قضية النسب و وسائل إثباته من الجانبين الفقهي و القانون المصري

قضية النسب و وسائل إثباته من الجانبين الفقهي و القانون المصري

 

من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ الإنسان في دينِه ونفسه وعقله ونسله وماله، فقد أحاطت الشريعة الإسلامية الإنسان بعناية فائقة، وحفظت له حقوقه وضمنتها له، ومن تلك الحقوق حق الإنسان بالحفاظِ على نسبه؛ لذا فإن من أجلى مظاهر العناية بالنسب في الإسلام أن الله تعالى امتن على عباده بأن جعلهم شعوبًا وقبائل ليتعارفوا ولا يتحقق معرفة الشعوب والقبائل، وما يترتب على ذلك من تعارف حسبما قال حسام الجعفرى المحامى والخبير القانونى فى تعريف النسب شرعا.

حيث قال عزَّ وجلَّ بسم الله الرحمن الرحيم” يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ”.

وأضاف الجعفرى انه تآلف إلا بمعرفة الأنساب وحفظها عن الاشتباه والاختلاط ومن أجلِ ذلك عني الإسلام أيما عناية بتنظيمِ العلاقة بين الرجل والمرأة؛ ضمانا لسلامةِ الأنساب، فحرم الإسلام كل اتصال جنسي لا يتم على أصول شرعية.

النسب قانونا:
وفقا للمادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمادة 17 من القانون 1 لسنة 2000 “عدم سماع دعاوى طلب إثبات الزواج العرفي أو طلب النفقة أو الميراث عند إنكار الطرف الآخر، بالرغم من اعتداد المشرع بالزواج العرفي في بعض آثاره، ومنها طلب التطليق، كما أنه حتى لو بيد الزوجة أصل العقد العرفي الموقع من زوجها وشاهدان لاتستطيع إثبات الزواج بحكم قضائي، بينما إذا أقر الرجل بالزوجية يثبت لها في تلك الحالة كل الحقوق”.

طرق اثبات النسب:
1-الفراش 2-الحمل 3-البينة 4- الإقرار 5_حكم القاضي.
ويجواز استخدام الوسائل العلمية المشروعة لإثبات النسب، ويجوز الاستعانة بتحليل البصمة الوراثية لإثبات نسب الابن داخل إطار الزوجية، وتكون التقارير الطبية الخاصة بإثبات النسب لعدد من المعايير والشروط التى يحددها الطب الشرعى، حتى لو لم يتمسحب عينات البصمة الوراثية، وليس من الضرورة أن يكون الزواج غير شرعى، حتى يتم إثباته، فهناك بعض الحالات التى يلجأ فيها الزوج إلى تحاليل البصمة الوراثية، خاصة عندما يشك فى نسب طفله.

و هناك معايير تثبت النسب دون اللجوء إلى سحب عينات البصمة الوراثية، وهى إذا أقر الأب نفسه ببنوة الطفل ويجب أن يكون عاقلًا وراشدًا وألا يكذب، لكن للأم أن تعترض وتنفى النسب عنه، ويتم إثبات النسب عن طريق وسيلتين، هما إثبات النسب بالفراش والإشهاد الرسمى.

ويقصد بإثبات النسب بالفراش، العلاقة القائمة بين الرجل والمرأة بشرط إمكانية ولادة المرأة من زوجها وانقضاء مدة الحمل، وإذا كانت هذه الشروط صحيحة فحينها يتم إثبات نسب الطفل، لأنه زواج صحيح، أما الإشهاد الرسمى فيقصد به الإقرار الرسمى والموثق عليه، لكن إذا كان الأب يعانى من مرض لا يسمح له بالحركة، فحينها يستثنى له أن يكتب إقرارًا بخط يده، ولا يصح إلا بخط يد الأب نفسه، وذلك يعتبر من وسائل إثبات النسب و يتم إثبات النسب من خلال الطب الشرعى عن طريق فحص فصيلة دم الزوج والزوجة والطفل، وإما أن يكون فصيلة دم الطفل تتناسب مع فصيلة دم الأم فقط.

وهذا يعنى أن الزوج ليس الأب الحقيقى للطفل، وأما أن تتناسب فصيلة دم الطفل مع الأم والأب، وقد يكون الزوج هو الأب الحقيق للطفل أو لا يكون، وهنا يتم اللجوء لتحليل البصمة الوراثية للتأكد من الأمر، ويتم أخذها من أحد أنسجة الجسم سواء الشعر أو الأظافر أو اللعاب.

هل يجوز اثبات النسب أثناء فترة الحمل؟
نعم يجوزعن طريق الحمض النووى إثبات نسب الجنين أثناء فترة الحمل، وهذا يسمى تحليلًا مخبريًا على هرمون بالدم، ويثبت من خلاله النسب قبل وضع الجنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *