عدم جواز الإدعاء المباشر ضد المحامين وفقا لنصوص الدستور و القوانين.
(١) يخضع البحث في حظر الإدعاء المباشر ضد المحامين في مجموعة نصوص وردت في دستور ٢٠١٤ وقانوني المحاماة والإجراءات الجنائية. وظاهر النصوص لا يفيد الحظر ولكن بامعان النظر وأعمال قواعد تفسير النصوص سواء من حيث استظهار عله النصوص أو دلالة المناط فيها أو بالآحري مفهوم الموافقة يتضح أن هذا النصوص وعلي خلاف ظاهرها تحظر الادعاء المباشر ضد المحامين وأن بدأ للناظر المتعجل غير ذلك مما يقتض عرض لمحة عن بعض قواعد التفسير المرتبطة بالموضوع ثم بيان النصوص.
(٢) أما من حيث أصول التفسير فأن النصوص القانونية تدور وجودا وعدما مع علتها وليس حكمتها فمتي ثبتت العله وجب أعمال حكم النص وإلا فلا
(الطعن رقم 1796 لسنة 56 جلسة 1986/06/05 س 37 ع 1 ص 652 ق 124)
وعله الحكم هي وصف ظاهر منظبط ابانه المشرع وربط أعمال النص عند وجودة وهذا الوصف قد يصرح به النص ذاته أو يومئ اليه دون تصريح. وهذا الوصف أو بالآحري العله تختلف عن حكمة النص التي هي سبب وجود النص أو بالآحري الحاجه التي دعت المشرع الي تقريره فهي تكمن فيما وراء النص ولا تظهر من سياقة فهي فلسفة النص. ويرجع اناطه الحكم بعلته دون حكمته الي أن الاولي وصف ظاهر منظبط قلما تختلف الأفهام في اظهارها بعكس الحكمة التي هي غير ظاهره وتختلف الأفهام في استخلاصها وفهمها ولهذا كان ربط الحكم القانوني في النص بعلته دون حكمته أفضل هذا من جهه .
ومن جهه أخري فإنه من المقرر أن النص فيما جاء به أحكام حجه بما ثبت من أحد دلالاته. ومن بين دلالة النص ما يسمي مفهوم الموافقة أو دلالة المناط وحاصلها أنه أنه إذ كانت عبارة النص تدل على حكم في واقعة اقتضته ووجدت أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منها بحيث يمكن فهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأى فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتين ، وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما في العلة سواء كانت مساوياً أو أولى ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى أو دلالة المناط
(د .ياسر الأمير فاروق-تفسير الإجراءات الجنائية في ضوء قواعد أصول الفقه-دار النهضة العربية-٢٠١٥-ص١٦٩؛الطعن رقم 17246 لسنة 75ق جلسة 2015/11/22 ؛ الطعن رقم 5052 لسنة 85 جلسة 2017/03/14).
ومن جهه ثالثة فإنة من المقرر أن العبرة فى تفسير النصوص هي بالمقاصد والمعاني ، لا بالألفاظ والمباني ، فإن التعرف على الحكم الصحيح فى النص يقتضى تقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه
(الطعن رقم 1985 لسنة 82 جلسة 2017/03/28).
(٣) و اما بالنسبة للنصوص الحاكمة لحظر الادعاء المباشر ضد الموظفين. فهي كالاتي نصت المادة ١٩٨ من الدستور علي أن. المحاماة مهنه حره تشارك السلطة القضائيه في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حقوق الدفاع كما ابان النص الدستوري تمتع المحامون اثناء تاديه حق الدفاع امام المحاكم وسلطتي التحقيق والاستدلال بالضمانات المقرره لهم قانونا.وحظر النص الدستوري في غير حاله التلبس القبض على المحامي أو حجزه أثناء مباشرته حق الدفاع وذلك كله علي النحو الذي يحدده القانون.
ونصت المادة٢٤٤ من قانون الإجراءات الجنائية علي أن”إذا وقعت جنحةأو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون.
أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك”ونصت المادة ٢٤٥ من ذات القانون علي أن”استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.
وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً.ونصت المادة ٢/٤٩من قانون المحاماة علي أن واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابياً أو جنائياً، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك”ونصت المادة ٥٠من ذات القانون علي أن
“لا يجوز القبض على محامي او حبسه احتياطيا لما ينسب اليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والاهانه بسبب اقوال او كتابات تصدر منه اثناء او بسبب ممارسه اي من اعمال المهنه المشار اليها في هذا القانون ويحرر في هذه الحاله مذكرة بها حدث وتحال الى النيابة العامة وتبلغ صورتها الى مجلس النقابة وللنائب العام ان يتخذ الاجراءات اذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في قانون العقوبات”.
و نصت المادة ٥٠ مكررا على ان” يتمتع المحامي بالضمانات المقرره في القانون اذا وقعت الافعال المشار اليها فى المادتين 49 و50 من هذا القانون امام جهات الاستدلال والتحقيق وفي جميع الاحوال تحرر مذكره بالوقائع ترفع الى المحامى العام الاول لنيابة الاستئناف المختصة للتصرف ونصت الماده ٥١على انه”لا يجوز التحقيق مع محامي او تفتيش مكتبه الا بمعرفه احد اعضاء النيابه العامه او قاضي التحقيق الاحوال التي يجوز فيها القانون ذلك ويجب على النيابه العامه ان تخطرمجلس النقابة او مجلس النقابه الفرعيه قبل الشروع في تحقيق اي شكوى ضد محام بوقت مناسب..
وفي غير حالات التلبس لا يجوز لمامور الضبط القضائى احتجاز او القبض على المحامي الموجه له اتهام بارتكاب جناية أوجنحة اثناء مباشرته حق الدفاع ويتعين عرض الامر فورا على المحامى العام الاول لنيابه الاستئناف المختصة”.