طرق تحديد قيمة النفقة وفقاً لاحكام الشرع والقانون
من الممكن ايجاد مشاكل بعد الزوجية وخلافات تحدث بين الرجل وزوجته قد تصل للطلاق، ومع كثرة المحاولات للتوافق بين الطرفين والتصالح بينهما الا ان الحيل لا تصلح الحياة بين الزوجين ويصبح لا محالة من الفراق.
وفى ذات السياق عرف حسام الجعفرى المحامى والخبير القانونى النفقة وتحديد قيمتها وطرق تنفيذها.
نفقة الزوجية شرعا
هي حق شرعي للزوجة واجبٌ على زوجها، حيث يُجيز القانون حال إمتناع الزوجة عن الإنفاق على زوجته بغير حق شرعي، فإن للزوجة الحق أن تطلب من القضاء إجبار الزوج على الإنفاق عليها، والقانون المصري يأخذ برأي الأحناف في أن سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها هو الاحتباس لحق الزوج؛ أي حبس الزوجة نفسها لرعاية شئون زوجها ودخولها في طاعته لتحقيق أغراض الزواج.ها ، قوله تعالى في كتابه : { لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا } صدق الله العظيم .
والانفاق إذا كان غنيًا مما آتاه الله على قدر غناه ، وإذا كان فقيرًا مما آتاه الله على قدر فقره .
ويقول العلماء أن في هذه الآية الكريمة أمران :
الأمر الأول : وجوب النفقة في قوله : { لِيُنفِقْ } فالنفقة واجبه .
والأمر الثاني : أنها تتقيد بحال الرجل ، إن كان غنيًا ، فينفق نفقة الغنى ، فذو سعة من سعته ، أي ذو الغنى من غناه ، وذو الفقر من فقره ، قال تعالى : { وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ } .
فهذه ثلاثة أمور :
١- وجوب النفقة .
٢- على الغني على قدر غناه .
٣- وعلى الفقير على قدر ما آتاه الله .
ومن أدلة وجوب نفقة الزوجة على زوجها قوله سبحانه : { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } ، و في هذه الآية دليل على أن للرجل فضل على المرأة ، بالقيام بنفقتها.
نفقه الزوجية قانونا
نصت المادة الأولى من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ المعدل بالقانون ٢٥لسنة ١٩٢٩المعدل بالقانون ١٠٠ لسنة١٩٨٥ أجابت على هذه المسألة حيث نصت المادة الأولى منه على :«تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين».ويتم تحديد النفقه طبقا لدخل الزوج فاذا كان موظف يثبت ذلك من خلال مفردات المرتب واذاكان يعمل عمل حر يكون ذلك من خلال تحري المباحث عن دخله.
طرق تنفيذ أحكام النفقات
أولا عن طريق جهة عمله إذا كان موظفاَ بالحكومة:
وتقوم الصادر لصالحها الحكم بتسليم الصيغة التنفيذية لجهة عمله، والتي تقوم بدورها بخصم المبالغ المحكوم بها فى الحدود التى يجوز الحجز عليها من المرتبات حسب النسب المقررة قانونا والتى يجوز خصمها وهي كالآتي
٢٥ % للزوجة أو المطلقة وتكون ٤٠% فى حالة أكثر من واحدة . ٢٥% للوالدين أو أحدهما . ٣٥ % للولدين أو أقل .
٤٠% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما .
٥٠% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوادين أو أيهما وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التى لا يجوز الحجر عليها على ٥٠% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم .
ثانيا عن طريق بنك ناصر الإجتماعي:
إذا كان المحكوم عليه لا يعمل بالحكومة وما فى حكمهاويقوم البنك بالتنبيه عليه بالوفاء بالمبلغ المحكوم به لصالح المحكوم له وايداعه بخزانة بنك ناصر الاجتماعى أو أحد فروعه وذلك فى مدة لا تتجاوز الأسبوع الأول من كل شهر فور وصول التنبيه إليه، على أنه فى حالة امتناع المحكوم عليه عن أداء النفقة للبنك فى الميعاد المحدد يكون للبنك الحق فى استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها، مضافا إليه كل ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أداء النفقة . ويقوم البنك بالصرف بحد اقصي ٥٠٠ جنية.
ثالثا التنفيذ عن طريق المحضرين بالمحكمة:
بالحجز على أمواله أو ممتلكاته أو أمواله بالبنوك لسدادا دين النفقه ويكون ذلك من خلال محضرين التنفيذ.
رابعا إقامة دعوي حبس:
وذلك طبقا لنص المادة ٧٦ مكررًا من القانون رقم١ لسنة ٢٠٠٠ بشأن الأحوال الشخصية، والتى تنص على أنه: «إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما».
لا تسمع دعوي الحبس في المتعة و مؤخر الصداق
فدعوى الحبس لاتقام الافى دعاوى النفقات ومنها نفقة الزوجية والعدة والصغار والاقارب والاجور لانها فى حكم النفقات وكذلك المصاريف الثابتة كمصاريف المدارس والعلاج ويقضى بالحبس عند الامتناع رغم يساره.أما عن المتعة فهى لا تعد من النفقات ولا تاخذ حكمها وكذلك الحال لمؤخر الصداق فنص المشرع علي لجوء الصادر لصالحها الحكم للمحكمة التى أصدرت حكمًا فى ثمة دعوى من دعاوى النفقات والأجور أو للمحكمة التى يقع التنفيذ بدائرتها لأمر المحكوم عليه بالأداء وحبسه عند الامتناع ، ولما كان هذا النص قد خصص تلك الدعاوى التى يجوز معها للمحكوم لهن إقامة دعوى الأداء والحبس عند قصور المحكوم عليها عن تنفيذ الأحكام الصادرة فيها ولم يكن من يبنها الأحكام الصادرة بأداء مؤخر صداق المطلقات أو اللاتى توفى عنهن أزواجهن .
خامسا إقامة جنحة الامتناع عن سداد النفقة:
طبقا لنص المادة ٢٩٣ عقوبات والتي تنص على (كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ) ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى طبقا للماده ٣ من قانون الاجراءات الجناءيه من صاحب الشأن.وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.
شروط التنفيذ بالحبس:
١_ أن يحصل طالب التنفيذ على حكم نهائى فى دعوى نفقة أو أجور وما فى حكمها.
٢_ أن يكون الحكم نهائيًا أو انتهائيًا وفقًا للنصاب.
٣ـ أن يثبت قدرة الصادر ضده الحكم على الوفاء.
٤ـ أن يمتنع الصادر ضده الحكم عن الوفاء بعد أن تأمره المحكمة بذلك لحبس مدته ثلاثون يوم ويتم وقف التنفيذ بناء على ما يفيد السداد.
واذا استحقت النفقة بموجب حكم نهائى ووقفت المحكمة على قدرته على الدفع وحيث يثبت من تحريات الشرطة مقدرة المدعى عليه على الوفاء ، وقدرت المحكمة يسار المدعى عليه وقدرته على الدفع ، فأمرته بالوفاء وامتنع عن الوفاء ، ومن ثم تحققت شروط الحبس وبه تقضى المحكمة.