قضية الضرر المعنوي والتعويض عنه وفقا للقانون السعودي
في أحد القضايا التي أثيرت في الاعلام قيام أحد الأشخاص بالإساءة لأحد الوجهاء ورغم أن ما قام به لم يلحق به أي خسائر مادية الا انه لحقه اذى نفسي مما وقع، فيثور سؤال هل له تعويض مادي عن الضرر المعنوي الذي لحق به؟؟
ولكي نجيب عن هذا السؤال يلزم ان نبسط الحديث بتعريف الضرر المعنوي، وبيان الشروط الواجب توافرها للقول بوقوع الضرر المعنوي.. وأخيرا كيفية استحقاق التعويض عن الضرر المعنوي.
وعليه نبدأ أولا من محاولة تعريف الضرر المعنوي وماذا يقصد به
الضرر المعنوي أو النفسي أو الأدبي هي ثلاث مصطلحات متماثلة تماما تعبر عن نفس المعني. ولم يعرف الفقهاء الأوائل الضرر المعنوي الا أن شراح القانون سعو إلى تعريف الضرر المعنوي بأنه: (ما يصيب المضرور في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه أو أي معني آخر من المعاني التي يحرص عليها). وقيل (الضرر الذي يصيب مصلحة غير مالية).
وأوجز هذه التعاريف واشملها ما عرفه محمد المدني بو ساق بأنه: (كل أذى يصيب الانسان في عرضه أو عاطفته أو شعوره).
إذن اجتمعت التعاريف على أن الضرر المعنوي أو الأدبي أو النفسي يصيب الشخص في مصلحة غير مالية، وأن هذا الضرر لا يمكن لمسه فهو متعلق بجانب غير مادي، لاختصاصه بالجوانب العاطفية أو الشعورية أو الكرامة أو إساءة السمعة.
ومن التعريفات السالفة يتبين لنا أنه طالما نتحدث عن ضرر يصيب الإنسان فبصفة عامة لابد من توافر المسئولية باعتبارها المنشأ الأساسي للضرر.
وهذا ينقلنا إلى الحديث عن المسئولية عن الضرر المرتكب بحق الشخص والتي تقوم على ثلاثة اركان:
الركن الأول /
الإخلال بمصلحة للمضرور – فلا يشترط أن يشتمل الإخلال بالضرورة على حق للمضرور بل يكفي أن يمس مجرد مصلحة.
الركن الثاني /
أن تكون المصلحة مشروعة – فإذا كانت المصلحة غير مشروعة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب لم يقم عنصر الضرر قانونا.
الركن الثالث /
أن يكون الضرر محقق الوقوع – أي إذا كان قد وقع فعلا أو كان احتمال وقوعه في المستقبل امرا حتميا فعناصره لم تتحقق بعد ولكنها مؤكدة الوقوع في المستقبل.
هذه بصفة عامة الاركان الواجب توافرها للقول بوجود ضرر والذي ينشأ عنه الحق في التعويض. وهي تسري على الضرر المادي والمعنوي
ومن المعلوم أنه لا خلاف على أن فقهاء الشريعة الإسلامية اتفقوا على التعويض عن الضرر المادي، وعلى المجازاة لقاء الضرر المعنوي ولكن الخلاف متعلق بالتعويض عن الضرر المعنوي وانقسم الفقهاء إلى فريقين الأول يقول بعدم جواز التعويض والآخر يجيزه.
ومن المعلوم أن قضاء المملكة العربية السعودية ينطلق من الاحكام الفقهية المنثورة كالدرر في كتب الفقهاء وفي جميع المذاهب وان كان يطغى عليه رأي المذهب الحنبلي الا ان ذلك غير ملزم لاحد من القضاء فللقاضي اجتهاده الا ان ما ستقر عليه القضاء في التعويض المالي عن الضرر المعنوي هو الرأي الأول القائل بعدم جواز التعويض عن الضرر المعنوي ، وهو متفق مع ما نص عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشر 1421هـ رقم :109 / (3/12) حيث جاء في الفقرة الخامسة منه: الضرر الذي يجوز التعويض عنه _ أي الشرط الجزائي _ يشمل الضرر المالي وما لحق المضرور من خسارة حقيقية وما فاته من كسب مؤكد ولا يشمل الضرر الادبي أو النفسي أو المعنوي .وقال بهذا الرأي من المعاصرين علي الخفيف ومصطفى الزرقا. وليس الامر على اطلاقه كما سنبين لاحقاً.
وإننا سنبين بإيجاز رأي الفريقين على النحو التالي:
أدلة الفريق الأول القائل بعدم جواز التعويض عن الضرر المعنوي بالمال:
أن في الاحكام التي قررتها الشريعة الإسلامية لما يقع من الفعل الضار سواء كان على النفس أو العرض أو الشرف ما يكفي لجبر الضرر ورد الاعتداء، وقد ذهب هذا الاتجاه في استناده إلى ما يلي:
أن الشريعة وضعت الزواجر للمعتدين على اعراض الناس وسمعتهم بحد القذف والتعزير، وعالجت المماطلة بتنفيذ العقد بالحبس، وبيع مال المماطل وغير ذلك من الوسائل المغنية عن لضمان المالي عن لضرر المعنوي فلا وجه له
أن التعزير الذي جاءت به الشريعة في كل معصية لا حد فيها كاف في جبر الاضرار المعنوية إذ يحصل بها الألم النفسي، وفيه التكافؤ بين الضرر والجزاء وهو أولى من ضمان ذلك بالمال
أنها مخالفة شرعية لأن الله سبحانه وتعالى ورسوله قد حددا الدية المقدرة شرعا في الجناية على النفس وبالتالي فإن التقرير بالتعويض هنا يكون امرا زائداً.
التعويض عن الضرر المعنوي سيفتح الباب أمام القاضي للتحكم في التعويض الذي يؤدى إلى أهل المتوفى والذي سيكون زيادة عن الدية المقررة شرعا في حالة الوفاة وبالتالي فإنها ستؤدي إلى مخالفة لأحكام الميراث حيث يترك الامر للقاضي في توزيعه للتعويض على أحظ افراد الورثة من الحزن والفجيعة والضرر.
الضرر المعنوي في امور كالشرف والسمعة والتي تعد من الامور الاعتبارية وبالتالي فإنها تكون غير صالحة للتعويض بالمال ومن الأولى أن تخضع لقواعد التعزير المقررة في الشريعة.
التعويض المالي عن الضرر الذي يصيب الأعراض هو من باب أخذ مال على العرض، وهو مما لا يجوز لأن الأعراض لها مكانتها في الإسلام وجعلها محلا للتعويض المالي امر تاباه الفطرة السليمة.
الضرر المعنوي ليس فيه أية خسارة مالية وهو شيء غير محسوس لا يمكن تقديره ولا يترك آثارا ظاهرة، والتعويض في الفقه الإسلامي لا يكون إلا على ضرر مادي محسوس كنقص في أجزاء الجسم أو تشويه، فالتعويض شرع كمقابل لمال ضائع على المضرور لأن ما ضاع هو شيء محسوس وغالبا ما يتبعه خسارة مالية.
أدلة الفريق الثاني القائل بجواز التعويض عن الضرر المعنوي بالمال:
يرى الأخذ بالتعويض المادي عنه لأن الضرر الأدبي كالضرر المادي ينطوي على اعتداء على حق ويمثل فوات مصلحة للمعتدى عليه ويجب لذلك تقرير الضمان له والتعويض عنه ماليا حال مطالبة الشخص به لأن الضرر المعنوي لو طالب صاحبه بتعزير الجاني لصدر عليه تعزير بجلد أو سجن أو غيره كتقدير عادل مقابل ذلك الضرر، وقد استمد هذا الاتجاه رأيه من الأدلة الجاري استعراضها.
أولا / من القرآن الكريم: –
(فَمَنِ اعتدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) – سورة البقرة الآية ﴿١٩٤﴾
(وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ) – سورة النحل الآية ﴿١٢٦﴾
(وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا) – سورة الشورى الآية ﴿٤٠﴾
ووجه الدلالة في الآيات السابقة أن الله جل وعلا أوجب المماثلة في العقاب تحقيقا للعدالة وعقابا للمجرمين وردعا للمعتدين وجبرا للمضرورين، والمماثلة لا تتحقق في كل صور العقاب فهناك ما يمكن فيه المماثلة كالقصاص والجروح ولكن الامر مختلف في حالة الضرر المعنوي فكيف ستكون المماثلة إذا ما مست كرامة الشخص فهل يعقل أن يسمح لمن مست كرامته بأن يمس كرامة المسيء إليه مثلما فعل، فهذا الامر يؤدي إلى إشاعة الفاحشة وتثبيتا لمعناها بين الناس، لذا كان التعويض بالبدل في الضرر المعنوي أي التعويض بالمال.
ثانيا / من السنة النبوية: –
نجد حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي – صل الله عليه وسلم – قال (لا ضرر ولا ضرار).
فإن وجه الدلالة هنا أن الشريعة الإسلامية حرمت الإضرار والإيذاء بشتى الصور، والضرر المعنوي كأحد أنواع الضرر المنهي عنه يدخل في نطاق التحريم الذي دل عليه الحديث، وإذا كان محرما كان واجب الضمان كغيره من الأضرار المحرمة التي تكاتفت أدلة الشرع في جواز التعويض عنها.
وكذا حديث مسلم عن عبد الله بن مسلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي – صل الله عليه وسلم – قال (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه).
ووجه الدلالة هنا أن النبي – صل الله عليه وسلم – حرم على المسلم عرض أخيه المسلم والعرض هو موطن الشرف في الإنسان أو ما به قوام شرفه واعتباره مما يتعلق بكيانه المعنوي، وقد جاء تحريم العرض في الحديث الشريف معطوفا على أمرين لا يخالف فقيه على تقرير مبدأ التعويض فيهما اجمالا وهما التعويض على جرائم الدم والمال فدل ذلك على أن المعطوف وهو العرض له حكم ما عطف عليه في الضمان بالتعويض أي مثله مثل الدم والمال.
ثالثا / من آثار الصحابة: –
نجد حادثة المرأة التي كان يُدخل عليها وكانت حاملا، فأرسل إليها عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – ولما كانت في الطريق ضربها الطلق فألقت ولدها فصاح صيحتين ثم مات. فلما استشار عمر – رضي الله عنه – الصحابة في امرها أشار بعضهم إلى أن ليس عليه شيء إنما هو والي ومؤدب، إلا علي بن أبي طالب – رضي الله عنه وكرم وجهه – الذي صمت فأقبل عمر عليه يسأله ما تقول يا أبا الحسن – والذي أجاب: إن كانوا قالو برأيهم فقد أخطأوا رأيهم وإن قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، إن ديته عليك لأنك افزعتها فألقت، فأمر علياً أن يقسم عقله – أي دية الجنين – على قريش، أي أخذ الدية من قريش.
كما أخرج البيهقي في سننه كان عمر وعثمان – رضي الله عنهما – يعاقبان على الهجاء، والعقاب على الهجاء يقتضي أن يكون السب والقذف وغيرهما من الأفعال الضارة التي تنال من شرف الإنسان واعتباره محل الضمان بالتعويض، ولو لم تكن كذلك ما قضى صحابيان جليلان مثل عمر وعثمان بضمانها.
الآثار السابقة تدل على أن الفعل الضار ضرر معنوي مضمون على فاعله ويعاقب عليه.
رابعاً / من المعقول: –
الذين قالوا بجواز التعويض عن الضرر المعنوي استندوا في ذلك إلى أن الضرر المعنوي لا يقل الألم الذي يبعثه في النفس عن الضرر المادي، بل إن الضرر المادي قد يكون أهون من المعنوي في كثير من الحالات.
ولما كان المقصود من التعويض هو إزالة أثر الضرر أو التهوين من أثره على النفس فلا يتصور والحال كذلك أن يكون التعويض هنا مقصورا على الضرر المادي فقط دون الضرر المعنوي، وإلا إذا ما فعلنا ذلك نكون بذلك قد فتحنا بابا للاعتداء على الأعراض وليس هناك من رادع أو حسيب مما يشجع المعتدين على ذلك، ومن ثم فإن الأخذ بالتعويض يكون زاجرا ورادعا لمن تسول له نفسه التعدي على الغير.
خاتمه:
التعويض عن الضرر المعنوي هو امر دقيق جداً ومهم وطارئ لحفظ الحقوق ومنع الإيذاء الجسدي او النفسي للأخرين والمختص يعلم ان مثل هذا الامر اخذ الكثير من الجهد والبحث من العلماء والفقهاء وان كان الجميع متفق على جواز التعزير الا ان مسألة تسليم التعويض للمتضرر هو محل خلاف وكما اوردنا مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشر 1421هـ بعدم التعويض عن الضرر المعنوي فأن المجمع الفقهي قد ناقش في دورته الثانية العشرين المنعقدة في تاريخ 22-7-1436هـ الموافق11-5-2015م خمسة بحوث في الموضوع هي لكل من أصحاب الفضيلة الدكتور وهبة الزحيلي ومعالى د- سعد بن ناصر الشثري ومعالى د-عبد الله بن محمد بن خنين وفضيلة د- محمد مصطفى الزحيلي وفضيلة د- محمد سنان سيف الجلال اما مقرر هذه الجلسة فهو د- عبد الله الغطيمل. والذي انتهى قرار المجمع إلى مزيد بحث في الموضوع لدقته وأهميته ولما يفضيه من احكام في أموال الناس مستقبلاً، وإلى ان يصدر قرار المجمع نقول إن للقاضي الحكم وفق لما يدين الله به من الرأيين السابقين، وقد اتجهت بعض الاقضية في المحاكم السعودية الى الحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي وفقاً لما يراه ضروريا ومناسبا. ومنها ما أحاط ديوان المظالم رؤساء المحاكم الإدارية بجواز التعويض المادي عن الضرر المعنوي في القضايا والأمور التي لا تتعلق بضرر مادي على أن يخضع لتقدير المحكمة بحسب ظروف الواقعة وملابساتها، في حين يكون الحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي مبنيا على أسباب تظهر عناصر الضرر المعنوي.
أما ما يتعلق بالمبلغ المحكوم به في حال ثبوت الضرر المعنوي متروك لسلطة القاضي، ويتم مراعاة ظروف المتضرر المادية والاجتماعية والاقتصادية وحجم ونوع وماهية الضرر، هل هو شخصي أم أسري أم جنائي، وهل تزامن مع اتهام أم مجرد تهم باطلة نالت منه ومن أسرته أو نالت من عمله أو نشاطه التجاري أو الاجتماعي، وكل تلك الأمور التي تؤخذ بعين الاعتبار في تحديد مبلغ التعويض عن الضرر المعنوي.
وبذلك نكون قد استعرضنا ماهية الضرر المعنوي وشروط تحققه طبقا للقانون والشريعة الإسلامية، وكذا استعرضنا موقف الفقهاء في شأن التعويض عن الضرر المعنوي ومدى الأخذ به كسبب موجب للتعويض من عدمه ، ومدى امكانية اعتبار الضرر المعنوي سببا للتعويض المالي أو الاكتفاء بما قررته الشريعة الإسلامية من تعازير واحكام .
المحامي أحمد السلامة