عقوبة جريمة إخفاء أموال القاصر عند تحرير محضر جرد التركه في مصر
اصطلاح الولاية على المال مقصور في لغة القانون على السلطة التي تكون لشخص في أن يقوم بتصرف على مال الغير فينتج هذا التصرف آثاراً في حق الغير، ويحكم مسائل الولاية على المال من الناحية الموضوعية المرسوم بقانون رقم «119» لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال، ومن الناحية الإجرائية القانون رقم «1»لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات القاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والقانون رقم « 10» لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة.
وتنص المادة 47 من التقنين المدني على أن: «يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون» ومن ثم فإن نظام الولاية على المال .
وعن جريمة اخفاء أموال القاصرعند تحرير محضر جرد التركة، أصدرت محكمة النقض، حكماَ مهماَ رسّخت فيه لعدة مبادئ قالت فيه: «ضرورة توافر قصد الإضرار» والثابت أن هذه الجريمة تتطلب توفر ثلاثة شروط هى:
1- أن يكون هناك مالاً منقولاً ثابت الملكية لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب.
2- أن يتم إخفاء هذا المال كركن مادي لتلك الجريمة.
3- قصد جنائي وهو قصد الإضرار من هذا الإخفاء بمصلحة عديم الأهلية.
النص القانونى
تنص المادة 31 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن إصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. على انه يعاقب بالحبس كل من أخفى بقصد الإضرار مالا مملوكا لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب.
محكمة النقض فى الطعنين المُقيدين برقم 3391 – لسنة 5 3391 – لسنة 5 209 – لسنة 66 – تاريخ الجلسة 16 / 2 / 2005 الصادر لصالح المحامي بالنقض يحيى سعد،
قالت فيه إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء مال مملوك للمحجور عليه بقصد الإضرار به حال كونه قيما عليه قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
المادة 31 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية التي دان الحكم الطاعن بها تنص على أن: «يعاقب بالحبس كل من أخفى بقصد الإضرار مالاً مملوكاً لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب»، وظاهر من سياق هذا النص أنه يتطلب أن يكون هناك مالاً منقولاً ثابت الملكية لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب وأن يتم إخفاء هذا المال كركن مادي لتلك الجريمة وقصد جنائي وهو قصد الإضرار من هذا الإخفاء بمصلحة عديم الأهلية.
وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يدلل تدليلاً كافياً عن توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها من ثبوت مال منقول ثابت لعديم الأهلية أخفاه الطاعن وتوافر قصد جنائي وما يتطلبه ذلك من وجوب توافر قصد الإضرار فإنه يكون قاصر البيان بما يتعين نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
نصت المادة 31 من القانون رقم 1 لسنة 2000 «…» على أنه «………وظاهر من سياق هذا النص الوارد ضمن المواد التى نظمت كيفية جرد وحصر تركه عديمى الأهلية أو الغائبين، وتعيين وكلاء عنهم أنها تتطلب أن يكون هناك مال منقول ثابت ملكيته لعديم الأهلية أو الغائب وأن يتم إخفاء هذا المال كركن مادى لتلك الجريمة وقصد جنائى وهو قصد الاضرار من هذا الإخفاء بمصلحة عديم الأهلية» .
وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يدلل تدليلاً كافياً على توافر اركان الجريمة التى دان الطاعنة بها من ثبوت مال منقول ثابت لعدم الأهلية أخفته الطاعنة وتوافر قصد جنائى وما يتطلبه من وجوب توافر قصد الأضرار وقبل ذلك ما يتطلبه النص من توافر صفة الأشخاص المطلوبحماية أموالهم وتوافر صفة أنعدام الأهلية حتى يطبق النص عليهم، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه، 11120 لسنة 4 قضائيه جلسة 20/10/2013.
المواد التي نظمت كيفية جرد وحصر تركة عديمي الأهلية أو الغائبين وتعيين الوكلاء عنهم أنها تتطلب أن يكون هناك مال منقولاً ثابت ملكيته لعديم الأهلية أو الغائب وأن يتم إخفاء هذا المال كركن مادي لتلك الجريمة وقصد جنائي وهو قصد الإضرار من هذا الإخفاء بمصلحة عديم الأهلية، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يدلل تدليلاً كافيا عن توافر أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها من ثبوت مال منقول ثابت لعديم الأهلية أخفاه الطاعنين وتوافر قصد جنائي وما يتطلبه ذلك من وجوب توافر قصد الإضرار.
وقبل ذلك وما يتطلبه النص توافر صفة الأشخاص المطلوب حماية أموالهم وتوافر صفة انعدام الأهلية حتى يطبق عليهم النص كما أن الحكم وقد عول على أقوال كل من «…..» بمحضر تحقيق النيابة الحسبية دون أن يورد مضمون تلك الأقوال ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة خاصة أن الطاعنين ينازعا في ثبوت هذا المال لقصر شقيقهما المتوفى.