صيغة مرافعة وكيل المتهم الخطية في جناية.
بسم الله الرحمن الرحيم
مرافعة وكيل المتهم الأول الخطية في الجناية رقم ( / ) بداية الخليل
قال تعالي “وإذا حكمتم بين الناس فأحكموا بالعدل ” صدق الله العظيم
المحكمة الموقرة ……. السادة المحترمين :-
وبعد الإطلاع على ملف هذه القضية بكل ما جاء فيه دون الوقوف أمام حادثة دون الأخرى وبكل أحداثها ومن خلال البينات المقدمة من قبل النيابة العامة والتي هي عبارة عن شهادة الشاهد المشتكي والشاهد والتي تأكد فيها ومن خلالها أنهم كانوا في مشكلة عامة اشترك فيها عدد كبير من الأشخاص وأنهم كانوا في مشاجرة عامة ضمت الكثير من الأشخاص وان المتهم كان أحد هؤلاء الأشخاص وهو مثلهم في هذه المشاجرة وانه لم يكن يخطط من السابق ولم يشرع بالقيام بأي فعل مختلف عن باقي المشتركين في هذه المشاجرة وإنما كانت أفعاله طبيعية دفاعا عن النفس الأمر الذي يجعل وصف التهمة التي وجهت لموكلي هي الشروع بالقتل خلافا ً للمادة 326 بدلالة المادة 70ع لسنة60 وتكيفها لا ينطبق على الواقعة التي تنظرها محكمتكم الموقرة إذ أن جميع عناصر وأركان التهمة الموجهة لموكلي لم تتوافر في هذه الواقعة إذ انتفي القصد الجرمي في هذه الواقعة وان النتيجة التي حصلت لم يكن مخطط لها ولم تكن في حسبان المتهم وخاصة أن موكلي لم يأتي بالفعل الذي نجمت عنه هذه النتيجة وكذلك جميع الشهود أكدوا أن هذه الواقعة هي مشاجرة نجم عنها أصابات العديد من الأشخاص ومن ضمنهم المشتكي والمتهم وفق التقرير المرفق مع هذه المرافعة والموجود في ملف هذه القضية أيضا.
المحكمة الموقرة…….. السادة أصحاب الشرف :
بالرجوع إلى جميع البينات التي قامت النيابة العامة بتقديمها ما هي إلا بينات لا ترتقي إلى أدانه المتهم موكلي بما اسند إلية من تهم وانهل لا تقوى على إدانته لا من قريب ولا من بعيد ابتداءً من وصف وتكيف التهمة المسندة وهي الشروع بالقتل خلافا ً للمادة 326 بدلالة المادة 70ع لسنة60 وانتهاءً ببيناتها والتي تم التأكيد فيها ومن خلال الشهود أنفسهم أنها كانت مشاجرة عامة أشترك فيها أكثر من شخص وأن الأفعال التي قام بها المتهم لا تر بطة نهائيا بالفعل الذي أدي إلى إصابة المشتكي وانه لا علاقة له بالتهمة المسندة إلية لا من قريب ولا من بعيد.
وكذلك ومن خلال الرجوع إلى ملف هذه الدعوى يتضح لمحكمتكم الموقرة ضعف المتهم وعدم مقدرته على القيام بالفعل المسند إلية وخاصة انه كان متعرضاً للضرب من قبل من اشترك بالمشاجرة المذكورة وهذا ما أكده التقرير الطبي المرفق والموجود في ملف الدعوى الأمر الذي يظهر عدم قدرة المتهم وعدم امكانته على القيام بمثل هذه الأفعال التي نتجت عنها النتيجة التي حلت بالمشتكي وأنه هناك مشاجرة حصلت لا يعرف فيها المصاب من المعتدي.
المحكمة الموقرة …… السادة أصحاب الشرف:
ومن خلال البينة الدفاعية المقدمة والتي طهر فيها انه لا علاقة للمتهم بالتهمة المسندة إلية لا من قريب ولا من بعيد وان ما تعرض له المشتكي ممكن أن يكون من أحد أقارية المشتركين بالمشاجرة أو من أي شخص أخر مشترك في هذه المشاجرة وأن المتهم لم يقم بأي فعل من الأفعال التي أسندت إليه.
المحكمة الموقرة ……. السادة أصحاب الشرف
ولكل ما ذكرت ولكل ما ترونه مناسبا ابتداءً التمس من عدالتكم ما يلي :
1- إعلان براءة موكلي من التهمة المسندة إلية .
2- و/ أو تغير وصف التهمة من الشروع بالقتل خلافا ً للمادة 326 بدلالة المادة 70ع لسنة60 إلى الوصف الذي تراه عدالتكم مناسبة.
3- و/أو في حال إصدار حكم عن محكمتكم الموقرة بحق موكلي وقف تنفيذ هذا الحكم عملا ً بأحكام المادة (284) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3)لسنة 2001 وذلك للأسباب التالية :-
· ان المتهم هو أحد أفراد الضابطة العدلية لمدة لا تقل عن عشرة سنوات وان الحكم علية يلحق به وبمستقبله المهني ضررا ًجسيماً.
· إن المتهم السيرة والسلوك وانه لم يسبق أن ارتكب أية جناية أو جنحه من السابق.
· انه رجل متزوج ويعيل أسرة كبيرة.
وعليه ولكل ما ذكر ولكل ما ترونه مناسباً التمس إعلان براءة موكلي من التهم المسندة إليه أو عمل ما ترونه مناسباً وفق الأصول.
قال تعالى “إلا من تاب وأمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً ”
صدق الله العظيم
وكيل المتهم
المحامي
نموذج مرافعة وكيل المتهم الخطية في جناية.