عقوبة العمل تحت التجربة وفقاً لاحكام قانون دولة الامارات
قال رئيس نيابة الجنسية والإقامة بنيابة دبي، المستشار علي حميد بن خاتم، إن تشغيل صاحب المنشأة عاملاً أجنبياً من دون الالتزام بشروط الكفالة والأوضاع القانونية المقررة لنقل الكفالة يعد جريمة يعاقب عليها القانون، مشيراً إلى أن ضبط العامل لدى غير كفيله ولو لمدة وجيزة أو على سبيل التجربة يمثل علاقة عمل، ولو لم يتم الاتفاق على الأجر أو حُرر عقد عمل.
وأوضح أن القانون ينص على” أن عقوبة العمال المخالفين هي الحبس والإبعاد عن الدولة بعد قضاء مدة العقوبة، فيما ينص القانون على أن عقوبة المشغّل هي الغرامة 50 ألف درهم عن كل عامل مخالف”.
وأشار إلى أن ذلك أكده حكم أصدرته محكمة الاستئناف أخيراً في قضية تشغيل صاحب منشأة خمسة عمال على غير كفالته، بعد أن أدانته محكمة أول درجة بتشغيل ثلاثة منهم، فيما برأته من اتهامه بتشغيل اثنين آخرين كون الأول منهما التحق بالعمل لديه منذ مدة وجيزة (يومان) عند الضبط من قبل مفتشي وزارة العمل، فيما الآخر كان تحت التجربة.
وقال المستشار إن تفاصيل القضية تعود إلى اكتشاف مفتشي وزارة العمل أثناء زيارة دورية بمنطقة رأس الخور، تشغيل صاحب المنشأة – المتهم- خمسة عمال على غير كفالته، فتم التحقيق معهم من قبل أعضاء نيابة الجنسية والإقامة في نيابة دبي، وأحالتهم إلى المحكمة، بعد أن وجهت للمشغل تهمة استخدام أجنبي ليس على كفالته، وتهمة العمل لدى غير كفيلهم للعمال الخمسة.
وبين ان المحكمة أصدرت حكمها ببراءة المتهم (المشغّل) بشأن استخدامه اثنين من العمال الأجانب لعمل احدهما منذ مدة وجيزة (يومان)، والآخر كان تحت التجربة، وغرمته 50 ألف درهم عن كل من المتهمين الآخرين مع الحبس لمدة شهرين لكل عامل، مشيراً إلى أن النيابة العامة استأنفت الحكم وطالبت بإلغاء البراءة عن المشغّل حول استخدام العاملين الآخرين اللذين عملا لديه منذ فترة قليلة عند ضبطهما من قبل المفتشين.
وقال رئيس نيابة الجنسية والإقامة إن النيابة العامة بينت في استئنافها للحكم، أن المتهمين اعترفا بالعمل لدى المتهم أثناء التحقيق، حيث كان يعمل المستخدم الأول بمهنة عامل تصليح إطارات في المنشأة التي تم ضبط المخالفين فيها منذ نحو ستة أيام، وتم الاتفاق براتب قدره 600 درهم وتوفير سكن له بمقر الورشة، أما المستخدم الثاني فأقر بأنه التحق للعمل منذ يومين براتب 1000 درهم شهرياً، وقد تم ضبطه حال عمله لدى المتهم.
وأضاف أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز «أن العمل بصورة عرضية هو أن يكون الشخص مكلفاً من وقت لآخر ببعض الحاجات لقاء مكافأة، أما العمل تحت التجربة قبيل التوظيف يعني الاستمرارية الخاضعة للتأثيم، وتكون جريمة تشغيل هذا العامل ثابتة بحق المتهم».
وذكر أن محكمة الاستئناف ألغت بقرارها حكم محكمة اول درجة، وقضت مجدداً بتغريم المتهم المشغّل 100 ألف درهم عن تهمة تشغيلهما وهما على غير كفالته، وتأييد الحكم في ما عدا ذلك.