قراءة في مرسوم تعديل قانون الأراضي الحدودية السورية 

قراءة في مرسوم تعديل قانون الأراضي الحدودية السورية 

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2011القاضي بتعديل مواد من القانون رقم 41 للعام 2004 والمتعلق بأراضي المناطق الحدودية ومن هذه التعديلات:
أنه لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على أراض كائنة في منطقة حدودية أو إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لاسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق.
يستثنى من ذلك الأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية فقط.

كما نص على عدم تسجيل الدعاوى المتعلقة بطلب تثبيت أي حق من الحقوق المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون ولا توضع إشارتها ما لم تكن مقترنة بالترخيص وترد كافة الدعاوى القائمة بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إذا كان الترخيص غير مبرز في إضبارة الدعوى مع مراعاة أحكام المادة 31 من القرار رقم 186 لعام 1926
يستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.

و تنفذ قرارات القضاة العقاريين المتعلقة بأعمال التحديد والتحرير للأراضي الكائنة في مناطق الحدود وتسجل في الصحائف العقارية على أن تثقل عند التسجيل بإشارة تقضي بعدم جواز إعطاء سند تمليك أو تنفيذ أي عقد أو إجراء أي معاملة إلا بعد الحصول على الترخيص ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.

كما تخضع معاملات نزع الملكية الجبري للأراضي الكائنة في مناطق الحدود التي تنفذها دوائر التنفيذ بوزارة العدل بالمزاد العلني للترخيص المذكور وفي حال عدم حصول المزاود الأخير على هذا الترخيص تبطل الإحالة القطعية حكما ويطرح العقار مجدداً للبيع بالمزاد العلني
يستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.

مع العلم أنه في حال عدم تقديم طلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أيلولة الحق العيني العقاري على أراض في منطقة حدودية أو من تاريخ إشغالها عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات يعتبر الإشغال باطلا ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.

أما في حال إشغال أراض في منطقة حدودية عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة كانت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات يتعين على من شغل الأراضي المذكورة إعلام الجهة الإدارية المختصة في موقع هذه الأراضي خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا القانون ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.

ولا يخضع اكتساب الحقوق العينية العقارية على عقار في منطقة حدودية أو حقوق إشغاله عن طريق الإرث أو الانتقال إلا لشرط إعلام الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

كما يجب على من يستخدم مزارعين أو عمالا أو خبراء في الحالات المشمولة بهذا القانون إعلام الجهة الإدارية المختصة عن كل ما يتعلق باستخدامهم وفق الإجراءات الواردة في التعليمات التنفيذية.

وقد نصت المادة “10” من هذا المرسوم على عدم تطبيق أحكام هذا القانون في الحالات التالية:
أ- أيلولة الحق العيني العقاري أو حقوق الاستئجار أو الاستثمار لصالح الجهات العامة.
ب- معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف.
ج- معاملات إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري أو الأشغال عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة كانت للمعاملات الخاصة بالأصول والفروع.
د- تنجز معاملات الترخيص في مراكز المحافظات وبأقصى سرعة ممكنة.
والجدير بالذكر أن على وزير الدفاع تولي إصدار التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.
ويلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

 

أ. عبير فيصل الجردي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *