صيغة مرافعة في قضية هدم مال مستملك أثر على مال الغير.
لدى محكمة صلح حقوق عمان الموقرة
مرافعة خطية من وكيل المدعى عليهما في القضية الصلحية رقم **2/73
قضية هدم مال تم استملاكه من قبل امانة عمان وادعى المدعي انه اثر على ماله الملاصق للمال الذي تم هدمه
سيدي صاحب الشرف :
اقام المدعيان هذه الدعوى ضد المدعى عليهما مدعين انهما … وقد رد المدعى عليهما على هذه الدعوى غير مسلمين بالدعوى طالبين ردها شكلا وموضوعا .
” بينات المدعين “
قدم المدعين بيناتهما وهي عبارة عن شهادة … وتتلخص شهادات هذين الشاهدين …
ومع ملاحظة تناقض هذين الشاهدين مع نفسهما ومع بعضهما البعض من حيث الوقائع وعدم صحة شهادتهما .
” بينات المدعى عليهما ”
قدم المدعى عليهما بيناتهما وهي شهادة الشهود … وتتلخص شهادة هؤلاء الشهود بان … وبالتالي نفي واقعة الهدم التي ذكرها ….
” بينات المدعي الداحضة “
قدم المدعين بيناتهما الداحضة وهي شهادة كل من … ان المدعى عليهما يسجلان اعتراضهما على اية بينة فردية يقدمها المدعيان في هذه الدعوى .
” الوقائع المسلم بها والثابته ”
من هذه البينات جميعها نعتبر الوقائع والامور التالية ثابته ومسلما بها
ان المدعى عليهما يملكان بناء مكون من طابقين
ان امانة العاصمة استملكت جزءا من هذا البناء
ان امانة العاصمة هدمت الاجزاء المستملكة
ان هدم الطابق العلوي لم يؤثر على الطابق السفلي الذي ظل يشغله المدعيان
” التكييف القانوني ” من حيث الشكل وصحة الدعوى
اولا : ان هذه الدعوى واجبة الرد لعدم وجود سبب دعوى صحيح وقانوني وللتناقض بين الوقائع والطلب .
ضمن تدقيق لائحة الدعوى نجد المحكمة الموقرة انها تتلخص في ان المدعين يدعيان بانهما يشغلان معملا .. ثم يطلبان منع المدعى عليهما من معارضتهما لها بالانتفاع والمأجور .
وردت اي جدل حول صحة الوقائع فان الدعوى والطلب يجب ان يكون منع معارضة بالانتفاع وانما يجب ان تكون الدعوى دعوى ازالة ضرر لذلك فان هذه الدعوى واجبة الرد من هذه الجهة .
ثانيا : من مناقشة الوقائع والبينات يتضح ما يلي :
لم يقدم المدعيان اية بينات تثبت ان المدعى عيلهما قاما بهدم البناء…
ان البينة الدفاعية التي قدمها المدعى عليهما قد اثبت انه لا صحة لدعوى المدعين
ورغم ذلك فان ما جاء على لسان شاهدي المدعين … هو انهما شاهدا اعمالا …
” النتيجة “
وحيث ان للمالك ان يفصل في ملكه ما يشاء ما دام لا يؤثر على غيره او يضر احدا , وعلى فرض ان المدعى عليهما باشرا بهدم جزاء من الطابق .. وحيث ان امانة العاصمة كانت …
من ذلك يتبين ان دعوى المدعين غير صحيحة وباطلة ولم تقم اية بينة على اثبات وقائعها . لذلك فان هذه الدعوى اصبحت واجبة لرد شكلا وموضوعا والمدعى عليهما يطلبان ردها وتضمين المدعيان الرسوم والنفقات واتعاب المحاماة .
و / المدعى عليهما
نموذج مرافعة في قضية هدم مال مستملك أثر على مال الغير.