قراءة نقدية حول الإستيقاف.
(1)الاستيقاف لغة هو تكليف الغير بالوقف وفي الاصطلاح الفقهي والقضائي اجراء يسوغه اشتباه تبرره الظروف متي وضع الشخص نفسه طواعيه واختيارا موضع الريبة والظنون بما يستلزم تدخل رجل السلطه العامة للكشف عن حقيقة هذا الموقف المريب بسؤال الشخص عن تحقيق شخصيته وعنوانه وعمله واسباب وضعه المريب وبشرط الا تتضمن إجراءاته تعرضا ماديا للشخص يمكن ان يودى الي المساس بحريته وإلا غدا قبضا غير مشروع
(الطعن رقم 1708 لسنة 39 جلسة 1970/01/12؛الطعن رقم 28469 لسنة 85 جلسة 2017/06/07)
ولم ينص قانون الإجراءات الجنائية علي الإستيقاف بالحرف وإنما استخلصه الفقه والقضاء من الواجب الملقي علي عاتق رجال الضبط القضائي في البحث عن الجرائم ومرتكبيها. وان كان الرأي مختلف حول طبيعه الإستيقاف ومتردد مابين اعتباره إجراء إداري أو استدلال.إلا أن الرأي متفق علي ضماناته .ومعظم تطبيقات القضاء متعلقة بضامنتين الريب والشبهات وإلا يتضمن الاستيقاف مساس بحريه المتحري عنه في الحركة والتجول والا استحال قبضا.وهو أمر-لدينا-يظلمه تطبيقات القضاء والمنطق.
فأما من حيث المنطق فمرجعه أن طلب التوقف من شخص ولو في ذات مكانه ولو للحظة واحدة ينطوي علي تعطيل لحريته في الحركة والتجول ومن ثم فهو قبض ولا يعترض بأنه تعطيل عابر اذ الفرق الكمي غير معتبر وهو كذلك فارق نظري .لاسيما أن استطال زمن الاستيقاف للكشف علي بيانات الشخص من واقع جهاز الحاسب الآلي لبيان ما إذا كان مطلوب أمنيا من عدمة .وايضا عند فرار المتهم أثر أستيقافه اذ تجيز النقض لرجل الضبط ملاحقته والإمساك به لاستكناه أمره وتصف ذلك بأنه يعد إستيقافا لا قبضا
(الطعن رقم 1708 لسنة 39 جلسة 1970/01/12 س 21 ع 1 ص 74 ق 18)
بل إن النقض تري في العديد من احكامها أن توافر مبررات الاستيقاف وعجز المستوقف عن تبديد ما علق في ذهن رجل الضبط من ريب وشبهات يجيز لرجل الضبط اقتياد الشخص الي مقر الشرطة للمزيد من التحري عنه وأن هذا الاقتياد يعد استيقافا وليس قبضا
(الطعن رقم 1042 لسنة 24 جلسة 1958/10/20 س 9 ع 3 ص 817 ق 200)
ومن هنا فإن تقرير محكمه النقض انه يشترط الا تتضمن إجراءات الاستيقاف تعرضا ماديا للمتحري عنه والا استحال قبضا غير مشروع تكون مجرد عبارات رنانة لأ نري لها في المنطق سندا ولا في تطبيقات القضاء حولا اذ الزام شخص بالتوقف أوالامساك به عقب ملاحقة وكذا اقتياده الي مقر الشرطة هو القبض بعينه وأن تسمي باسماء أخري إذ العبرة بالمقاصد والمباني وليس بالألفاظ والمعاني.
(2) ومعظم احكام النقض في الاستيقاف تنصرف إلي مبرره أو بالآحري الريب والشبهات.ويبدوا أن النقض تتشدد في هذا المبرر حين وتتسامح حين آخر. ومن الأحكام التي تتشدد فيها ما قضت به من أن مشاهدةالضابط للطاعن بعد منتصف الليل فى الطريق العام والتوجه نحوه رفقه القوه المرافقه لاستطلاع أمره وفراره علي أثر ذلك والحاق به واستيقافه وسؤاله عن تحقيق شخصيته وتخليه عن المخدر إجراءات باطله لتخلف داع الاستيقاف والذي يضحي عندئذ قبض في غير الأحوال المقرره قانونا
(الطعن رقم823لسنة 74جلسة 2012/09/15س63)
وما قضت به أيضأ من أنه وليس في مجرد سير شخص بالمحكمة حاملاً علبة بلاستيكية ما يبيح لضابط الواقعة استيقافه مادام لم يبد منه ما يثير الاشتباه أو ينبئ عن ارتكابه لجريمة ، فإن الاستيقاف على هذه الصورة إجراء تحكمى لا سند له من ظروف الدعوى ولا أساس قائم عليه من القانون، ويعد اعتداءً على الحق في الحرية الشخصية وينطوى على إساءة استعمال السلطة في التحرى واستبداد بها تعسفاً وقهراً ، فهو باطل وما بنى عليه ، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض عليه وتفتيشه ،
فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء وعول في قضائه بإدانة الطاعن على الدليل المستمد من تفتيشه الباطل ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير ما قد يوجد بالدعوى من أدلة أخرى ، بما يوجب نقضه
(الطعن رقم 53086 لسنة 74 جلسة 2012/11/07)
وكذلك قضت بأن جلوس المتهم على جانب الطريق فى وقت متأخر من الليل وفراره لمجرد رؤيته الضابط متجها نحوه لا يوفر الاستيقاف
(الطعن رقم 23589 لسنة 75 جلسة 2012/11/17 س 63 ص 714 ق 127)
(3) وعلي العكس من ذلك تسامحت محكمة النقض في بعض احكامها بشأن مبرر الاستيقاف. ومن احكامها في هذا الشأن ما قضت به من أنه متي أنتهي الحكم المطعون فيه الي توافر مبرر الاستيقاف مما انتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن الطاعن الأول الذى نفى حمله تراخيص السيارة المضبوطة وأنه لا يعرف اسم مالكها بالكامل وظهرت عليه علامات الارتباك الشديد مما شكك الضابط فى أن السيارة مسروقة ، فإن هذه الأمارات تبيح استيقاف الطاعن ومنعه من السير للتحري والكشف عن حقيقة هذا الوضع
(الطعن رقم 9893 لسنة 78 جلسة 2009/11/05 س 60 ص 404 ق 56)
وايضا ما قضت به من توافر مبررات الاستيقاف من سير سيارةبغير نور في طريق مظلم
(الطعن رقم 1042 لسنة 24 جلسة 1958/10/20 س 9 ع 3 ص 817 ق 200)