عدم حضور المتهم الجلسة وإعتبار المعارضة كأن لم تكن.
(1)في كثير من الأحيان يقرر المتهم بالمعارضة في الحكم الغيابي الصادر بادانته ثم يتخلف عن الحضور في الجلسة المحدده لنظر معارضته وهنا وضع المشرع جزاء لتخلفه عن الحضور حاصله أن تحكم المحكمة باعتبار المعارضة كائن لم تكن.
غير أن ذلك مشروط بأن تتحقق المحكمة أولا من إعلان المتهم بجلسة المعارضة اعلانا قانونيا صحيحا بأن يتم الإعلان لشخصه أو في موطنه أو لجهه الإدارة مع اخطاره طبقا للقواعد المقرره في قانون المرافعات المدنية والتجارية وبالتالي فإن الإعلان بالمخالفة لتلك القواعد يترتب عليه بطلان الإعلان والمحاكمة والحكم الصادر باعتبار المعارضة كائن.
وهذا بديهي إذ الحكم باعتبار المعارضة كائن لم تكن جزاء يوقع علي المتهم الذي يلوذ بالقضاء طالبا النصفه ثم لا يحترم القضاء ويتخلف عن الحضور امامه سواء بشخصة أو بوكيل وهذا يقتضي علمه اليقيني بالجلسة التي تحدد لنظر المعارضة وهذا العلم يتحقق بالإعلان.
(2) وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض بأنه لما كان البين من المفردات المضمومة أن الطاعن أعلن بالحضور لجلسة …… وأن المحضر اكتفى بإعلانه لجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليه , ولما كان من المقرر أن إعلان المعارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته ،
وكانت إجراءات الإعلان طبقا لنص المادة ٢٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات ، وكانت المادتان ١٠ ، ١١ من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجبان أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ، وإذا لم يجد المحضر المطلوب إعلانه في موطنه ، كان عليه تسليم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار ،
وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً لما ذكر أو امتنع من وجده منهم عن الاستلام وجب عليه تسليمها في اليوم ذاته لجهة الإدارة التى يقع موطن المعلن إليه في دائرتها ووجب عليه في جميع الأحوال خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة لغير شخص المعلن إليه أن يوجه إليه في موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة ، كما يجب عليه أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورته .
لما كان ذلك , وكان ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من عدم الاستدلال على الطاعن ، لا يكفى للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان ، إذ لا يبين من ورقته أن المحضر لم يجد الطاعن مقيماً بالموطن المذكور بها أو وجد مسكنه مغلقاً أو لم يجد به من يصح تسليمها إليه أو امتناع من وجده منهم عن الاستلام ، فإن عدم إثبات ذلك يترتب عليه بطلان ورقة التكليف بالحضور طبقاً لنص المادة ١٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المار ذكره ,
فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهرى المانع للطاعن من حضور تلك الجلسة بما لا يصح معه القضاء في موضوعها في غيبته بغير البراءة أو يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى في معارضة الطاعن برفضها استناداً إلى هذا الإعلان الباطل قد أخل بحق الدفاع , مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة , بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن
( الطعن رقم ١٩٦٠٤ لسنة ٦٥ قضائيةالدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٥/٠١/٠٤مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٥ – صفحة ٤٩ )
(3) وهذا القضاء صحيح إلا أنه يقتضي الضبط والتحديد إذ الإعلان بجلسة المعارضة في تقديرنا لا يكون لازما متي قرر المتهم بشخصة بالمعارضة إذ هنا يتحقق علمه اليقيني بالجلسة اما إذا كان الذي قرر بالمعارضة وكيله أو كان المتهم حينما قرر بشخصة فات قلم الكتاب أن يثبت في تقرير المعارضة تاريخ جلسه المعارضه
ثم استدرك لاحقا فحدد تاريخ هذه الجلسة وجب إعلان المعارض بها وكذلك يجب الإعلان إذا عجلت المحكمة الدعوي فنظرتها في جلسة غير التي حددت لنظرها في التقرير. وبالنسبة للاعلان فإن قضاء النقض محل التعليق صحيح أيضا في لزوم أن يتم الإعلان عند وجوبة لشخصه المعارض أو في موطنه أو لجهه الإدارة بالضوابط المنصوص عليها في قانون المرافعات ومن ثم فإن اعلانه لجهه الاداره لعدم الاستدلال عليه يبطل اجراءات المحاكمة والحكم الصادر فيها؛