عقوبة جرائم انتحال الصفة وفقاً لاحكام قانون العقوبات المصري
لا يترك المجرمون حيلة تساعدهم في نسج خيوط شباكهم حول ضحاياهم إلا ولجئوا إليها، ومؤخرًا بدأت تظهر عصابات انتحال الصفة، التي تتخفى وراء منصب أو وظيفة تضفي عليهم شيئًا من الهيبة والسلطة، التي تمكنهم بسهولة من الإيقاع بضحاياه، ومن ثم النصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.
جرائم انتحال الصفة ترتبط ارتباط وثيق بعمليات التزوير
اللواء عبد الرحيم سيد الخبير الأمني، يقول إن جرائم انتحال الصفة ترتبط ارتباط وثيق بجرائم التزوير، ففي الأساس منتحل الصفة يسعى للحصول على ما يساعده في انتحال الصفة وفى الغالب يكون كارنيه أو أوراق ومستندات تضفى عليه صفة غير شرعية، وتمكنوا بسهولة من خداع ضحاياه ومن ثم النصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.
وتابع “سيد”، أن أجهزة الأمن تبذل جهودًا كبيرة في ضبط المزورين والأوراق المزورة، لتحول دون استخدامها بشكل يشكل خطر على الأمن العام، رغم استخدام أساليب حديثة في التزوير يصعب على المواطن العادي اكتشافها، ولكن تطور أجهزة رجال الشرطة خلال الفترة الأخيرة خول لها كشف تلك العمليات وضبط مرتكبي عمليات التزوير.
وطالب “سيد”، المواطنين بضرورة التعاون مع أجهزة الأمن على الإيقاع بمثل تلك العصابات، والإبلاغ الفوري عن أي عملية نصب يتعرضوا إليها، وعدم الانجراف وراء الوعود الوهمية والطرق الغير شرعية لتخليص الأوراق والتعاملات المالية والتجارية وغيرها، لأنه فخ تلك العصابات لاصطياد ضحاياهم.
القانون غلظ عقوبات انتحال الصفة
قال أحمد عبد الغنى المحامي والخبير القانوني إن المتهمين في مثل تلك القضايا يواجهون اتهامات النصب والاحتيال وانتحال الصفة والتزوير، وأن قانون العقوبات وضع عقوبات مغلظة على المتهمين في قضايا انتحال الصفة، سواء كانت الصفة المنتحلة ملكية أو عسكرية، لأى غرض بهدف النصب أو السرقة أو إنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وأن المواد 155، 156، و157 من قانون العقوبات نظمت ذلك.
وتابع “عبد الغنى” في تصريحات له، أن المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى تنص على: “كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين”.
وأشار إلى أن المادة 156 تنص: “كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة”.
وعن جريمة التزوير يقول “عبد الغنى”، المادة 206 من قانون العقوبات نصت على، “أنه يعاقب بالحبس أو السجن 5 سنوات، كل من زور الأوراق الرسمية، أو قلد الأختام الرسمية الحكومية، وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها ومنها؛ أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، أو خاتم الدولة، أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة، أو أوراق مرتبات أو بونات أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها وكذلك دمغات الذهب أو الفضة “.
كتب/ احمد الجعفري