قضية الإمتناع عن رد الأموال لأصحابها – شركات الإستثمار

قضية الإمتناع عن رد الأموال لأصحابها – شركات الإستثمار

 

لما كان القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها المعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره في 9 من يونيه سنة 1988 قد نص في مادته السادسة عشرة – الواردة في الباب الثاني تحت عنوان ” أحكام انتقالية ” – على أن :

” على كل شخص طبيعي أو معنوي تلقى قبل العمل بأحكام هذا القانون بالذات أو بالواسطة أموالاً من الجمهور لاستثمارها أو المشاركة بها أو لأي غرض آخر من أغراض توظيف الأموال بأية وسيلة وتحت أي مسمى أن يتوقف عن تلقي الأموال من تاريخ العمل بهذا القانون وأن يرسل أخطاراً إلى الهيئة ( الهيئة العامة لسوق المال ) خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية يتضمن ما يلى :-

(أ) ما إذا كان يرغب في العمل في مجال تلقي الأموال لاستثمارها طبقاً لأحكام هذا القانون أو لا يرغب في ذلك .

(ب) المبالغ التي تلقاها قبل العمل بهذا القانون بالعملات المختلفة ومجالات استثمارها .

(ج) قائمة بالمركز المالى في تاريخ العمل بالقانون وتقريراً عنه معتمدين من اثنين من المحاسبين القانونين من مكاتب المحاسبة والمراجعة الوطنية ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ….. “

وفي المادة 17 منه على أنه :

” يجب على كل من أخطر الهيئة برغبته في توفيق أوضاعه القيام بذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز للوزير (وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ) بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة أن يأذن له بتلقي الأموال من الجمهور لاستثمارها خلال تلك المدة ” ،

وفي المادة 18 منه على أنه :

” على كل من أخطر الهيئة بعدم رغبته في توفيق أوضاعه أو انقضت المدة المحددة لتوفيق الأوضاع دون إتمامه أن يرد جميع ما تلقاه من أموال إلى أصحابها خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويكون الملتزمون برد الأموال المشار إليها في حالة تعددهم وكذا الشركاء في الشخص الاعتبارى مسئولين بالتضامن في جميع أموالهم عن الوفاء بهذا الالتزام ” ،

وفي المادة 21 منه على أن:

” كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ، ويحكم على الجانى برد الأموال المستحقة إلى أصحابها،

وتنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصاحبها أثناء التحقيق وللمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائى في الدعوى …… ” وكان مفاد ذلك أنه إذا كان الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تلقى قبل العمل بأحكام هذا القانون أموالاً من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها لا يرغب في توفيق أوضاعه أو انتهت فترة توفيق الأوضاع دون إتمامه عليه أن يرد جميع ما تلقاه من أموال إلى أصحابها خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، وأنه إذا ظل هذا الشخص ممتنعاً حتى اليوم العاشر من شهر يونيه سنة 1990 تاريخ انتهاء مدة السنتين، عن تنفيذ ما ألزمته به المادة 18 سالفة الذكر فإنه ابتداءً من اليوم التالي وهو اليوم الحادي عشر من شهر يونيه سنة 1990 يعد مرتكباً لجريمة الامتناع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها المعاقب عليها بالمادة 21 المذكورة بالسجن ، والغرامة بما لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها بالإضافة إلى الحكم برد الأموال المستحقة لأصحابها .

لما كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى والتي كانت مطروحة بالجلسة أمام محكمة أول درجة بتاريخ 12 من يونيه سنة 1990 وكذلك أمام المحكمة الاستئنافية هي كما رواها المدعي بالحقوق المدنية في صحيفة دعواه أن المطعون ضده امتنع عن رد مبلغ أربعة آلاف جنيه كان قد تلقاه منه لاستثماره، وكانت هذه الواقعة تكون طبقاً للمادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 جريمة جناية الامتناع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها لا جريمة جنحة التبديد المرفوعة بها الدعوى، وفي تاريخ الحادي عشر من يونيه سنة 1990 وهو التاريخ الذي أثَّم فيه القانون 146 لسنة 1988 في المادة 21 منه فعل الامتناع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها يعد فيه المطعون ضده ممتنعاً ومرتكباً لهذه الجريمة إذا كان قد أحجم عن رد مبلغ أربعة آلاف جنيه للمدعى بالحقوق المدنية خلال المهلة التي حددها القانون 146 لسنة 1988 في المادة 18 منه .

من المقرر أن الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذي أسبغ على الواقعة ورفعت به الدعوى على المتهم ولا بالقانون الذي طلب عقاب المتهم طبقاً لأحكامه وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ولو كان الوصف الصحيح هو الأشد مادامت الواقعة المطروحة بها الدعوى لم تتغير ، وليس عليها في ذلك الأمر إلا مراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وهي تنبيه المتهم ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا ما طلب ذلك ، وبشرط ألا يترتب على ذلك إساءة بمركز المتهم إذا كان هو المستأنف وحده، ولا يوجب تغيير الوصف القانونى للواقعة المسندة إلى المتهم رفع دعوى مستقلة بالوصف الجديد تأخذ سيرها القانونى بإجراءات جديدة مادام أن الوصف الجديد لا يتضمن واقعة جديدة غير الواقعة الواردة بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور .

لما كانت الواقعة التي رفعت بها الدعوى على المطعون ضده والتي كانت مطروحة بالجلسة أمام محكمة أول درجة تعد من بعد إعمال القانون 146 لسنة 1988 جناية بالمادة 21 منه لا جنحة تبديد ، فإن محكمة أول درجة إذ اعتبرت الواقعة جنحة تبديد بالمخالفة لأحكام هذا القانون الذي يحكمها وفصلت فيها ، وكان عليها مع اعتبار الواقعة جناية أن تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها عملاً بالمادة 305 من قانون الإجراءات الجنائية التي جرى نصها على أنه

” إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها ” ،

فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، وكانت المحكمة الاستئنافية قد سايرتها وأخطأت بدورها واعتبرت الواقعة جنحة وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنين وكان عليها بعد أن حاز قضاء الحكم الابتدائي الضمني بالاختصاص قوة الأمر المقضي وصار الاختصاص معقوداً لمحكمة الجنح وحدها وكان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده دون النيابة العامة ومع اعتبار الواقعة جناية إما أن تؤيد الحكم المستأنف أو تعدله لمصلحة المطعون ضده ،

وذلك عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية التي جرى نصها على أنه :

” أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف، …. “

لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه بما تضمنه قضاؤه سالف الذكر قد خالف القانون فإنه يتعين نقضه . ولما كان ذلك الحكم قد قصر بحثه على التقادم ولم يتعرض للواقعة المسندة إلى المطعون ضده إثباتاً ونفياً حتى تتمكن محكمة النقض من إنزال صحيح القانون عليه فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .

(الطعن 19497 لسنة 65 ق جلسة 1/ 11/ 2004)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *