عقوبة حجب مستندات الإرث والإمتناع عن تسليم حصة ميراث – حكم مصري
قضى فى هذه الجنحة
حضوريا بالحبس ثلاث شهور وكفالة 2000 جنيه لوقف التنفيذ
اولا : الانذار
انذار رسمى على يد محضر بتسليم حصة ميراثية
وفقا للمادة 49 من قانون المواريث
بناء على طلب السيدة / ……………………………… ومحلها المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام ومعه الاساتذة / على محمد ابو المجد ، سمر احمد عبدالله ، ياسمين علاء محمد الكائن مكتبه الزقازيق 60 ش الشهيد رشاد الشناوى امام مدرسة النحال – قسم النحال – الزقازيق اول – محافظة الشرقية .
انا محضر محكمة بندر اول الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت كل من :
1- ………… مخاطبا مع ،،
2- ……………. مخاطبا مع ،،
3- …………….. مخاطبا مع ،،
الموضــــوع
المنذرة والمنذر اليهم واخرين يمتلكون بالميراث الشرعى عن مورثهم المرحوم / …………….. الاطيان الاتية :
1- عقار مبنى مكون من عدد ثلاثة ادوار الاول مكون من محل وخلفه شقة ، والدورين الثانى والثالث كل منهما شقة واحدة وهذا العقار كائن بمدينة الزقازيق ………………. – .
2- عقار مبنى مكون من ثلاثة ادوار ايضا كل دور مكون من شقة واحدة مكونة من ثلاث حجرات وهذا العقار كائن ……………………………………………….
3- ارض زراعية مساحتها 12 ط ، 16 س كائنة حوض … 12 بالقطعة … اصلية زمام …………….. مركز الزقازيق ويضع اليد عليها ويستأثر بريعها المعلن اليه الثانى ….. ويمتنع عن اعطاء المنذرة نصيبها الشرعى ميراثا فيها
وحيث ان المعلن اليهم يضعون اليد على كامل الاطيان المبينة بصدر الانذار ويستأثرون بها وممتنعين عن اعطاء المنذرة نصيبها الشرعى فى هذه الاطيان وهذا الامتناع ثابت من تقرير الخبير بالدعوى رقم …../2009 الصادر فيها الحكم الابتدائى بتاريخ ../../2017 بان يؤدى لها المعلن اليهم قيمة الريع المخلف عن هذه الاطيان بما يعادل حصتها الميراثية وكما مبين تحديدا بتقرير الخبير المودع ملف الدعوى ، وهو دليل قاطع على وضع يدهم على الاطيان والامتناع عن اعطائها نصيبها الشرعى حيث ان الحكم هو عنوان الحقيقة وقد تضمن وضع يد المنذر اليهم على الاطيان والانتفاع بها دون المنذرة
وحيث ان المادة 49 الباب التاسع من القانون رقم 1943 بشأن المواريث، والمنشورة بالجريدة الرسمية فى 30 ديسمبر 2017 تنص على أنه “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من أمتنع عمدًا عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، و فى حالة العود الحبس مدة لا تقل عن سنة”.
لذلك
فان المنذرة تنذر المنذر اليهم بتسليمها نصيبها فى ميراث والدها بالعقارين المبينين اعلاه وكذلك الارض الزراعية والا سوف تضطر اسفة لتحريك جنحة وفقا لصريح المادة 49 من قانون المواريث
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وانذرت المنذر اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذا الانذار للعلم بما جاء به ولنفاذ مفعوله القانونى ونبهت عليهم بما ذكر
ولاجل العلم
ثانيا : صيغة الجنحة المباشرة
بناء على طلب السيدة / ……………… المقيمة …………………. ومحلها المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام الكائن مكتبه الزقازيق 60 ش الشهيد رشاد الشناوى امام مدرسة النحال – قسم النحال – الزقازيق اول – محافظة الشرقية .
انا محضر محكمة بندر ….. الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت كل من :
1- ………………….. مخاطبا مع ،،
2- ……………………. مخاطبا مع ،،
3- ………………….. مخاطبا مع ،،
ويعلنوا ………………………………….
ثم انا محضر محكمة بندر …. الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت :
4- السيد الاستاذ / وكيل نيابة …. الزقازيق بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بسراى نيابة …. الزقازيق
الموضــــوع
اولا : المدعية بالحق المدنى والمعلن اليهم من الاول الى الثالث واخرين يمتلكون بالميراث الشرعى عن مورثهم المرحوم / ……………… المتوفى بتاريخ …. / …. / …… الاطيان الاتية :
1- …………………………………….
2- ……………………………………
3- ……………………………………
ثانيا : وحيث ان المعلن اليهم يضعون اليد على كامل الاطيان المبينة بصدر الانذار ويستأثرون بها وبريعها وممتنعين عن اعطاء الطالبة نصيبها الشرعى فى هذه الاطيان منذ وفاة مورثهم فى .. / . / …. وهذا الامتناع ثابت من تقرير الخبير بالدعوى رقم …/…. مدنى بندر الزقازيق الصادر فيها الحكم الابتدائى بتاريخ …/../…. الذى تضمن من المعاينة بالطبيعة وباقرار المعلن اليهم انفسهم انهم يضعون اليد على كامل هذه العقارات المبينة سلفا منذ وفاة مورثهم وثابت ايضا ان الطالبة لا تضع اليد على اى من هذه العقارات ، وهو دليل قاطع على وضع يدهم على الاطيان والامتناع عن اعطائها نصيبها الشرعى حيث ان الحكم هو عنوان الحقيقة وقد تضمن وضع يد المنذر اليهم على الاطيان والانتفاع بها دون المنذرة
ثالثا : وقد قامت الطالبة بانذارهم بانذار رسمى على يد محضر معلن لهم فى …/../…. بتسليمها نصيبها الشرعى فى الميراث عن والدها المقدر بحصة قدرها ( ……. ) الا انهم قد امتنعوا دونما سبب مشروع ومن ثم يكون المعلن اليهم من الاول الى الثالث قد ارتكبو الفعل المجرم قانونا بالمادة رقم 49 من قانون المواريث رقم 1943، والمنشورة بالجريدة الرسمية فى 30 ديسمبر 2017 العدد 52 مكرر أ بالقانون رقم 219 لسنة 2017 التى تنص على أنه “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من أمتنع عمدًا عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، و فى حالة العود الحبس مدة لا تقل عن سنة”.
رابعا : وحيث ان الطالبة قد اصابها اضرار مادية وادبية جمة من جراء فعل المعلن اليهم من الاول الى الثالث المجرم قانونا فانها تدعى مدنيا قبلهم على سبيل التعويض المدنى المؤقت بمبلغ 1001 ج الف وواحد جنيه مع حفظ كافة حقوقها القانونية فى التعويض النهائى
خامسا : اما والغرض من اختصام السيد المعلن اليه بصفته الرابع فهو لكون سيادته المنوط بتحريك الدعوى الجنائية قبل المعلن اليهم من الاول الى الثالث
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة جنح …. الزقازيق الجزئية يوم الموافق / / 2019 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم على المعلن اليهم من الاول الى الثالث بــ :
اولا :- بتوقيع اقصى العقوبة الجنائية المنصوص عليها بالمادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017
ثانيا :- إلزام المعلن اليهم الاول والثاني والثالث بأن يؤدوا للطالبة مبلغ 1001 ج الف وواحد جنيه سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة
ولاجل العلم
شرح وتعقيب
جرائم الحرمان من الميراث
اولاً:- شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث:
وجود تركة مملوكة للموروث
أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).
امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.
ثانيًا: المستندات المطلوبة:
1- إعلام شرعى للمورث.
2- سندات ملكية المورث.
3- ما يفيد حيازة الممتنع.
4- حكم ريع أو فرز وتجنيب
5- تقرير الخبير
وإثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين يثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبى، لكن الافضل صدور حكم مدنى بالفرز او الريع ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها فى الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.
الجرائم المعاقب عليها كالتالى:
أولاَ: جريمة الامتناع العمد عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث ومفاد هذه الجريمة وركنها الأساسي هو توافر القصد الجنائي للمتهم بحيث يكون قاصد منع الوريث من استحقاق نصيبه .
ثانياَ: جريمة حجب السندات التي تؤكد نصيب الورثة كاحتجاز عقود ملكية المورث وخلافة
ثالثاَ: جريمة الامتناع عن تسليم المستندات الدالة على استحقاق الميراث وفى هذه الجريمة قد اشترط المشرع قبل تحريك الدعوى الجنائية أن يكون الوريث قد طالب من تحت يده المستند وامتنع عن تسليمه ويتحقق الطلب والعلم اليقيني هنا إما بتوجيه إنذار رسمي على يد محضر، أو بخطاب مسجل بعلم الوصول..كما أنه في حالة العود تغلظ عقوبة الحبس بحيث لا تقل عن سنة