ضم مدة الخدمة العسكرية داخل جمهورية مصر العربية

ضم مدة الخدمة العسكرية داخل جمهورية مصر العربية

 

” مفاد المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية للإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قضت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر ، وارتد بهذا الحكم على كل من تعيينه اعتبارا من 1/12/1968 ولم يضع سوى قيداً واحداً على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله في التخرج الذى عين في نفس جهة العمل “.

” إذ كانت الحكمة من هذا الضم(ضم مدة خدمة عسكرية) أن قضاء المجند مدة التجنيد قد تحول بينة وبين التعيين في الجهات المشار اليها بينما يلتحق وميله في أى منها ولذلك قرر المشرع – رعاية منه للمجند – اعتبار مدة التجنيد – بشروطها – وكأنها قضت في الخدمة المدنية مساواة له بزميله الذى سبقة بالالتحاق بالعمل في الأقدمية حتى تجنيده سببا للإضرار به ، وبتحقق هذه الحكمة والتحاق المجند بالعمل في جهة ما من الجهات المذكورة ، فقد استقر على قصر هذا الضم على جهة التعيين الأولى هذه ، ويسقط حقه في طلب ضم إذا ترك العمل بها والتحق بالعمل بجهة أخرى إى في حالتين تبقى استفادته من الضم قائمة الأولى أن يكون منقولا من الجهة الأولى إلى الثانية أو معادا تعيينه بعد انتهاء خدمته في الجهة الثانية حيث يستصحب في حالة النقل أقدميته التى كان عليها في الجهة الأولى والتى اندمجت فيها المدة المنضمة من الخدمة العسكرية إلى مدة الخدمة الفعلية ، وفى حالة اعادة التعيين حيث يحتفظ له بالمدة التى قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية شاملة ما تم ضمه إليها من المدة العسكرية إعمالاً لحكم المادة 19 من نظام العاملين بالقطاع الام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والثانية أن تخضع الجهة الثانية لقانون أو لائحة أو لإعلاناتها عن شغل الوظائف التى تتطلب خبرة معينة في الحالات التى ترى شركة القطاع العام الاستفادة من ذلك على ما تقضى به المادة 23/2 من نظام العاملين سالف الذكر “.

” إذ كان المطعون ضده قد التحق بالعمل بعد قضاء فترة التجنيد لدى شركة السد العالى ، وبناء على إعلان الطاعنة بطلب وظائف تقدم إليها فقبل طلبه فاستقال من الشركة الأولى ، فإنه لا يجوز إعادة النظر في ضم مدة خدمته العسكرية لدى الطاعنة باعتبارها جهة العمل الثانية ، ولا ضم مدة خدمته لدى الشركة الأولى مادام الإعلان عن الوظيفة التى شغلها لدى الطاعنة – وبما لا يمارى فيه – لم يتطلب مدة خدمة أو خبرة سابقة ، ولا يعتد إلا بالقرار الصادر بتعيينه الذى ينشئ به المركز القانونى له في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها بغض النظر عن خبرته العملية السابقة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة خدمته المطعون ضده العسكرية إلى خدمته المدنية بمقوله أن المشرع لم يفرق في ضمها بين جهة العمل الأولى أو الجهة الثانية ، وضم مدة خدمته لدى شركة السد العالى أيضاً تطبيقاً للمادة 27 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 التى توجب هذا الضم بالرغم من أن الطاعنة هى أحدى شركات القطاع العام وليست مخاطبة بهذا القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون “.

(الدوائر العمالية الطعن رقم 2215 / 83 بتاريخ 17-11-2013) 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *