قانون الخدمة العسكرية المصري رقم 127 لسنة 1980 المعدل.
القانون رقم 127 لسنة 1980
بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية
المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1987
والقانون 59 لسنة 1988
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد اصدرناه :
مادة 1: يعمل باحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية المرفق اعتبارا من اول ديسمبر 1980، ويلغى القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شن الخدمة العسكرية والوطنية اعتبارا من هذا التاريخ .
مادة 2: على كل فرد من الذكور اتم الثلاثين من عمره عند نشر هذا القانون ولا يتم الخامسة والثلاثين فى اول ديسمبر سنة 1980 او يتم الثلاثين حتى هذا التاريخ ولم يتحدد موقفه بالنسبة الى التجنيد ان يتقدم الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة فى موعد غايته 30 نوفمبر 1980 لمعاملته على النحو التالى :
(أ) من لا يتم الخامسة والثلاثين حتى 30 نوفمبر 1980 يجند للمدة المقررة عليه إلزاميا طبقا لاحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار غليه مع عدم تجنيده سنة زائدة .
(ب) المتخلفون ممن اتموا أو يتمون سن الخامسة والثلاثين عند دور هذا القانون وحتى 30 نوفمبر 1980 تكون العقوبة التى توقع عليهم هى الغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن الف جنيه .
(ج) كل من يتخلف عن تقديم نفسه الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة من الافراد المذكورين فى الفقرتين (أ ، ب) سالفتى الذكر حتى 30 نوفمبر سنة 1980تطبق عليه أحكام القانون المرفق .
مادة 3: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل باحكام المادة السابقة اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1400 (6 يوليو سنة 1980)
أنور السادات