عدم جواز تقسيم المُستغل بين الورثة عند تقسيم أموال التركة.
المادة 906 من القانون المدنى
نصت المادة 906 من القانون المدنى على أنه ” إذا كان بين أموال التركة مستغل زراعى أو مستغل صناعى أو مستغل تجارى مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ، وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به ، وثمن هذا المستغل يقوم بحسب قيمته ويستنزل من نصيب الوارث في التركة ، فإذا تساوت قدره الورثة على الاضطلاع بالمستغل ، خُصص لمن يعطى من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل “
دلالة النص
يدل هذا النص على أنه متى كان ضمن أموال التركة مستغل زراعى أو مستغل صناعى أو مستغل تجارى ، كبستان غُرست فيه أشجار الفاكهة أو الزهور ، و كمصنع و كمحل تجارى ، يراعى فيه هذه الوحدة الاقتصادية فلا يصح تقسيمه وإلا كان في ذلك انتقاص كبير من قيمته ، فيعطى المستغل برمته لأقدر الورثة على استغلاله ، ويقدر ثمنه بحسب قيمته كرأس مال لا بحسب ما ينتجه من إيراد ، يستنزل هذا الثمن من نصيب الوارث الذى أُعطى له المستغل ،
فإذا لم يف نصيبه بثمن المستغل أُلزم بدفع الفرق ، فإذا تساوى وارثان أو أكثر في القدرة على الاستغلال ، أُعطى المستغل لمن يدفع فيه أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل ، فإذا لم يوجد أحد من الورثة تتوافر فيه القدرة على الاستغلال ، بيع المستغل لأجنبى طبقاً للقواعد المقررة في القسمة ، ووزع ثمنه على الورثة،
بما مؤداه أن تخصيص المستغل لأحد الورثة متى استوفى شرائطه مقدم على بيعه لأجنبى ، فإذا لم يوجد في التركة غير المستغل أو كان هو معظم التركة ، ووجد وارث تتوافر فيه القدرة على استغلاله ورضـى بدفع ثمنه أُعطى له ، ويكتفى باقى الورثة كلٍ بحصته في الثمن بنسبة نصيبه في الإرث “.
” الدوائر التجارية – الطعن رقم 6106 / 79 بتاريخ 28-12-2010 “