – ( وفى الموضوع ) بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف الاسماعيلية لنظرها من جديد أمام دائرة جنايات أخـــــــرى
مع حفظ كافة الحقوق الأخــرى للطاعـــــــــــــن
وكيل الطاعن
المحامى
نموذج مذكرة نقض في جناية هتك عرض.