صيغة مسودة حكم في دعوى اخلاء للتأجير من الباطن.
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا:
حيث أن وقائع الدعوى تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في تاريخ — وأعلنت للمدعي عليه وفق صحيح القانون ابتغاء الحكم بإخلاء المدعي عليه من عين النزاع المبين بصدر صحيفة الدعوى و المؤجرة له بموجب عقد الإيجار المؤرخ — وتسليمها له خالية من الشواغل مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة و النفاذ ، وقال شرحا لدعواه أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ — استأجر منه المدعي عليه عين النزاع والكائنة —- بقصد استعمالها — لقاء أجرة شهرية قدرها — جنية ،إلا أن === مما حذا به إلى إقامة دعواه الماثلة للحكم له بالطلبات سالفة البيان ، وقدم المدعي تأيدا لدعواه حافظة مستندات طويت على اصل نسخة عقد الإيجار المؤرخ —- ، واصل انذار مؤرخ ——–
و حيث ان الدعوى قد تداولت بالجلسات و مثل طرفيها كلا بوكيله ، و بجلسة === ، و بجلسة == قضت المحكمة بندب خبير في الدعوى لأداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك القضاء ومن ثم نحيل الية في هذا الشأن منعا للتكرار إذ المقرر في قضاء النقض”جواز الإحالة في شأن بيان وقائع الدعوى ومستنداتها إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم “( نقض جلسة 24/ 6 /1996 مجموعة المكتب الفنى لمحكمة النقض لسنة 20 ص 1043)
ونفاذا لذلك القضاء فقد باشر الخبير المنتدب المأمورية أودع تقريره الذي خلص فيه إلى ==
حيث تداولت الدعوى بالجلسات و تم اعلان طرفيها بايداع التقرير وبجلسة == قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم .
وحيث انه عن موضوع الدعوى ، ولما كان الاصل فى التأجير من الباطن ووفقا لما قررته نص المادة 593 من القانون المدنى انه للمستأجر حق التنازل عن الايجار أو الايجار من الباطن و ذلك عن كل ما أستأجرها و بعضه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك ، الا ان المادة 18/ب من القانون 136لسنة 1981 ، بحسبان أن القانون الخاص يقيد العام ، قد نصت على انة ” لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لاحد الاسباب الآتية * اذا ثبت ان المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر او اجرة من الباطن بغير اذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الاصلى ، او تركه للغير بقصد الاستغناء عنة نهائيا و ذلك دون الاخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروش او التنازل عنة او تأجيره من الباطن او تركة لذوى القربى وفقا لاحكام المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 ، و فى هذا المعنى قضت محكمة النقض بان “التنازل عن الايجار والتأجير من الباطن فى ظل تشريعات الايجار الاستثنائية محظور ولو خلا العقد من ذلك. اعتباره حكما تشريعيا . علة ذلك[ طعن رقم 7030 ، للسنة القضائية 63 ، بجلسة 22/12/1997 ]، وكذا قضت ب ” حظر تنازل المستأجر عن العين المؤجرة والتأجير من الباطن الا بإذن كتابى . صريح من المؤجر “[ طعن رقم 366 ، ق 64 ، بجلسة 16/04/1998 ]، و ان “إثبات أو نفى موافقة المؤجر الضمنية على تأجير العين المؤجرة من الباطن. واقع استقلال محكمة الموضوع بتقديره متى اقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله[ طعن رقم 1063 ، ق 57 ، بجلسة 22/02/1998 ]، و لما كان ما تقدم و كان المستقر علية وفق احكام النقض ايضا ان “أن رأى الخبير المنتدب فى الدعوى لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات لمحكمة الموضوع تقديره دون معقب عليها فى ذلك فلها أن تأخذ به كله أو بعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه منه ، وبأن مناط بطلان تقرير الخبير هوان يكون قد شاب إجراءاته عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم [ طعن رقم 2469 ، للسنة القضائية 57 ، بجلسة 16/05/1991 ] ، و كان الثابت من مطالعة تقرير الخبير المنتدب انه بنى على أسباب سائغة نتيجة لا بحاثة التي قام بها وهذه الأسباب تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها من ====== ،ولم يطعن آيا من الخصوم على التقرير بمطعن ينال من صحته ، ومن ثم أضحى طلب المدعى ==== ، و الذى تقضى بة المحكمة على نحو ما سيرد بمنطوق الحكم .
وحيث انة وعن طلب التسليم ، فالمحكمة تقضى به باعتباره اثر من آثار القضــاء بالاخلاء
وحيث أنه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها == عملا بنص المادتين 184/1 من قانون المرافعات ، 187 من قانون المحاماة بحسبانه خاسر دعواه
وحيث انة وعن النفاذ فالمحكمة لا ترى موجبا له
” فلهذه الأسبـــــــــاب “
حكمت المحكمة : == و الزمت == المصاريف و؟؟؟ مقابـل أتعاب المحاماة
رئيس المحكمــــة
نموذج مسودة حكم في دعوى اخلاء للتأجير من الباطن.