قاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم – أحكام محكمة النقض.
من المقرر أن يكفي في المحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
(نقض 1/10/1979 مجموعة القواعد القانونية س30 ص730)
من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام بها الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، لما كان ذلك، فإن عدم إيراد الحكم مؤدى التحقيقات والدعوى المباشرة التي استخلص منها عدم ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها .. قصور يعجز محكم النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح.
(نقض 25/3/1979 مجموعة القواعد القانونية س30 ص378)
(ونقض 13/3/1985 مجموعة القواعد القانونية س36 ص395)
من المقرر أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة للشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن تكون قد التزمت الحقائق الثابتة بالأوراق وخلا حكمها من عيوب التسبيب.
(نقض 25/1/1979 مجموعة القواعد القانونية س30 ص159)
لا يلزم قانوناً في الأحكام الصادرة بالبراءة بيان الواقعة والعناصر المكونة للجريمة اكتفاء ببيان أسانيد البراءة والأوجه التي اعتمدت عليها المحكمة في ذلك.
(نقض 28/6/1965 مجموعة القواعد القانونية س16 ص624)
لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على أحد أدلة الاتهام مادام قد اشتمل على لأن المحكمة قد فطنت إليه.
(نقض 23/1/1972 مجموعة القواعد القانونية س23 ص150)
لم تشترط المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة. ويكفي أن يكون الحكم قد استعرض أدلة الدعوى عن بصر وبصيرة فلم يجد فيها ما يؤدي إلى إدانة المتهم.
(نقض 8/10/1956 مجموعة القواعد القانونية س7 ص1004)
(ونقض 17/1/1985 مجموعة القواعد القانونية س36 ص878)
لما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ـ ولو كان صادراً بالبراءة ـ على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له مواد من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضي به.
(نقض 22/6/1975 مج س26 ص528)
يكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن يكون مشتملاً على الأسباب التي تفيد عدم اقتناع المحكمة الاستئنافية بأدلة الثبوت التي أخذت بها محكمة أول درجة.
(نقض 8/2/1954 مجموعة القواعد القانونية س26 ص210)
من المقر أنه وإن كان يشترط في دليل الإدانة أن يكون مشروعاً إذ لا يجوز أن تبنى إدانة صحيحة على دليل باطل في القانون، إلا أن المشروعية ليست بشرط واجب في دليل البراءة،
ذلك بأنه من المبادئ الأساسية في الإجراءات الجنائية إن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يحكم بإدانته بحكم نهائي وأنه إلى أن يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة في اختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه في الدعوى وما يجيش به نفسه من عوامل الخوف والحرص والحذر وغيرها من العوارض الطبيعية لضعف النفوس البشرية،
وقد قام على هدي هذه المبادئ حق المتهم في الدفاع عن نفسه وأصبح حقاً مقدساً يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التي لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة معاً إدانة برئ.
(نقض 21/1/1967 مجموعة القواعد القانونية س18 ص128)
لما كان القانون قد جعل للجريمة محل الطعن عدة عقوبات تخييرية وكان تطبيق العقوبة هو من خصائص قاضي الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن.
(الطعن رقم 1972 لسنة 42ق جلسة 3/12/1972 س23 ص1313)
يكفي في المحاكمة الجنائية أن يشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي بالبراءة مادامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة، وخلا حكمها من عيوب التسبب إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها في تقدير الأدلة.
(نقض جلسة 15/1/1978 س29 ق7 ص45)
يكفي في المحاكمة الجنائية أن يشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة. إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
(نقض جلسة 9/3/1975 أحكام النقض س26 ص220)
لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو عدم كفاية أدلة الثبوت، وأن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان القاضي وما يطمئن إليه، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في ذلك من شأنها أن تؤدي ما رتبه عليها.
(نقض جلسة 20/4/1982 س33 ق101 ص496)
من المقرر أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة للشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن تكون قد التزمت الحقائق الثابتة بالوراق وخلا حكمها من عيوب التسبيب.
(نقض جلسة 25/1/1979 س30 ق30 ص159)
إنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة للشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية الأدلة ولها في سبيل ذلك أن تزن شهادة شاهد الإثبات وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه، إلا أن ذلك كله مشروط بأن تكون الأسباب التي أفصحت عنها ولم تعول من أجلها أن تلك الشهادة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها من غير تعسف في الاستنتاج ولا تتنافر مع حكم العقل والمنطق.
(نقض جلسة 15/1/1978 س29 ق6 ص39)
من المقرر أن على محكمة الموضوع أن تورد في حكمها بالبراءة ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها.
(نقض جلسة 5/1/1976 س27 ق5 ص40)
لئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت ظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات.
(نقض جلسة 10/1/1972 س23 ق17 ص60)
* إنه وإن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت ظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها، وهو ما جاء الحكم المطعون فيه قاصراً في بيانه بما ينبئ بأن المحكمة أصدرته دون أن تحيط بالدعوى عن بصر وبصيرة ويوجب نقضه والإحالة.
(نقض جلسة 25/3/1973 س24 ق79 ص369)
* المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة، وبفرض صحة ما تدعيه الطاعنة من خطأ الحكم في تاريخ الواقعة فإن هذا العيب غير منتج مادام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة تكفي وحدها لحمله.
(نقض جلسة 7/11/1976 س27 ق192 ص848)
* لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة، فإنه بفرض صحة ما تنعاه الطاعنة عليه من خطئه في تصور شهادة المجني عليه وتعارض تصويره لتلك الشهادة مع التقرير الفني، فإن هذا العيب غير منتج مادام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة لم يوجه إليها أي عيب وتكفي وحدها لحمله.
(نقض جلسة 3/12/1972 س23 ق295 ص1313)
* لا يعيب الحكم التفاته عن الدر على أحد أدلة الاتهام مادام قد اشتمل على أن المحكمة قد فطنت إليه.
(نقض جلسة 12/1/1972 س23 ص150)
* لا يعيب الحكم أن تكون المحكمة قد أغفلت الرد على بعض أدلة الاتهام إذ أنها غير ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت مادام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو دخلتها الريبة والشك في صحة عناصر الإثبات، ولأن إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضده.
(نقض جلسة 8/4/1968 س19 ق76 ص402)
* لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة واستخلاص ما ترى أنها مؤدية إليه من براءة أو إدانة بغير معقب عليها في ذلك مادام هذا الاستخلاص سائغاً، وليست المحكمة ملزمة في حالة البراءة أن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام، وفي إغفال التحدث عن بعض هذه الأدلة ما يفيد أنها أطرحتها.
(نقض جلسة 12/4/1954 س5 ق171 ص507)
* من المقرر أنه لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام الاحتمالات أخرى قد تصح لدي غيرها، لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه مادام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله.
(نقض جلسة 31/3/1969 س20 ق92 ص433)
(ونقض 14/10/1968 س19 ق163 ص828)
* من المقرر أنه وإن كان يشترط في دليل الإدانة أن تكون مشروعاً إذا لا يجوز أن تبنى إدانة صحيحة على دليل باطل في القانون، إلا أن المشروعية ليست بشرط واجب في دليل البراءة، ذلك بأنه من المبادئ الأساسية في الإجراءات الجنائية، أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يحكم بإدانته بحكم نهائي وأنه إلى أن يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة في اختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه في الدعوى وما تحيط نفسه من عوامل الخوف والحرص والحذر وغيرها من العوارض الطبيعية لضعف النفوس البشرية، وقد قام على هدي هذه المبادئ حق المتهم في الدفاع عن نفسه وأصبح حقاً مقدساً يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التي لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيا ويؤذي العدالة معاً إدانة برئ.
(نقض جلسة 31/1/1967 س18 ق24 ص128)
* يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه من تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
(نقض جلسة 28/10/1968 س19 ق175 ص886)
* يكفي للحكم بالبراءة لعدم الثبوت وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية أن تبدي المحكمة عدم اطمئنانها إلى أدلة الإثبات المطروحة مادامت قد محصتها.
(نقض جلسة 4/3/1954س5 ق126 ص382)
* إذا قطعت المحكمة في أصل الواقعة بالتشكك وقضت في موضوع التهمة بالبراءة لعدم الثبوت تحت أي وصف وطبقاً لأي تكييف يسبغ عليها فلا تكون ثمة جدوى للمدعي بالحق المدني فيما يثيره بشأن وصف الواقعة.
(نقض جلسة 19/10/1965 س16 ق137 ص724)
* لا يلزم قانوناً في الأحكام الصادرة بالبراءة بيان الواقعة والعناصر المكونة للجريمة اكتفاء ببيان أسانيد البراءة والأوجه التي اعتمدت عليها المحكمة في ذلك.
(نقض جلسة 28/6/1965 س16 ق121 ص624)
* لم تشترط المادة 310 إجراءات جنائية أن يتضمن الحكم أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة، ويكفي أن يكون الحكم قد استعرض أدلة الدعوى عن بصر وبصيرة، فلم تجد فيها ما يؤدي إلى إدانة المتهم.
(نقض جلسة 8/10/1956 س7 ق274 ص1004)
* يكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن يكون مشتملاً على الأسباب التي تفيد عدم اقتناع المحكمة الاستئنافية بأدلة الثبوت التي أخذت بها محكمة أول درجة.
(نقض جلسة 8/2/1954 س5 ق99 ص310)
* من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا رأت إلغاء حكم صادر بالبراءة أن تفند ما استندت إليه محكمة الدرجة الأولى من أسباب وإلا كان حكمها بالإلغاء ناقصاً جوهرياً موجباً لنقضه.
(نقض جلسة 5/4/1976 س27 ق86 ص400)
* لا تلزم المحكمة الاستئنافية عند إلغائها الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة بأن تناقش أسباب هذا الحكم، مادام حكمها بالإدانة مبنياً على أسباب تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها.
(نقض جلسة 29/10/1962 س13 ق168 ص681)
* متى كان الحكم الاستئنافي قد بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت الجريمة قبل المتهم وكانت تلك الأدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبتها عليها، فهذا يكفي للرد على أدلة البراءة التي أوردها الحكم الابتدائي.
(نقض جلسة 16/10/1950 س2 ق23 ص57)