كيفية إستخراج بطاقة إثبات إعاقة وفقا للقانون المصري.
وتتمثل إجراءات الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة في الآتي:
1- التقدم لمكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمحل الإقامة لملء نموذج استمارة الخدمات الشاملة.
2- تقديم تقرير طبي يوضح التشخيص الطبي للحالة، والذي يصدر من إحدى مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الحكومية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة.
3- يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتقييم الحالة وتحديد درجة الإعاقة ونوعها.
4- استلام البطاقة من مكتب التأهيل الاجتماعي بعد التأكد من صحة البيانات.
5- تُجَدَّد البطاقة كل 7 سنوات للحالات المستقرة.
وهذه هي شروط طلب استخراج بطاقة إثبات شخصية للمعاق والمستندات المطلوبة:
أ- الشروط العامة:
أن يكون لديه بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، والتي تحدد نوع ودرجة الإعاقة.
أن يكون مصري الجنسية أو أجنبيًا مقيمًا بشرط المعاملة بالمِثل.
ب- المستندات والمطلوب:
1- المستندات والأوراق المطلوبة:
عدد 3 صورة فوتوغرافية مقاس 4×6.
مستند يفيد قيد المعاق بدائرة عمل المكتب.
محضر شرطة في حالة طلب استخراج بدل فاقد.
البطاقة التالفة في حالة طلب استخراج بدل تالِف.
2- المبالغ المقررة للحصول على الخدمة: 1 أو 2 جنيه حسب الحالة.
3- التوقيتات المحددة لإنجاز الخدمة: تلتزم جهة الإدارة باستخراج البطاقة خلال موعد غايته 40 يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا كافة المستندات والأوراق.
فائدة البطاقة والقانون رقم 10 لسنة 2018 م.:
هذه البطاقة هي الوسيلة الوحيدة المُعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، فتساعد في الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة لصاحبها بموجب التشريعات السارية.. من دعم وتأمين صحي ونسبة في العمل وخلافه.. فقد قام سيادة رئيس الجمهورية بإقرار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم نُشِرَ القانون رقم 10 لسنة 2018 بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 فبراير 2018 م.
وفيما يلي بعض بنود القانون التي تقدم حقوقًا مهمة:
نص الباب الأول من القانون علي أربع مواد تحت عنوان “أحكام عامة” وشمل تعريفًا للإعاقة, ولم تتغافل المواد الأشخاص قصار القامة، بل نصت في المادة 3 علي تعريف القزامة واعتبار الأشخاص قصار القامة ضمن فئة ذوي الإعاقة ولهم كل الحقوق المقررة بالقانون للأشخاص المعاقين.
المادة رقم 5 بالباب الثاني بالقانون نصت علي:
أن تصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة لكل شخص ذي إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتُعِد له ملفًا صحيًّا بناء علي تشخيص طبي مُعتمد, ويعتد بهذه البطاقة بالجهات الحكومية وغير الحكومية, ويتم تجديدها كل 7 سنوات إلا إذا حدث تغيير في حالة إعاقة الشخص يقتضي إدراجه.
مادة 9:
يعُفى الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع الرسوم المقررة للعرض علي القوميسيون الطبي الخاص بقواعد الحصول علي السيارات المُعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب، وذلك عند إعادة الكشف واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال سيارة للشخص ذي الإعاقة التي حصل عليها.
المادة 10:
الالتزام بتعليم دامج في المدارس والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية علي أن يتوفر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية.
مادة 22:
التزام الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل يستخدم 20 عاملا فأكثر بتعيين نسبة 5% من عدد العاملين علي الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل.
مادة 24:
تخفيض ساعات العمل بواقع ساعة يوميَّا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعي شخصا من ذوي الإعاقة من أقاربه حتى الدرجة الثانية.
المادة 24:
يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأبناء أو الإخوة أو الأخوات وبدون حد أقصي، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا أن كان وبين ما يتقاضونه من أجر العمل.
المادة 26:
تخصص 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
مادة 49:
يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفيّ جنيه ولا تجاوز 10 آلاف كل من زَوَّر بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو شهادة التأهيل أو استعمل أيا منهما مع علمه بتزويرهما