عقد الرهن التجاري وكيفيه إبرامه والآثار المترتبة عليه
عقد الرهن التجاري
عقد الرهن هو عقد يرتب حق عيني على شيء ضمانا لدين والقانون التجاري يعرف عقد الرهن التجاري بأنه عقد يرتب حق على منقول ضمانا لدين تجاري .
معني ذلك ليس هناك عقد رهن تجاري على عقار فلابدج من أن يكون المحل دائما منقول ونجد أن هناك عقد التمويل العقاري والمقصود شراء عقار مع الحصول على المال لشراؤه بطريق القرض ويكون القرض مضمون بالعقار
وهذا العقد تجاري تقوم عليه مؤسسات خاصة لكن أهم ما فيه ليس مجرد فكرة شراء العقار عن طريق القرض المضمون بالعقار نفسه وإنما هو مرتبط بالتوريق وتظل الشركة هي الدائن وتبيع الديون للأفراد
المنقول قد يكون مادي أو معنوي ولكن على الأقل أن كان معنوي يشترط أن يكون ثابتا في صك قابل للتداول كي يمكن أن يرد عليه رهن تجاري
يتحدد تجارية الرهن تجاري بتجارية الدين المرهون باللنسبة للمدين فمتى كان الرهن تجاري بالنسبة للمدين إذن الرهن تجاري فمعيار تجارية الرهن هو تجارية الدين فمتى كان هناك عقد دين تجاري والرهن تقرر للدين يكون الرهن تجاري دون الوقوف على أس شيء آخر
عقد الرهن عقد تابع لأنه لا يمكن عمل عقد رهن مستقل فلابد من أن يتقرر ضمانا لدين أصلي فالخصائص العامة لعقد الرهن التجاري هي تجارتيه ومحله في عقد الرهن نص القانون المدني على أنه بالنسبة لأطرافه هم طرفين : الرهن : مالك الشيء المرهون ، الدائن المرتهن من أقرض الأموال وتقرر الرهن ضمانا لهذه الأموال وقد يتواجد شخصين آخرين بحسب نص القانون وهم ليسوا أطراف في عقد الرهن فقد يكون المدين شخص والراهن شخص آخر ونجد أيضا أن الدائن المرتهن قد يصبح هو حائز الشيء قد يتواجد شخص آخر يجوز له الشخص .
كيف يبرم العقد
عقد الرهن رضائي يبرم بالإيجاب والقبول ولا يحتاج إلي الكتابة لا للإثبات ولا للاحتجاج به في مواجهة الغير يوجد استثناء على ذلك فيما يتعلق بالحقوق الناشئة عن صكوك فمتى كان الصك إذني أو صك بالأمر لابد من التظهير كشرط شكلي وقبله لا يوجد عقد رهن فإبرام العقد متى كان العقد ثابت في صك لابد من شكل وهو التظهير في حالة الصك بالأمر أما لو كانصك اسمي لابد من حواله وغتخاذ إجراءاتها والذي غالبا يكون ثابت في دفاتر الجهة التي أصدرت الصك
يتم رهن الحقوق الثابتة في الصكوك الأسمية بحوالة وتقيد في دفاتر الجهة التي أصدرت الصك ”
ما الأثر المترتب على الرهن
يترتب على الرهن الحيازي حقين :
أ- الحق في حبس الشيء
ب- حق أولوية في الحصول على مبلغ القرض واسترداده من ثمن الشيء المرهون والمشرع فيما يتعلق بهذين الأثرين قال أنهما لا ينفذان في مواجهة الغير إلا بانتقال الحيازة فعلا إلي المرتهن وليس فقط الأمر كذلك بل يظل الشيء المرهون في حيازة الدائن المرتهن طول فترة الرهن
معني انتقال الحيازة للدائن المرتهن : يتم هذا بعدة صور
1- الانتقال الفعلي للحيازة ويضع المشرع شرط ” يكون الدائن المرتهن أو العدل حائز للشيء المرهون أن وضع تحت تصرفه بكيفيه تحمل الغير على الاعتقاد أن الشيء صار في حراسته أو بالتسليم الحكمي وهو تسليم الحكمي وهو تسليم الشخص صك يخول له تسلم الشيء فالمشرع قال أن تسلم الشخص صك يمثل الشيء المرهون ويعطي حائزه دون غيره حق تسلمه فهذا يعد انتقال فعلي للحيازة
ويتعين أن يظل الشيء في حيازة المرتهن طوال مرة الرهن ومن المتصور يهلك الشيء أو يتلف فمتى حدث هذا يتم الحلول العيني أي ينتقل الرهن إلي مبلغ التعويض وذلك أن كان الشيء المرتهن مؤمن عليه ويحق للمدين أن يستبدل بالشيء آخر وهناك حالتين :
أ- الشيء المثلي : كل من الأشياء المثلية مستقل بذاته ونجد أنه لا يجوز للمدين استبدال الشيء المثلي المرهون بشيء آخر إلا بموافقة الدائن
ب- الشيء القيمي : كل الأشياء القيمية تتساويب في وحداتها مع بعضها البعض فإن كان الشيء المرهون قيميا يحق للمدين استبداله بشيء آخر
إذا كان الشيء معرض للتلف أو الهلاك فمن حق الدائن أن يطلب من القاضي الأمر يبيع وبما أن الشيء سيدخل في حيازة الدائن فسيترتب على عاتقه عدة التزامات :
1- الدائن المرتهن يلتزم بتسليم المدين إيصال يذكر فيه الشيء المرتهن من حيث نوعه وأوصافه وقيمته
2- يلتزم بالمحافظة على الشيء المرهون فإن كان الشيء يحتاج لصيانة دورية عليه الالتزام بإجراء هذه الصيانة والمحافظة
3- يلتزم بأن يباشر حقوق المدين فإن كان الشيء المرهون سهم في شركة والشركة توزع أرباح لابد من أن يقوم الدائن المرتهن حامل الصك بمباشرة تحصيل الأرباح والمبالغ التي يحصلها الدائن لمصلحة المدين عليه أن يخصمها من حقوق طالما أن الشيء يجر أرباح
انقضاء الرهن التجاري :
1- ينقضي بالوفاء بالدين
2- ينقضي إذا خرج الشيء من حيازة الدائن بإرادته
3- أن تخلف المدين عن سداد الدين وفي هذه الحالة الدائن مطالب بعدة إجراءات :
أ- أن يعذر المدين بالوفاء
ب- أن يتقدم الدائن القاضي الأمور المستعجلة لتحديد ميعاد
ليبيع الشيء المرهون فإذا تحدد هذا الميعاد عليه أن يخبر المدين بميعاد البيع فإذا لم يقم بالوفاء نقوم بيبع الشيء المرهون بالمرزاد العلني ويستوفي الدائن حقه من ثمن الشيء المرهون
قد يحدث ويفقد الدائن مع المدين على شرط أنه أن لم يقم المدين بالوفاء يصبح الشيء المرهون ملك للدائن دون حاجة لمزاد علني وهذا لشرط به إضرار بدائن المدين الآخرين لذلك أبطل المشرع هذا الشرط ومن هنا فلا يجوز مثل هذا الاتفاق