صيغ مجموعة من اهم المذكرات القانونية

صيغ مجموعة من اهم المذكرات القانونية.

محكمة
دائرة أمن دولة طوارىء
مذكرة بدفاع السيد / 0000 متهم
ضـــــــــــــــد
النيابة العامة
في الجنحة رقم لسنة جنح أ0 د0 ط
جلســـة / /
الاتهام:- أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم / / بدائرة ( ) أنتج خبزا بلدي ناقص الوزن
الوقائع:- حسبما سطر بمحضر الضبط حيث إن الثابت إن مفتش التموين مجرى محاولة الضبط قرر انه بمفاجئة مخبز بلدي نصف إلى صاحبه ومديره المسئول / محمد محمود الشامي حيث كانت الســـ9 ــــاعة ص وكان المخبز قائم بالإنتاج على الوجه المعتاد وبسؤالنا عن المدير المسئول للمخبز تقدم لنا احد العمال وأفاد شفاهة انه غير موجود وبالتفتيش على الخبز البلدي الساخن المنتج لتوه تبين لنا وجود عجز في وزن الخبز – وقد تم وزن عدد100 رغيف على ميزان المخبز وقام بوزن الخبز على 5 خمس وازنات ألوزنه 20 عشرون رغيف وتم الوزن وثبت على حد قوله نسبة عجز في الخبز تتراوح جرامات في الرغيف وتم التحفظ على الخبز المضبوط
ثم تم فتح المحضر بمقر مركز الشرطة السـ ساعة

الدفاع
أولا:– ندفع ببطلان عملية الضبط وبعدم مسئولية صاحب المخبز أو المدير المسئول لأنها تمت في غيبته لأنه كان مريض ويلازم الفراش في هذا اليوم ومعه ما يثبت ذلك يقينا وهى الشهادة الطبيبة والروشتة المعتمدة من نقابة الأطباء بالشرقية خلف الروشتة حيث أن المتهم كان مريض يوم / / ويحتاج لعلاج وراحة لمدة عشرة أيام وأكد ذلك مفتش التموين حيث اثبت عدم تواجد صاحب المخبز وهو المتهم أثناء عملية التفتيش واخذ الخبز محل الضبط وبذلك يتحقق العذر القهري وهو المرض
ثانيا:– لم يتم أدراج اسم خراط المخبز المسئول عن تقطيع الخبز بالأوزان المطلوبة ولم يتم ضبطه وسأوله عن ارتكابه لهذه المخالفة

ثالثا:– لم يثبت إن عملية الوزن تمت في حضور احد من عمال المخبز ولم يذكر اسم هذا العامل حتى يؤكد صحة إن الخبز ناتج من هذا المخبز
رابعا:– لم يتم سؤال المتهم في المحضر حتى يقدم دفاعه لتبرئة ساحته من هذا الاتهام
خامسا:– لم يتم مناظرة الخبز المضبوط وإعادة وزنه بمعرفة النيابة العامة لتحقيق صحة الدليل على المخالفة

وحيث أن الثابت من تحصيل الواقعة أن إجراءات الضبط قد تمت في غيبة صاحب المخبز أو مديره المسئول الذي دفع بعدم مسئوليته عن العجز لانقطاع صلته بالمخبز بسبب مرضه
لما كان ذلك وكان نص المادة 58/1 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 45 يقضى بأن يكون صاحب المحل مسئولا مع مديره أو القائم على أدارته عن كل ما يقع بالمحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم ويعاقب بالعقوبات ألمقرره لها

فإذا اثبت انه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة
الأمر الذي يتعين معه عدم مسئولية المتهم عن العجز لانقطاع صلته بالمخبز لعذر قهري وهو المرض مما يعد معه انه دفاع موضوعي ومؤثر في الدعوى مما يتعين معه على المحكمة تمحيصه لتقف على تبليغ صحته بلوغا إلى غاية الأمر فيه 0
فأن لم تفعل وتمحص هذا الدفع الجوهري فأن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التشبيب وفساد في الاستدلال مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإحالة 0
( الطعم رقم 831 لسنة 45ق 1 /6 / 75 مجموعة المكتب الفني س 26 ص 478 ) 0
وحيث انه قد نصت المادة 67 من القرار رقم 712 لسنة 1987 على الاتى:- يكون التسامح فى الوزن بسبب الجفاف الطبيعي للخبز البلدي بنسبة 5% على الأكثر للخبز البارد

وحيث أن أخذ العينة كان فى تمام الســ9ــــاعة ص وتم تحرير المحضر فى الســـ ــــــاعة اى بعد مرور أكثر من 4 ساعات مما يعرض الخبز للجفاف الأمر الذي يبرهن على أن نسبة التسامح يتعين أخذها فى الاعتبار
وحيث أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليست على الشك والتخمين كما أن هذه الإجراءات قد تمت دون مراقبة من النيابة العامة وهى صاحبة الاختصاص الأصيل فى إتمام صحة الإجراءات0
الأمر الذي يتعين معه إعمال نص المادة 304 إجراءات جنائية التي نصت على الاتى:- إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها.
أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقبا عليها، تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون0

بناء عليه
نلتمس الحكم أولا:- بالبراءة لانتفاء صلة المتهم بالمخبز لعذر قهري سابق على محاولة التفتيش واخذ العينة وبذلك يتحقق عنصر استحالة المراقبة لعذر قهري مما يتعين معه انتفاء المسائلة القانونية 0
ثانيا:- احتياطيا:- استعمال الرأفة

الوكيل

محكمة جنح
مذكرة بدفاع السيد / 0متهم
ضــــــــــــــد
النيابة العامة
الخصم/ مدعى بالحق المدنى
فى الجنحة رقم لسنة جنح
جلســـــــــة
الاتهام :- أقام المدعى بالحق المدنى الجنحة المباشرة ضد المتهم واسند إليه بأن سلمه جهاز فيديو لاصلاحه فبدده إضرارا بالطالب وطلب معاقبته بالمادة 341 عقوبات 0 ولم يحدد تاريخ تسليم المتهم هذا الجهاز المزعوم ولا دليل تسليمه هذا الجهاز 0
الوقائع:- قام المدعى بالحق المدنى برفع جنحة مباشرة ضد المتهم فحواها بأن قام المدعى بالحق المدنى بتسليم المتهم جهاز فيديو ماركة توشيبا العربى وذلك لإصلاح عطل به لان المعلن إليه الأول يعمل بإصلاح الأجهزة الكهربائي وهو المعتمد من شركة توشيبا العربى بمشتول وبعد مرور فترة اتفق عليها للإصلاح قام الطالب بمطالبته بجهاز الفيديو فامتنع المعلن إليه الأول عن تسليمه جهاز الفيديو الخاص به رغم مطالبته أكثر من مرة بطريقة ودية ولكنه امتنع عن رد هذا الجهاز وتسليمه للطالب وقام بتبديده بدون وجه حق فقام الطالب بتحرير المحضر الادارى رقم لسنة أدارى جاءت أقوال شهود الواقعة وتحريات المباحث مؤيدة لأقوال الطالب وقررت نيابة مشتول حفظ المحضر 0

وبذلك فان ما أتاه المعلن إليه الأول يعد من الأعمال المادية لعقد الوكالة لأنه استلم جهاز الفيديو لإصلاحه ولم يرده للطالب وبدده واستولى عليه فانه يكون ارتكب الجريمة المنصوص عليها بالمادة 341 عقوبات ولما كان الطالب قد أصابه أضرارا مادية وأدبية من جراء هذا الفعل فانه يدعى مدنيا بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت 0 واختتم صحيفة الجنحة بطلب توقيع أقصى العقوبة الواردة بنص المادة 341 عقوبات على المعلن إليه الأول مع إلزام المعلن إليه الأول بتعويض مؤقت قرش صاغ وإلزامه بمقابل الأتعاب والمصاريف 0
وطلب ضم المحضر الادارى سالف الذكر وضم لأوراق الجنحة وتضمن أقوال الشهود ومحضر التحريات 0
الدفاع
أولا :- الدفوع الشكلية :-
1-
2-
( راجع الدفوع الجنائية فى البرنامج واختار ما يناسب منها )
ثانيا :- الدفوع الموضوعية :-
1-
2-
ثالثا :- الدفاع الموضوعي :-
أولا:- ننوه إلى أنه لا يوجد فى الأسواق جهاز فيديو ماركة
ثانيا:- لم يقدم المدعى بالحق المدنى ثمة اى دليل يفيد بأنه يمتلك جهاز فيديو ولم يقدم فاتورة تفيد بامتلاك جهاز فيديو يحمل هذه الماركة الغير موجودة بالأسواق

ثالثا:- لم يقدم المدعى بالحق المدنى ثمة اى إيصال استلام جهاز منه لاصلاحه لدى المتهم
رابعا:- قد وردت عقود الائتمان على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات

وفى هذا الشأن قدت محكمة النقض بأنه:-
من المقرر انه لا تصلح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات والعبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة
( الطعن رقم 1971 لسنة 32 ق جلسة 18/2/1962)
وحيث إن أركان جريمة خيانة الأمانة – وجوب إن يكون التسليم قد تم بناء على عقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات والعبرة فى تحديد ما هبة العقد هى بحقيقة الواقع 0 ولما كان الثابت من إن حقيقة العلاقة بين الطاعن والمدعى بالحق المدنى علاقة مدنية بحته فان الحكم المطعون فيه إذا دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد لخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه والحكم ببراءة الطاعن مما اسند إليه ( الطعن رقم 1561 لسنة 39 ق جلسة 2/3/1970 س 21 ص 4325 )
وحيث إن الشرط الاساسى للإدانة المتهم بتهمة خيانة الأمانة فلابد إن يكون التسليم بموجب عقد من عقود الأمانة
ففي هذا الشأن قضت محكمة النقض بان الشرط الاساسى فى عقد الوديعة كما هو معرف به فى القانون المدنى هو إن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع 0 وأذن فمتى كان الثابت فى الحكم إن المتهم والمجني عليه قد اتفقا على إن يتبادلا ساعتيهما, وان تسلم ولهما ساعة الثانى كان تنفيذا لهذا الاتفاق, فأن التسليم على هذه الصورة يكون مبنيا على عقد معاوضة، وهو ليس من العقود المنصوص عليها على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات ويكون الحكم إذ دان المتهم بجريمة التبديد قد خالف القانون 0
( الطعن رقم 2413 لسنة 23ق 0 جلسة 4/5/1945)
“”””* كما إن المتهم يدفع بعدم جواز إثبات عقود المادة 341 عقوبات بالبينة – وان كان لا يتعلق بالنظام العام إلا انه من الدفوع الجوهرية – يجب على محكمة الموضوع إن تعرض له وترد عليه مادام الدفاع قد تمسك به قبل البدء فى سماع الشهود – عرض الدفع دون العناية بالرد عليه قصور وخطأ فى تطبيق القانون
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض بأنه:- من المقرر أن المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإثبات العقود المذكورة فى المادة 341 عقوبات الخاصة بخيانة الأمانة تكون مقيدة بأحكام القانون المدنى ولما كان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إن قيمة عقد الائتمان الذى خلص الحكم إلى إن المال قد سلم إلى الطاعن بمقتضاه يجاوز النصاب القانونى للإثبات بالبينة, وقد دفع محامى الطاعن – قبل سماع الشهود – بعدم جواز إثبات عقد من عقود الائتمان بالبينة, ولم يعن أى من المحكمتين بالرد عليه، فما دام الطاعن قد تمسك به بالرغم من إن الطعن ليس من النظام العام إلا انه من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع إن تتعرض له وترد عليه فإغفال ذلك الرد فان الحكم قد عيب بالقصور فى البيان والخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
( الطعن رقم 160 لسنة 34ق جلسة 8/4/1973 س 24 ص 499)

* كما إن الدفع بالحق فى حبس المنقولات محل الاتهام:-
وحيث انه قد نصت المادة 246: –
(1) لكل من التزم بأداء شىء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به أو ما دام المدين لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا.
(2) ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشىء أو محرزه، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشىء حتى يستوفى ما هو مستحق له إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع.
فانه يحق للدائن إذا ما قام بالأنفاق على الشىء مصروفات ضرورية أو نافعة, فان له إن يمتنع عن رد الشىء حتى يستوفى ما هو مستحق له
* فمن حق المتهم بجريمة خيانة الأمانة إن يدفع بحق حبس الشىء الذى يحوزه لحساب المجنى عليه حتى يحصل على حقه فإذا ثبت ذلك فرفضه رد الشىء لا يعد خيانة أمانة وإنما يعد استعمالا لحق قرره القانون له قي المادة 60 عقوبات
تطبيقا لذلك فان من تسلم الشىء لإصلاحه له إن يحبسه حتى يؤدى إليه اجر إصلاحه

( شرح قانون العقوبات الخاص – طبعة 88 للدكتور محمد نجيب حسنى 1149, 1150)
وحيث إن محكمة النقض قد قضت بأنه إذا قام دفاع الطاعن على إن الإلة المسلمة إليه موجودة ولم تبدد وأنه طلب أولا مهلة لاستكمال إصلاحها ثم أبدى بعد ذلك استعداده لتسليمها للشركة المجنى عليها بعد أن يتقاضى باقي أجره المتفق عليه لإصلاحها وإذا كان حق الحبس المقرر بمقتضى المادة 246 مدني يبيح للطاعن الامتناع عن رد الشىء ( الإلة موضوع الجريمة ) حتى يستوفى ما هو مستحق له من اجر إصلاحه وهو ما من شانه – أن صح وحسنت نيته – انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة 60 عقوبات فأن الحكم المطعون عليه إذا اغفل تحقيق دفاع الطاعن فى هذا الصدد وهو دفاع جوهري من شأنه أن صح إن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى – ولم يستظهر مدى جديته ولم يرد عليه بما يدفعه واجتراء فى أدانته بمجرد القول بأنه تسلم الإلة لإصلاحها ثم لم يرد ها يكون معيبا بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة 0
( نقض رقم 1056 لسنة 42ق 0 جلسة 15/10م1972 س23ص1067)

وحيث إن المتهم كان قد امتنع عن رد الماكينات المسلمة إليه على سبيل إصلاحها حتى يستوفى ما هو مستحق من اجر إصلاحها قبل المدعى بالحق المدنى أعمالا لنص المادة 246 مدني مما تنتفى معه مسئولية الجنائية أعمالا لنص المادة 60 عقوبات لهذا يضحى الدفع قائما على أساس سليم يوافق صحيح القانون

ثانيا:- ندفع بانقضاء القصد الجنائى:-
وان لمن المستقر فقها وقانونا وما استقرت عليه محكمة النقض أن خيانة الأمانة جريمة عمدي فلابد من توافر القصد الجنائى وان الجريمة لاتقوه إلا إذا توافرت لدى المتهم خطأ جسيم
ولا يتحقق القصد الجنائى فى خيانة الأمانة إلا إذا ثبت إن الجانى تصرف فى الشىء المسلم إليه كما لو كان مالكا له مع تعمد ذلك التصرف وان هذا التصرف قد حدث منه أضرارا بحقوق المالك لهذا الشىء
وفى هذا ذهبت محكمة النقض إلى انه ولا يكفى لاعتبار المتهم مبددا مجرد امتناعه عن رد المنقولات التى تسلمها لإصلاحها مع وجود نزاع على مقدار الأجرة وعدم الوفاء بباقية ومع أبداه المتهم من استعداده لرد الجهاز عند استلام ما يستحقه من الأجرة بل لابد من ثبوت سوء النية لدى المتهم
( نقض 104 لسنة 27ق0 جلسة 2/4/1957 )
وحيث إن المتهم يداين المدعى بالحق المدنى باجرة أصلاح جهاز الفيديو وقدرها 150ج مائة وخمسون جنيها قيمة ثمن الهد وتغير جهاز الحركة الميكانيكية لباب الفيديو بخلاف أجرة الإصلاح
وقد جرى العرف العام على انه لا يتم سداد أجرة اقطع الغيار والإصلاح إلا بعد الإصلاح لان الجهاز ضامن ذلك ولم يجرى العرف على سداد اى جزء مقدم من أجرة الإصلاح والمدعى بالحق المدنى رفض سداد ثمن قطع الغيار بعد تركبها ورفض سداد أجرة الإصلاح وقام بتحرير جنحة مباشرة ولا يعقل إن تضيع العدالة حق المتهم لمجرد إن تقدم المدعى بالحق المدنى بجنحة مباشرة
بناء عليه
يلتمس المتهم براءة المتهم مما اسند إليه مع رفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف

مذكرات قانونية

محكمة جنح
الدائرة

مذكرة بدفاع السيد / متهم
ضـــــــــــد
الخصم السيد / المدعى بالحق المدني
في الجنحة لسنة 2002 جنح
جلســـــــــة / / 2002

“”””*

الاتهام:- أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم / / 2002 بدائرة قسم / مركز
تعدى المتهم بالسب والقذف على /
على النحو الوارد بالأوراق وطالبة عقابه بالمواد171 , 306 مكرر الواردة بقرار الاتهام

الوقائع:-

حيث ورد بصحيفة الجنحة المباشرة المرفوعة من المدعى بالحق المدني الاتى:-
1-
2-
3-
أولا :- ندفع بعدم جواز رفع جنحة السب والقذف إلا بموجب توكيل خاص ينص فيه على رفع جنحة سب وقذف مباشرة
ثانيا:ـ يراجع تاريخ الواقعة / / وتاريخ رفع جنحة السب والقذف فإن مر أكثر من 90 يوم (ثلاثة أشهر ) ندفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ العلم
حيث نصت المادة 3 أ.ج على الاتى :ـ ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص على خلاف ذلك .
ثالثا :ـ نلتمس البراءة تأسيسا على انتفاء الركن المادي المكون للجريمة حيث أن صحيفة المذكرة لم تتضمن سبا أو قذفا بل هى مصطلحات قانونية لا تقدم المذكرة بدونها ولا يستقيم الدليل اللفظي ولا الدليل القانوني إلا باستعمال هذه الألفاظ وهى ليست ألفاظ خارجة تمس السمعة أو الشرف .
رابعا :ـ نلتمس إعمال نص المادة 47 من قانون المحاماة رقم 17/83 التى نصت على الآتي :ـ للمحامي أن يسلك الطريقة التى يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة فى الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولا عما يورده فى مرافعته الشفوية أو فى مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات .
كما نصت المادة (69)من قانون المحاماة على الاتى :- على المحامي أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التى تسئ لخصم موكله أو اتهامه بما يمس شرفه وكرامته ما لم يستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالحة موكله . ومع ذلك لم نمس شرف أو كرامة المدعى بالحق المدني
مادة 309 عقوبات نصت على الآتى :ـ لا تسري أحكام المواد 302، 303، 305، 306، 308 على ما يسنده أحد الأخصام فى الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه ألا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية .
وأن حكم المادة 309 عقوبات ليس إلا تطبيقا لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه الطعن رقم 1995 لسنة 58ق جلسة4/1/1990 .
كما نلتمس إعمال نص المادة 304أ.ج التى نصت على الآتى :ـ إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة بالبراءة .

بناء عليه

يلتمس الحكم أصليا واحتياطيا بالبراءة ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة

محكمة
دائرة جنح أحداث
مذكرة بدفاع القاصر / متهم
ضـــــــــــــد
نيابة الأحـــــــداث
فى الجنحة رقم 23 لسنة 2000 جنح أحداث
جلســـــــــة 9 / 7 / 2002
“”””””””*
الاتهام :- أسندت نيابة الأحداث للمتهم لأنه فى يوم / / 2000 بدائرة مركز ( ) سرق الأشياء المبينة الوصف والقيمة والأوراق والمملوكة للمجنى عليه وأخر وذلك من مسكنها ليلا حال كونهما شخصان .
الوقائع :- حسبما يستبين من أوراق المحضر يتضح الأتى :-
1- تقدمت الشاكية بشكوى بتاريخ / / 2000 ضد المتهم وأخر تضمنت الأتى :-
(أ) فوجئت بحديث مساء أمس الاثنين الساعة الثانية بعد منتصف الليل .
(ب) فتحت نافذة المنزل فشاهدت المشكو فى حقهما يخطفون البطاطين وملابس داخلية وخارجية بواسطة خطاف وخشبة .
(ت) وعندما شاهدتهم أخذوا الأشياء وفروا هاربين .
2- فتح المحضر بتاريخ 10/ 9/2000 الســ2،35ـــاعة مساء وتضمن الأتى
س/ ما تفصيلات شكواك ؟
ج/ المشكو فى حقهم قاموا بسرقة بطاطين وملابس داخلية وخارجية من البلكونة خاصتى فحضرت لعمل اللازم ضدهم قانونا .
س/ متى وأين حدث ذلك ؟
ج/ الكلام ده حصل يوم الاثنين الماضى الســـ2ـــاعة صباحا .
س/ولماذا لم تقومى بالإبلاغ فى تاريخه ؟
ج/علشان أهل المشكو فى حقهم قالوا لنا سوف نحل الموضوع ودى وموصلناش إلى أى حل حتى الآن .
س/ أمام من حدث ذلك .
ج/ أمام كل من :-
س/ وكيف تمكن المشكو فى حقهم من سرقة الملابس والبطاطين خصتك من البلكونة ؟
ج/ المشكو فى حقهم أنا شاهدتهم أثناء قيامهم بالسرقة وكان معهم خطاف حديد كانوا بيشدوا به الملابس ولما شاهدونى جروا وأخذوا الملابس والبطاطين .
س/ وما هى الأشياء الذى قام المشكو فى حقهم بسرقتها ؟
ج/ المشكو فيهم سرقوا عدد ثلاثة بطاطين ماركة ثلاثة تفاحات وعدد أربعة ملايات سرير وبعض ملابس داخلية وملابس الأولاد ؟
3- فى 10/ 9/ 2000 الســـ3،45ــاعة عصرا بسراى النيابة .
حيث دعونا أولا : لسيد وبسؤال الشاكية رددت بمضمون أقوالها بمحضر الضبط وطلبت سماع الشهود المنوه عنهم بالمحضر وسؤال المشكو فى حقهم لذلك .
أولا:- يصرف كلا من :-
ثانيا:- تستوفى الأوراق بسؤال المشكو فى حقهم والعرض .
ثالثا:- تستوفى الأوراق بسؤال الشهود المنوه عنهم بالمحضر.
رابعا:- لإرفاق تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها .
خامسا:- لعرض المتهمين والشاكية والشهود رفقة تحريات المباحث .

الدفـــــــــاع

أولا:- الدفوع الشكلية :-
1-
2-
ثانيا :- الدفوع الموضوعية :-
1- ندفع بكيدية الاتهام وتلفيقه والدليل على ذلك ما يأتى :-
2- التأخر فى الإبلاغ لمدة أسبوع كاملا حيث تم تقديم الشكوى يوم 10/9/2000 الموافق يوم الأحد من شهر سبتمبر 2000 وزعمت أن واقعة السرقة تمت يوم مساء أمس الاثنين إذا تكون الواقعة المزعومة تمت يوم الاثنين الموافق 4 / 9 /2000 أى تم الإبلاغ بعد فوات 6 أيام كاملة الأمر الذى لا يقبله منطق ولا عقل .
3- ندفع بعدم معقولية التهمة لما يأتى :-
أ- أكدت المتهمة فى الشكوى أنها سمعت صوت وشاهدت المشكو فى حقهما الساعة الثانية بعد منتصف الليل يقوما بسرقة الأشياء المذكورة بالمحضر ولم تطلق صوت استغاثة بزوجها أو بالجيران أو بأهل الشارع بل ظلت صامتة .
ب- أكدت أنها تمكنت من رؤية المشكو فى حقهما وهما يقوما بعملية السرقة بواسطة خطاف وخشبة ولم تستغيث بالجيران أو بأهل الشارع بل ظلت صامتة حتى يتمكنا من الفرار بالأشياء أمر غير منطقى ويستدعى سؤالها عن ذلك بل ويطرح علامة تعجب .
ج- أكدت الشاكية أنها تعرفت على المشكو فى حقهما الساعة الثانية بعد منتصف الليل أى فى الظلام الدامس لأن هذا اليوم يوافق 6 جماد أخر من الشهر العربى أى إن القمر لا يكون منيرا فى هذه الساعة من الليل لأنه فى أول الشهر العربى كما إن لو حالة الرؤيا فى الشارع واضحة ما تمكن المشكو فى حقهما القيام بهذه السرقة المزعومة فكيف تمكنت من رؤيتهما …………؟
الدفاع الموضوعي :-
1- عدم معقولية الحديث والإحداث – لا يعقل أن تقوم الشاكية بنشر ثلاثة بطاطين ماركة الثلاث تفحات مرة واحدة فى البلكونة ليلا ليتم تجفيفهم على ضوء القمر الغير موجود فى هذا الشهر مساء
2- ولا يعقل إن يتحمل حبل بلكونة ثلاثة بطاطين مبللين بالمياة ونوعية هذه البطاطين مجوز النشر هذا بالإضافة لثلاث ملايات سرير وملابس داخلية وخارجية أين هذه الحبال الفولاذية التى تتحمل كل هذا الثقل وكم يبلغ طول هذه البلكونة ؟
3- وهل البطاطين يتم تجفيفها وتشميسها فى الشمس نهارا أم فى ظلام الليل
4- وهل يتم الغطاء بالبطاطين فى الظهر أم ليلا وخاصة فى شهر سبتمبر حيث يكون الجو مساء شديد البرودة .
5- ندفع بعدم صحة أقوال الشاكية لعدم وجود بالأوراق أى أقوال لشاهد واحد حسبما طلبت الشاكية وحسبما طلبت النيابة العامة ولو شاهد سماعى بل كل ما بالمحضر أقوال الشاكية فقط التى لا دليل عليها ولو حتى زوجها أو أبنائها أو أحد جيرانها .
6- لم يتم سؤال المتهم أو استجوابه أو ضبطه حسب قرار النيابة العامة.
7 – لم نجد بأوراق المحضر ما يشير من قريب أو بعيد عن ضبط ولو بطانية أو قطعة ملابس واحدة فى حيازة المتهم أو تم ضبطها مع شخص أخر ادعى أنه اشتراها من المتهم كدليل مادى فى واقعة السرقة المزعومة .
8 – طلبت النيابة من المباحث التحريات حول الواقعة وظروفها وملابستها ولم نجد بالأوراق سوى تحريات سماعية من الشاكية ولم ترفق المباحث تقريرا وافيا عن ظروف الواقعة وملابستها وضبط المتهمان كما طلبت النيابة أيضا فى البند خامسا بعرض المتهمين والشاكية والشهود رفقة التحريات الأمر الذى يؤكد على عدم صحة الواقعة .
9- ورد بالتقرير الاجتماعى المحرر بمعرفة الشئون الاجتماعية الأتى :-
– أسرة مكونة من أب وأم وثلاث أبناء فقط لا غير .
– الحدث بالتعليم ولم يسبق اتهامه فى أى مشكلة .

بنــــــــاء عليه

نلتمس من الهيئة الموقرة الحكم ببراءة الحدث مما نسب إليه .
أولا:- لعدم توافر الركن المادى الكون للجريمة .
ثانيا:- عدم وجود اى مضبوطات بالأوراق .
ثالثا:- كيدية الاتهام .
رابعا:- عدم معقولية التهمة .
خامسا:- عدم وجود شاهد واحد للواقعة بالأوراق .
سادسا:- عدم وجود أدلة قولية أو فعلية أو مادية ثبتت قبل الحدث ولم يتم سؤاله .
سابعا:- الحدث طالب مجتهد محسن السير والسلوك بالتعليم الإعدادي .
ثامنا:- مظهر الحدث لا يبرهن على شرود سلوكه .
تاسعا:- الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليست على الشك والتخمين .
عاشرا :- ألا تكون هذه الشكوى مؤثرة على مستقبل الحدث وتظل عالقة بسمعته مدى الحياة فتحول حياته إلى جحيم .
الحادى عشر :- النظر بعين الأبوة الرحيمة بمستقبل هذا الطفل .

الوكيل

مذكرات قانونية

مذكرة بدفاع السيد / متهم
ضــــــــــــــــــــد
النيابة العامة
فى الجنحة رقم لسنة
جلسة / /
الاتهام :- أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم 22/4/2002 بدائرة حاز بغير ترخيص سلاح أبيض ” مطواة” بدون مسوغ ضرورة شخصية وطالبة عقابه بالمادة 25 مكرر من القانون رقم 165 لسنة 81 .
“”””””””””””
الوقائع:- حسبما جاء بأوراق المحضر الأتى :-
1– محضر تحريات من المباحث محرر بتاريخ / / 2002الساعة 1،30 مساءا بمعرفة رئيس مباحث.
مفاد بأن وردت معلومات من مصادرة السرية الموثوق فى صحة وجدية معلوماتها مفادها قيام المدعو / ” خفير ” قام بحيازة وإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص أثناء عمله وبعمل تحرياتنا السرية حول ما ورد من معلومات تأكدنا من صحتها .
2– وطلب استصدار إذن النيابة العامة لضبط وتفتيش شخص ومسكن ملحقات مسكن المتحرى عنه .
3- وأذنت النيابة العامة به حسبما هو ثابت بإذن النيابة العامة الساعة 11 صباحا بسراى النيابة يوم 22/4/2002 .
لذلك ندفع ببطلان إذن التفتيش وما أسفر عنه من مضبوطات لأن الإذن قد صدر على بياض والدليل على ذلك إن الإذن صدر يوم 22/4/2002 الساعة 11 صباحا فى حين أن الثابت فى محضر التحريات الجدية السابق على صدور الإذن أنه تحرر بتاريخ 22/4/2002 الساعة 1،30 م مساءا .
4- فتح المحضر بتاريخ 23/4/2002 الساعة 3،30 ص صباحا بمعرفة رئيس مباحث مشتول السوق الذى أفاد بأنه قام بنفسه بتنفيذ عملية الضبط والتفتيش أثناء تواجد المتهم بعمله بالمعهد الدينى وبتفتيشة أسفر التفتيش عن عثورة علة مطواة قرن غزال فى جلباب الصديرى أسفل الجلباب الذى يرتدية [ سطر رقم 13 ص 1 بمحضر الشرطة ]
5– تم تحريز المطواة القرن غزال ولم يتم تحريز الصديرى الذى ضبطت بجيبه .
6– تم عرض المتهم رفقة الحرز على النيابة ولم تقم النيابة العامة بمناظرة الحرز أو مناظرة المتهم وما إذا كان يرتدى صديرى جيب يمكن للمطواة أن تستقر به من عدمه .
7- وبسؤال المتهم عن التهمة المنسوبة إليه نفى ذلك واستشهد بزميله النوبتجى فى هذا اليوم وقررت النيابة ذلك وطلبت سماع أقوال هذا الشاهد .
8- وبسؤال الشاهد إلى تم سؤاله بمعرفة الشرطة وهذا أمر مخالف لما استقرت عليه الأوضاع والعرف بأن يقوم مأمور الضبطية القضائية بضبط المتهم ويسمع شاهد النفى بمعرفة الشرطة أقر الشاهد وهو عامل نوبتجى فى هذه الليلة بالأتى :-
س/ وهل شاهدت السيد رئيس المباحث أثناء قيامه بضبط المتهم المذكور وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن مطواة قرن غزال ؟
ج/ أنا مشفتش حاجة ومعرفش أى حاجة عن هذا الموضوع سوى أننى كنت موجود نوبتجى وكان معى أيضا المتهم المذكور لأننا أحنا الاثنين كنا نوبتجية فى

الدفاع

أولا:- ندفع ببطلان إذن التفتيش لأنه كان على بياض أو سابق على محضر التحريات والدليل على ذلك إن إذن التفتيش صادر يوم 22/4/2000الساعة 11 صباحا ومحضر التحريات صادر يوم 22/4/2002 الساعة 1،30 م مساءا .
ثانيا:- كما ندفع ببطلان إذن التفتيش لأنه لم يبين به اسم وصفة ومحل اختصا مصدر إذن التفتيش فكان يتعين أن يصدر إذن التفتيش على النحو الأتى :- نحن فلان الفلانى وكيل نيابة مشتول السوق حتى يتبين أن مصدر إذن التفتيش وكيل نيابة فى دائرة اختصاصه حتى يتعين على محكمة الموضوع مراقبة صحة الإذن من عدمه .
ثالثا:- ندفع ببطلان إذن التفتيش لأنه صادر بناء على تحريات غير جديه والدليل على ذلك بأن ما جاء بمحضر التحريات طلب استصدار إذن الضبط والتفتيش لشخص ومسكن المأذون بتفتيشه لضبط حيازته لسلاح نارى وطلقات بدون ترخيص وما ضبط سوى خف حنين مطواة قرن غزال أتى بها من مصادره الموثوق بها .
رابعا :- كما ندفع ببطلان الدليل المستمد من إجراء باطل حيث أن ما أسفر عنه التفتيش المزعوم جاء نتيجة إذن تفتيش باطل لصدوره على بيض ودون أن تسبقه تحريات صحيحة وجادة أية الصدق على ذلك تاريخ التفتيش سابق على تاريخ محضر التحرى كما أن ما أسفر عنه التفتيش يكن السلاح النارى والطلقات التى أسفرت عنه التحريات المزعومة والذى صدر الإذن لضبطها .
خامسا :- كما ندفع ببطلان إجراءات الاستجواب حيث أن الذى استجوب المتهم وتم سؤاله فى صورة س، ج هو مأمور الضبطية القضائية فى حين كان يتعين أن يكون شاهد على واقعة الضبط والتفتيش فى استجوابه إمام النيابة العامة .
حيث أن المنوط بالاستجواب هى سلطة التحقيق وسلطة التحقيق تتمثل فى النيابة العامة أو قاضى التحقيق وكل إجراء يخالف ذلك يعد باطلا والدليل المستمد من إجراء باطل فهو باطل .
سادسا :- ندفع ببطلان الإجراءات حيث إن مأمور الضبطية القضائية لم يتم سؤاله إمام سلطة التحقيق وتحليفه اليمين عن صحة الواقعة وقد خلت الأوراق من هذا الإجراء الأمر الذى يترتب عليه بطلان المحضر ويترتب على ذلك بطلان أقوال المتهم .
سابعا:- ندفع بتلفيق التهمة أية ذلك إن ما أسفر عنه التفتيش لم يثبت وجود السلاح النارى والطلقات الغير مصرح بحيازتها إلا بالتصريح بذلك وما ورد بمحضر التحريات المزعوم وإصرار مأمور الضبطية القضائية على ألا يرجع بخف حنين فاصطنع واقعة العثور على المطوة القرن غزال بجيب الصديرى للمتهم وعدم تحريز الصديرى محل ومستقر هذه المدية يؤكد عدم وجود صديرى يرتديه المتهم وبالتالى يؤكد عدم وجود المطواة المزعومة بحيازة المتهم بل والأدهى من ذلك إصرار مأمور الضبطية القضائية الصادر له بالإذن إلى استجواب المتهم يخالف بذلك القانون فجعل من نفسه نأمر ضبطية قضائية وسلطة تحقيق فى أن واحد مخالف بذلك القانون الأمر الذى يؤكد على تلفيق إسناد الاتهام .

بناء عليه

نلتمس من عدالة المحكمة اصليا واحتياطيا براءة المتهم مما اسند إليه
الوكيل
التوقيع:
حسين عبدالصمد حسين
المحامى
بديرب نجم شرقيه مصر

نموذج صيغ مجموعة من اهم المذكرات القانونية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *