كيفية اثبات دخل الزوج في قضية النفقة طبقاً لاحكام القانون المصري
يتساءل البعض من المواطنين عن كيفية إثبات دخل الزوج في قضايا النفقة، وسوف نوضح فى النقاط التالية كيفية إثبات دخل الزوج طبقاً للقانون.
1- إذا كان الزوج يعمل فى مكان ثابت أو جهة معروفة، تمنح شهادة بمفردات المرتب، يتم طلب من القاضى التصريح باستخراج شهادة بمفردات المرتب.
2- إذا كان الزوج يعمل فى الأعمال الحرة، وليس له دخل ثابت، أو بامتلاكه أحد المحلات، أو مشروع خاص به وخلافه يتم التحرى عن دخله عن طريق القسم التابع له.
3- من الممكن أن يتم طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دخل الزوج بشهادة الشهود.
4- من الممكن تقديم أوراق تثبت أملاك الزوج، كعقود شراء عقارات أو أراضى أو أنه يمتلك شركة أو سيارة.
5- إذا كان الزوج يعمل خارج مصر، يتم تقديم صورة من عقد عمله، أو التحصل عليها من مكتب العمل، أو التحرى عنه بالطرق الدبلوماسية أو بشهادة الشهود.
وأضاف المحامى بالنقض، أنه بإثبات دخل الزوج، تقضى المحكمة للزوجة والأبناء بنفقة بأنواعها بما يتناسب مع يسار الزوج وحاله.
من جانبه قال سعيد الضبع المحامى المختص بشئون محاكم الأسرة، أنه وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فإن الزوج ملزم بمصاريف المرافق الخاصة بمسكن الزوجية عند وقوع الطلاق، بما فى ذلك فاتورة الكهرباء والمياه والغاز والتليفون، وغيرها من الاحتياجات الأساسية للطفل والحاضنة، حيث إنه من المقرر قانونًا بنص المادة 18 مكرر، من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه: “إذا لم يكن للصغير مال فنفته على أبيه: وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتراوح البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الأبن الخامسة عشرة من عمره قادراَ على الكسب المناسب، كما يلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم”.
وتابع الضبع حديثه: “ويعد أجر المسكن من عناصر نفقة الصغير على أبيه شرعًا فهو لا يدخل ضمن الأجور الأخرى التى تستحقها الحاضنة، ويلزم الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، بالإضافة إلى دفع مصروفات المرافق، حال عيش طليقته وأبنائه فى شقة الحضانة، ويعفى تلك المصروفات حال تقديمه رسوم السكن شامل المرافق الأخرى فى يد طليقته، والقانون ألزمه بذلك حتى ينشأ الصغير فى بيئة نظيفة ومؤهلة للعيش بشكل سوى”.
وأكد المحامى، أن القانون نص فى مواده على مراعاة دخل الزوج لأداء المصروفات اللازمة لزوجته وأولاده بعد الطلاق، فتعد المباحث تحريات عن ما يتقاضاه من أجر، وحال تخلفه عن سداد تلك المصروفات يكون القرار إما الدفع وإما الحبس، وفقًا لنص المادة 76 مكرر/201 من القانون رقم 1 لسنة 2000، بإضافة القانون رقم 91 لسنة 2000 .