صيغة مرافعة مدعي في قضية منع معارضة.
لدى محكمة صلح حقوق …..الموقرة
مرافعة خطية من وكيل المدعي في القضية الصلحية الحقوقية رقم
صاحب الشرف الرفيع
كان المدعى عليه يستأجر من المدعي العقار موضوع الدعوى بموجب عقد إيجار خطي يبدأ بتاريخ
1/1/2001 ولمدة خمس سنوات وبموجب البند الثاني من عقد الإيجار المشار إليه جدد هذا العقد سنة فسنة, وبتاريخ 13/5/2008 قام المدعي بتوجيه الإنذار العدلي رقم ………. يعلم المدعى عليه بعدم رغبته بتجديد العقد لمدة سنة أخرى , وقد تبلغ المدعى عليه هذا الإنذار بالذات , وبتاريخ 15/5/2008 وعند انتهاء مدة العقد توقف المدعي عن استلام الأجور .
صاحب الشرف الرفيع
أقام المدعي أمام محكمتكم الموقرة دعوى طالبا فيها منع معارضة بالمنفعة ومطالبة باجر المثل وإخلاء المأجور وتسليمه للمدعي خاليا من الشواغل وتضمينه الرسوم والمصاريف والأتعاب , وجاوب المدعى عليه بأنه يقر بإشغاله للعقار موضوع الدعوى طالبا إثبات موضوع الإنذار العدلي , حيث قدم الإنذار العدلي وعلم خبره وتبليغه , ضمن قائمة بينات المدعي , ولم يسلم المدعى عليه بأنه رافضا لتسليم العقار ومنع معارضته للمدعي بمنفعة عقاره , والواقع انه ما زال يشغل العقار رغم انتهاء عقد الإيجار الموقع بينهما وقد سلم به بجوابه على لائحة الدعوى فتناقض البند الثالث والرابع من جوابه بعضهما مع بعض .
صاحب الشرف الرفيع
قدم المدعي لمحكمتكم الموقرة كامل بيناته , وطلب إجراء الخبرة الفنية على العقار لتقدير بدل اجر المثل عن فترة الغصب ولتقدير قيمة الدعوى , وتمت الخبرة الفنية ( مع عدم التسليم بها ) وقدم لمحكمتكم الموقرة بتاريخ 10/6/2009 .
صاحب الشرف الرفيع
إن البند الثاني من عقد الإيجار جاء واضحا ورادّا على طلب المدعى عليه حيث قال ( انه في حال انتهاء مدة العقد فانه مدة العقد تصبح مجددة سنة فسنة , وحيث أن مدة العقد الأصلية بدأت بتاريخ 1/11/2001 ولمدة خمس سنوات انتهت بتاريخ 1/11/2006 ثم جددت لسنة جديدة وانتهت بتاريخ 1/11/2007 وجددت لسنة وانتهت بتاريخ 1/11/2008 , ولان العقد شريعة المتعاقدين فان المدعي لايرغب بتجديد العقد لمدة جديدة , تمنّع المدعى عليه من تسليم العقار , فانقلبت يده بحكم القانون يد غاصبة ومنع المدعي من الانتفاع بعقاره وتشكلت هذه الدعوى أمام محكمتكم الموقرة .
الطلب: يلتمس المدعي من محكمتكم الموقرة بالنتيجة ولكل ما تقدم الحكم بإلزام المدعى عليه بعدم معارضته بمنفعة عقاره وإلزام المدعى عليه بدفع بدل اجر المثل , وإلزامه بإخلاء المأجور وتسليمه خاليا من الشواغل , وتضمينه الرسوم والمصاريف والأتعاب .
مقدماً الاحترام
نموذج مرافعة مدعي في قضية منع معارضة.