قواعد التعويض في القانون المصري.
من الجزاءات التي رتبها القانون المصري كجزاء للإخلال بالعقد التنفيذ العيني متي كان ممكناً وطالب به الدائن وليس فيه إرهاق للمدين.
لذا فإن التعويض يحل محل التنفيذ العيني إذا إذا كان التنفيذ العيني مستحيلاً، والتنفيذ العيني قد يكون إلتزام بنقل ملكية أو حق عيني آخر، وقد يكون إلتزاماً بعمل، أو إلتزام ببذل عناية، أو إلتزام بالتسليم، أو إلتزام بالقيام بعمل أو الإمتناع عن عمل .
«إذا التزم المدين بالإمتناع عن عمل واخل بالإلتزام جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفا للألتزام، وله أن يطلب من القضاء ترخيصا في أن يقوم بهذة الأزالة على نفقة المدين» المادة «212» من القانون المدني المصري .
أنواع التعويض :
هناك ثلاثة انواع للتعويض عن الإخلال بالعقد : «التعويض القضائي» «التعويض القانوني» «التعويض الإتفاقي ـ الشرط الجزائي»
1/التعويض القضائي :
ورد في المادة «218» من القانون المدني المصري «لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين مالم ينص علي غير ذلك»
ولكن هناك إستثناءات لا يشترط فيها إعذارالمدين، والتعويض في حالة عدم التنفيذ له حالتان :
أ/ تعويض عن عدم التنفيذ .
ب/ تعويض عن التأخر في التنفيذ .
2/التعويض الإتفاقي «الشرط الجزائي»:
تنص المادة 224 من القانون المدني :
1-لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
2-ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.
3-ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين
.ونشير في هذا الصدد إلي سابقة:
طعن 889 سنة 72 ق جلسة 8/3/2003 – مشار إليه بموسوعة الدعاوى د / محمد المنجي.
كما قضت محكمة النقض في ذات الموضوع اتفاق الطرفين مقدما – في عقد العمل – علي التعويض الذي يستحقه المطعون ضده إذا تقاعست الطاعنة عن تنفيذ العقد أو ألغته قبل نهاية مدته ، فإن تحقق هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعادين فلا يكلف المطعون ضده بإثباته ويتعين علي الطاعنة إذا ادعت أن المطعون ضده لم يلحقه أي ضرر أو أن التقدير مبالغ فيه إلي درجة كبيرة أن تثبت ادعاءها إعمالا لأحكام الشرط الجزائي.
وأيضاً سابقة :
طعن 11 سنة 37 ق- جلسة 21/4/1973
الهيئة الموقرة : ثابت مما سبـق أن التزام المدعي عليه بأداء الشرط الجزائي –
التعويض الاتفاقي الثابت بالعقد – يرتكن إلى أساس قانوني وتواترت عليه أحكام النقض تطبيقاً له وتنفيذاً .
3/التعويض القانوني (الفوائد):
في القانون المصري إذا كان محل العقد مبلغ مالي وكان معلوم المقدار عند الطلب وتأخر المدين في سداده فأنه يدفع للدائن علي سبيل التعويض فوائد قدرها «4%» عن التأخير، كما يجوز لطرفي العقد الإتفاق علي نسبة أخري علي ألا تتجاوز «7%»، ولإستحقاق الفوائد لا يشترط أن يثبت الدائن الضرر.
عناصر التعويض في القانون المصري :
وقد أورد المادة «221» من القانون المصري العناصر التي يجب توفرها في التعويض عن الإخلال، نص المادة :
1- اذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد او بنص في القانون، فالقاضى هو الذى يقدره ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالألتزام او للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعيه اذا لم يكن في استطاعة الدائن ان يتوقاه ببذل جهد معقول.
2-ومع ذلك إذا كان الألتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذى لم يرتكب غشا او خطأ جسيما الا بتعويض الضرر الذى كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد .
ويمكن قراءة عناصر التعويض في القانون المصري كالآتي:
1-التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب .
2-أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالإلتزام أو للتأخر في الوفاء به .
3-أن الضرر نتيجة طبيعيه إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.
4-في حالة لم يرتكب المدين غشاً أو خطأً جسيماً يعوض عن الضرر المتوقع .