عدم سقوط عقوبة السجن الغيابي بقضايا المخدرات بعشرين سنه
أصدرت محكمة النقض، حكماَ مهماَ رسّخت فيه لبعض المبادئ القانونية بشأن «سقوط العقوبة والحكم»، قالت فيه إن: «الحكم الغيابي بالسجن في جناية اتجار بالمخدرات لا تسقط العقوبة بمضي عشرين سنة».
صدر الحكم فى الطعن المُقيد برقم 4071 لسنة 82 جلسة 2018/01/04، من الدائرة الجنائية الخميس «ب» برئاسة كمال قرنى، وعضوية المستشارين محمد طاهر، وأحمد قزامل، ومحمد السنباطى، وأحمد المتناوى، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض محمد عطية، وأمانة سر طارق عبد العزيز.
وبحسب حيثيات الحكم أن المواد 394 ، 395 والفقرة الأولى من المادة 528 إجراءات جنائية، 46 مكرراً/أ من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بشأن المخدرات، مؤداها أن القانون الخاص يقيد العام وأن قضاء محكمة الجنايات بسقوط العقوبة المقضي بها غيابياً بإدانة المطعون ضده بجناية حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار، يُعد خطأ فى تطبيق القانون يوجب نقضه والإعادة».
المبدأ الذى استندت عليه محكمة النقض فى حكمها أنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية فى الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثاني الذي عنوانه: «فى الإجراءات التي تتبع فى مواد الجنايات فى حق المتهمين الغائبين»، قد نص فى المادة 394 على أنه : «لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات فى جناية بمضي المدة وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها».
ونص فى المادة 395 على أنه : «إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة لمضى المدة يبطل الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبات أو بالتضمينات، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة»، كما نص فى الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه : «تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلَّا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة»، وواضح من هذه النصوص أنه مادامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية، فإن الحكم الذى يصدر فيها غيابياً يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة فى المواد الجنائية وهى عشرين سنة – وفقا لـ«المحكمة».
إلَّا أنه لما كان من المقرر وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 46 مكرراً/أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والخاص بمكافحة المخدرات قد نصت على أنه : «لا تسقط بمضي المدة العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون فى الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة»، وكان من المقرر أن القانون الخاص يقيد القانون العام، ولما كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت قبل المطعون ضده لارتكابه جناية حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار، وقُضي عليه من محكمة الجنايات غيابياً بموجب المادة 34 من القانون سالف الذكر بتاريخ 6/9/1990 بالسجن المؤبد وغرامة عشرة آلاف جنيه – بحسب «المحكمة».
وإذ تم القبض على المطعون ضده بتاريخ 23/2/2012 ، فتمت إعادة إجراءات محاكمته، وقضت المحكمة بسقوط العقوبة بمضي المدة، مخالفة بذلك ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 46 مكرراً/أ سالف الإشارة، فإنها تكون أخطأت فى تطبيق القانون، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .