قوة حجية الأمر المقضي به فيما فصل فيه من الحقوق.
” إن البين من الاطلاع على الحكم السابق الصادر في الدعوى رقم … لسنة …. كلى أحوال شخصية الإسكندرية والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ….. لسنة …. ق الإسكندرية أن المطعون ضده أقامها على الطاعنة للحكم ببطلان عقد زواجه بها لسبق زواجها بعقد عرفى بابن عمتها ………… ثم تزوجته ( المطعون ضده ) دون أن يطلقها الزوج السابق.
فتكون بذلك قد جمعت بين زوجين في وقت واحد , وقد تناضل الطرفان في هذه الدعوى وقضى برفضها وقد فصل ذلك الحكم في هذه المسألة بأسبابه المرتبطة بالمنطوق بأن الطاعنة عند عقد زواجها بالمطعون ضده بتاريخ 28/8/1988 كانت خالية من الموانع الشرعية ولم تكن متزوجة بابن عمتها سالف الذكر ولم تجمع بين زوجين في وقت واحد وقد حاز هذا الحكم حجية الأمر المقضى في هذه المسألة.
ومن ثم لا يجوز إثارتها في الدعوى الماثلة وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بطلب متعه لها على سند من أنها جمعت بين زوجين في وقت واحد على الرغم من أن هذه المسألة سبق الفصل فيها بالحكم الأول وحازت قوة الأمر المقضى فإن الحكم المطعون فيه بقضائه برفض دعوى الطاعنة بالمتعة لهذا السبب يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه “.
” المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن النص في المادة 101 من قانون الإثبـات علـى أن:
” الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق , ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية , ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها “
يدل على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو إنتفائه .
فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم بعدأن تناضلوا بشأنها واستقرت حقيقتها بينهم إستقراراً يمنع إعادة طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكم ثان ولو بأدله قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم , ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين “.
” دائرة الأحوال الشخصية – الطعن رقم 831 / 74 بتاريخ 27-10-2009 “