كيفية حساب ضرائب الشركات والحد الادنى لها
الفقرة الأولى : سعر الضريبة على الشركات
عندما تم وضع الضريبة على الشركات طبقت بسعر نسبي قدره 45% يضاف إله واجب التضامن الوطني بنسبة 10% من الضريبة على الشركات حيث يصل المعدل الإجمالي المطبق على الشركات على 49.5% لكن في إطار قانن مالية 1988 انخفض المعدل النسبي للضربة إلى 40 % ثم إلى 38% سنة 1993 ثم خفض مرة أخرى إلى 36 % سنة 1994 وإلى 35 % سنة 1996 فتطور العبث الضريبي الذي تخضع له الشركات من 39.6% إلى 38.5 % لتصل في القانون الحالي إلى 30 % ().
أولا : السعر العادي للضريبة
يحدد سعر الضريبة على الشركات 30 %
37% بالنسبة لمؤسسات الائتمان والهبات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير وشركات التأمين وإعادة التأمين .
ثانيا : الاسعار النوعية
حددت الأسعار النوعية للضريبة في 8.75 % فيما يخص :
المنشآت التي تزاول نشاطها بالمناطق الحرة للتصدير حول 20 سنة المحاسبية المتتابعة المولية للسنة المحاسبية الخامسة للأعضاء من مجموع الضريبة
شركات الخدمات المكتسبة لصفة القطب المالي للدارالبيضاء فيما بعد مدة خمس سنوات المحاسبية الصفقات من مجموع الضريبة على الشركات10 % فيما يخص :
*البنوك الحرة طوال 15 سنة الأولى لمتتالية الموالية لتاريخ الحصول على الاعتماد ، وذلك بناء على اختيار ()
للفقرات الجهوية او الدولية المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء ابتداء منالسنة المحاسبية الأولى التي تم فها الحصول على صفة القطب
17.5% بالنسبة للمنشآت المصدرة للمنتجات والخدمات
المنشآت الفندقية عن مؤسساتها الفندقية
المنشآت المنجمية المصدرة
المنشآت التي لها موطن ضريبي أو مقر اجتماع بإقليم طنجة التي تزاول نشاطا رئيسيا بدائرة نفوذ إقليم طنجة
المنشآت الحرفية والمؤسسات الخاصة للتعليم أو المكوين المهني والمنعشن العقاريين أشخاص معنويون
15 % بالنسبة للشركات التي تحقق رقم أعمال يساوي أو يقل عن 3 ملايين درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة
ثالثا: سعر ومبالغ الضريبة الجزافية
8% بالنسبة للشركات الأجنبية التي تبرم معها صفقات لإنجاز اشغال عقارية أو أشغال ترتيب منشآت صناعية او تقنية يمكنها اختيار نظام الضريبة الجزافي وأداء الضريبة بسعر 8% .
بالنسبة للبنوك الحرة: مقابل القيمة بالدرهم لمبلغ 25 ألف دولار أمريكي في السنة بناء على اختيار مع الأبراء من جيمع الضرائب ولرسوم الأخرى المفروضة على الأرباح والدخول
بالنسبة للشركات القابضة الحرة: مقابل القيمة بالدرهم لمبلغ 500 دولار أمريكي والسنة مع الإبراء من جميع الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الأرباح او الدخول ()
ر ابعا: أسعار الضريبة المحجوزة في المنبع
حددت أسعار الضريبة المحجوزة في المنبع في :
10 % من مبلغ عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها، وعلى المبالغ الإجمالية دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة المقبوضة من لدن الأشخاص الذاتيين أو المعنويين غير المقيمين
-20% دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة من مبلغ الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت().
الفقرة الثانية : الحد الأدنى للضريبة
يعتبر حدا للضريبة مبلغ الضريبة الدين الذي يجب على الخاضعين للضريبة على الشركات دفعه ولو في غياب الربح
ولا يمكن أن يقل مبلغ الضريبة الواجبة على الشركات باستثناء الشركات غير المقيمة الخاضعة للضريبة الجزافية عن حد أدنى في كل سنة محاسبية مهما كانت الحصيلة الخاضعة للضريبة التي حققها الشركة خلالها ()
أولا: أساس احتساب الحد الأدنى للضريبة
يتكون أساس احتساب الحد الأدنى للضريبة من مبلغ الحاصلات التالية دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة
رغم الأعمال المستر على المداخيل المكتسبة المتعلقة بالامتيازات المسلمة والخدمات المقدمة والأشغال العقارية المنجزة وعائدات الاشغاتل الأخرى.
– العائدات المالية
– الإعانات الهيآت المسلمة من الدولة او الجماعات المحلية او الغير المدرجة ضمن عائدات الاستغلال أو العائدات غير الجارية
ثانيا: سعر الحد الأدنى
يحد سعد الحد الأدنى للضريبة في 0.5 %
يحدد هذا السعر في 0.25 % بالنسبة للعمليات التي تقوم بها المنشآت التجارية والمتعلقة ببيع المواد التالية :
المنتجات النفطية ، ا لغاز، الزبدة، الزيت، السكر، الدقيق، الماء، الكهرباء()
كما تجدر الإشارة إلى أن رصيد هذه المساهمة الذين لا يجب أن يقل عن 1500 درهم في السنة، وإلى كون هذه المساهمة لا تلزم الشركات الجديدة طيلة 36 شهرا الأولى الموالية لتاريخ بدء الاستغلال دون أن تتجاوز المدة التي يمكن فيها استغلال هذا الحق 60 شهرا يجري احتسابها بدءا من تاريخ تأسيس الشركة .
إن هذا النظام الذي يتأسس بإلزام الشركات بالمساهمة يعد حبائي بعض النظر عن نتائجها الجبائية ولو لم يتحقق رجح فعلي للشركة يقوم في نظر استاذنا مصطفى معمر نتائج إيجابية في مستويات متعددة
فهو من جهة يستجيب لمتطلب توسيع وعاء الضريبة على الشركات ودعم نظام مساهمتها التمويلية في تغطية التحملات العمومية فهو من جهة ثانية بحث الشركات على عقلنة أسس تدبير شؤونها وطرائق تسييرها في إتجاه البحث على المردودية وتفادي أوجه التدبير والخسارة
وهو من جهة ثالثة يتأسس بنفس الأمر الإيجابي على مستوى تحفيز الشركات من اجل تحقيق تقويم نتائج المحاسبة والدعم ديناميكيتها في العملة وذلك داخل أمد 3 سنوات للمسموح في إطارها قانونا بإمكانية استنزال الرصيد المساهمة الذين من النتائج الإيجابية للسنوات الموالية ().
ثالثا: خصم الحد الادنى للضريبة
بحكم الزمن مبلغ الحد الأدنى الضريبة المؤدى عن نية محاسبة حاصل فيها عجز والجزء من مبلغ الحد الأدنى الذي يفوق مبلغ الضريبة المؤدى عن سنة محاسبية معينة من مبلغ الضريبة الذي يزيد على مبلغ الحد الأدنى المستحق عن السنة المحاسبية الموالية إذا لم يكن هناك فائض أو كان الفائض غير كاف لاستنزال المبلغ الحد الأدنى كلا أو بعضا
جاء خصم المبلغ المتبقى من الحد الأدنى للضريبة من مبلغ الضريبة على الشركات المستحقة عن الشراب المحادية المو** إلى غاية السنة الثالثة الموالية للسنة المحاسبية الحاصل فيها العجز، والسنة التي جاوز فيها مبلغ الحد الأدنى المذكور مبلغ الضريبة.
لا تفقد الشركات الحاصل لها عجز التي دفعت مبلغ الحد الأدنى للضريبة الحق في استنزال عجزها من إدراج السنوات المحاسبية الموالية ).