عقوبة الجرائم المرتبطة في القانون المصري.
الجرائم المرتبطة
” لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه : إذا كون الفعل الواحد عدة أوصاف وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها .”
فقد دلت بصريح عبارتها على أنه في الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف ، يجب اعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف والتى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد إذ يعتبر الجانى كأنه لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة ،
وذلك على خلاف التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة التى اختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر إذ لا أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف في وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها يؤكد هذا النظر تباين صياغة الفقرتين إذ أردف الشارع عبارة ” الحكم بعقوبة الجريمة الأشد ” بعبارة دون غيرها في الفقرة الأولى الخاصة بالتعدد المعنوى بينما أسقط تلك العبارة في الفقرة الثانية الخاصة بالتعدد الحقيقى ولو كان مراده التسوية بينهما في الحكم لجرت صياغتها بعبارة واحدة وعلى نسق واحد ،
ولما كانت ثمة حاجة إلى إفراد فقرة لكليهما . لما كان ذلك ، وكان الفعل الذى قارفه المطعون ضده يتداوله وصفان قانونيان الضرب الذى نشأ عنه عاهة مستديمة واستعراض القوة بالتعرض لحرمة حياة المجنى عليه بترويعه وسلب ماله وفرض السطوة عليه ، مما يقتضى إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات . اعتبار الجريمة التى تتمخض عنها الوصف الأشد .
وهى جريمة إحداث العاهة المستديمة والحكم بعقوبتها المنصوص عليها في المادة 240/1 مـن قانــون العقوبات دون عقوبة استعراض القوة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر من قانون العقوبات أصلية كانت أو تكميلية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهى الضرب الذى نشأ عنه عاهة مستديمة يكون قد طبق صحيح القانون “.
” الدوائر الجنائية – الطعن رقم 20451 / 72 بتاريخ 27-12-2009 “
عقوبة الجرائم المرتبطة
قضت محكمة النقض فى الطعن رقم 29309 / 75 بتاريخ 4-6-2012 بالاتى :
لما كانت المادة 163 من قانون العقوبات بعد تعديلها نصت على أنه :
لما كانت المادة 163 من قانون العقوبات بعد تعديلها نصت على أنه :
” كل من عطل المخابرات التلغرافية أو أتلف شيئاً من آلاتها سواء بإهماله أو عدم اكتراثه بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة خمسمائة جنيه مصرى وفى حالة حصول ذلك بسوء قصد ثابت تكون العقوبة السجن مع عدم الإخلال في كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض ” ،
ثم نصت المادة 166 من ذات القانون على سريان المادة المذكورة على الخطوط التليفونية التى تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عمومية ، وكانت العقوبة التكميلية التى تحمل في طياتها فكرة رد الشئ إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتى هى في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد ، وأن الحكم بها حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لتدخل الخزانة في الدعوى ، وكان ما يصدق عليه هذا النظر عقوبة التعويض المنصوص عليها في المادة 163 من قانون العقوبات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بإلزام الطاعن بالتعويض عن الخسارة إعمالاً لنص المادة سالفة البيان يكون قد خالف القانون ،
مما كان يؤذن لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ ، إلا أنه لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من تحديد عناصر التعويض ، فإنه كان من المتعين أن يكون مع النقض الإعادة ـ إلا أنه ـ لما كان الطعن مقدم من المحكوم عليه فإن محكمة النقض لا تملك وهى تحاكمه تدارك ما فات محكمة الجنايات من قضاء بالتعويض بوصف أن التعويض عقوبة تكميلية ، وذلك لما هو مقرر من أن الطاعن لا يضار بطعنه وفقاً لما تقضى به المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .