صيغة مصالحة إسقاط استيفاء وإبراء معلق على التسليم والاستلام.
الطرف الأول : – ( رقمه الوطني —)
الطرف الثاني : — ( رقمه الوطني–)
مقدمة : حيث ان الطرف الأول قد تعاقد مع الطرف الثاني لشراء الشقة رقم —–حوض رقم 6 —-المقامة على قطعة الأرض رقم 1—— من اراضي شمال عمان ، و حيث ان الطرف الأول قد دفع من ثمنها مبلغ 56300 دينار اردني و لم يكمل باقي الثمن ، و حيث ان الطرف الأول يقيم في هذه الشقة ، وحيث ان الطرفين حاليا لا يرغبان باتمام العقد ، و يرغب الطرف الأول باسترداد مبلغه وبذات الوقت يرغب الطرف الثاني باسترداد عقاره و استلامه خالي من الشواغل .
وحيث ان الطرف الثاني قد رفع دعوى منع معارضة امام محكمة شمال عمان لاسترداد شقته سجلت بالرقم 965/2017، وحيث ان الطرف الاول قد رفع على الطرف الثاني دعوى امام محكمة بداية حقوق شمال عمان موضوعها مطالبة بمبلغ 56300 دينار سجلت بالرقم 288/2017، وحيث ان الطرفين يرغبان بالمصالحة وان يقوم كل منهما بإسقاط قضيته وبذات الوقت ان تعاد الشقة للطرف الثاني خالية من الشواغل وأيضا ان يعيد الطرف الثاني للطرف الأول المبلغ الذي دفعه.
وذلك وفقا للشروط التالية:
-يلتزم الطرف الأول بإخلاء الشقة وتسليمها خالية من الشواغل ويتم ذلك من خلال تسليم مفتاح الشقة للطرف الثاني. وبذات الوقت يلتزم الطرف الثاني بتسليم مبلغ 56300 دينار أردني يدا بيد.
-يكون الطرف الأول مسؤولا عن تسليم المفتاح انه تسليم ناجز ونهائي ويقر بأنه لم يبق لديه اية مفاتيح أخرى للشقة وأنه بذلك تنقطع صلته بالشقة، وان ظهر أي أمر يخالف ذلك فيعتبر عملا احتياليا.
-يكون الطرف الثاني مسؤولا عن تسليم المبلغ ويقر بأن المبلغ الذي سيسلمه للطرف الأول هو 56300 دينار كاملا غير منقوص، ويكون مسؤولا عن نقص المبلغ، ويعتبر عدم إتمام عملية التسليم عملا من أعمال السرقة بحكم ان المبلغ تنتقل ملكيته للطرف الأول بمجرد قيام الطرف الأول بتسليم المفتاح للطرف الثاني.
-يكون الطرف الأول مسؤول عن إعادة مبلغ والده السيد محمود صالح عبد الله أبو شقير، وفي حال قام والده السيد محمود أبو شقير برفع أي دعوى للمطالبة بمبلغه الذي دفعه بموجب الشيك، فيعتبر الطرف الأول مسيئا للأمانة ومسؤولا جزائيا بجرم إساءة الأمانة والاحتيال عن عدم إيصال المبلغ لوالده.
-يقر الطرف الثاني بأنه قبل الشقة بالحالة التي بها وانه قد عاينها وفحصها وانه لا يجوز له رفع أي دعوى للمطالبة بأية أجور او أي تعويض عن اشغال الشقة.
-يقر كلا الطرفين بأنه بتسليم المفتاح وتسليم المبلغ فانه لا يوجد لأي منهما في ذمة الاخر أي مبلغ أو أي دين او أي حق مهما كان مصدره ويعتبر التوقيع على هذه المصالحة اسقاطا ابراء واسقاط استيفاء يشمل كل علاقة سابقة بينهما.
-يلتزم كلا الطرفين أن يقوم كل منهما بواسطة محاميه بإسقاط القضية المقامة من قبله ويعتبر استمرار أي منهما بالسير في قضيته عملا احتياليا يوجب المسائلة.
هذه المصالحة تتكون من مقدمة و سبعة بنود وتقع على صفحتين تليت على الأطراف وتفهموا مضمونها، وعليه جرى التوقيع.
الطرف الأول الطرف الثاني
الاسم : الاسم:
التاريخ : التاريخ:
التوقيع : التوقيع:
نموذج مصالحة إسقاط استيفاء وإبراء معلق على التسليم والاستلام.