كيفية كتابة عقد شركة وملاحظات هامة للمحامي
هناك بعض النقاط وإن شئت قل البنود التي إذا كنت على معرفة بها يمكنك بسهولة كتابة عقد شركة أي كان نوعها
وسوف نتناول هذه النقاط كالآتي
أطرف العقد
يبدأعقد الشركة بالاطراف يعني السيد /محمد ….. طرف أول
طيب هنكتب صفته أيه يعني في عقد البيع بنكتب
السيد / محمد …… طرف أول بائع
السيد / ……. ثان مشتري طيب في عقد الشركة هنكتب أيه ؟
في عقد الشركة الاطراف كلهم صفتهم شريك لكن يختلف باختلاف نوع الشركة يعني في عقد
شركة التضامن
لمعرفة إجراءات تكوينها أضغط هنا
السيد / محمد … طرف اول شريك متضامن وكذلك الطرف الثاني ……..وهكذا
أما في في عقد شركة توصية بسيطة
لمعرفة إجراءات تكوينها أضغط هنا
بيختلف الامر لانه لابد من موجود شريك او اكثر متضامن وشريك او اكثر موصي
مثال
السيد /محمد ….. طرف أول شريك متضامن
السيد/ أحمد ……. طرف ثاني شريك موصي
أما في عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة
لمعرفة إجراءات تكوينها أضغط هنا
فنكتب جميع الشركاء بدون ذكر كل شخص وصفته ونذكر صفتهم مجتمعين
مثل
السيد / محمد ………… طرف اول
السيد / أحمد ………… طرف ثان
السيد / سمير …………… طرف ثالث
قد اسسوا فيما بينهم شركة ذات مسئولية محدودة وفقا لاحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 واحكام العقد ويقرر المؤسسون انهم قد راعوا القواعد التى يقرها القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار اليه فى شان عنوان الشركة وغرضها وعدد الشركاء ومقدار راس المال واتمام الوفاء به باسره وايدعاه على الوجه المبين فى المادة 67 من القانون المذكور واتمام توزيع الحصص
نبدأ بالبند الاول اسم الشركة والسمة التجارية
وطبعا أول شيء في أي شركة هو اسمها وسمتها التجارية
بنكتب في البند الاول اسم الشركة والسمة التجارية للشركة
البند الثاني غرض الشركة
وده بيخصص للغرض من الشركة كأن تكون الشركة أنشئت للاستيراد والتصدير مثلاً
البند الثالث مركز وعنوان الشركة
ونذكر فيه مركز الشركة (عنوان الشركة)
البند الرابع مدة الشركة
ونذكر فيه مدة الشركة أي تبدأ في 1/1/2014 وتنتهي في ………
البند الخامس رأس مال الشركة وحصص الشركاء فيه
وهو بند هام جدا لمعرفة مقدار رأس مال الشركة وذلك لاشتراط بعض الشركات مقدار معين لرأس المال
وكذلك لكي يحدد حصة كل شريك في الشركة
البند السادس حق الادارة والتوقيع
وفيه بنحدد من له حق الادارة والتوقيع سواء كان من الشركاء أو من الغير وهذا الكلام ينطبق على شركتي التضامن وذات التوصية البسيطة
البند السابع
ويحدد فيه أجر المدير وطريقة تقاضيه هذا الاجر إذا اتفق على أن يكون له أجر
البند الثامن الارباح والخسائر
كل شركة أما أن تحقق أرباح أو تتكبد الخسائر ويختلف الحال من محموعة لاخرى من الشركاء في توزيع الخسائر والارباح
فهناك من يتفق أن توزع الارباح و الخسائر بقدر حصة كل شريك وهناك من يتفق على ان توزع بالتساوي أي ما يكون فيجب تخصيص بند لطريق توزيع الارباح والخسائر
البند التاسع
الحسابات والسنة المالية
اي شركة لابد وأن تمسك بسجلات ودفاتر تجارية ويجب أن يكون لها سنة مالية يتم تحديد ميعاد بدأ السنة والمالية وميعاد أنتهائها
البند العاشر حظر المنافسة للشركة
وغالبا ما يتم على حظر منافسة الشركاء للشركة
للتوضيح
مثلا يكون غرض الشركة استيراد ماركة معينة من التليفونات المحمولة فيقوم احد الشركاء ومن خلال عمل خاص به مستقل عن الشركة ويستورد نفس نوع التليفونات المحمولة وينافس بها الشركة و وهذا الحظر لايسرى على الشركاء فقط بل على المدير اذا كان من الغير
البند الحادي عشرالانسحاب والتنازل
غالبا ما يتم النص على حظر الانسحاب من الشركة طوال المدة المخصصة لها أو لبعض الوقت
بالاضافة إلى انه يتم تنظيم تنازل الشريك عن حصته فقد يريد الشريك بيع حصته فغالبا ا يتم حظر البيع للغير فهي شركات اشخاص في النهاية أي تم تكوينها مع وضع شخصية كل شريك في الاعتبار
البند الثاني عشرالوفاة وفقدان الاهلية
كما ذكرنا ان هناك أعتبار لشخصية الشريك ولكن قد يحدث ان يتوفى الشريك أو يفقد أهليته فيجب أن ينص في عقد الشركة على تنظيم الوضع في هذه الحالة بأن ينص على أن
تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته
لاتنتهي الشركة وهنا أما أن ينص على :
أن تنقل حصته للورثة
ام يقوم الشركاء بشراء الحصة وحظر دخول الورثة محل مورثهم أو تعليق دخولهم على موافقة الشركاء
البند الثالث عشر
ويكون عن تنظيم فسخ الشركة قبل انتهاء مدتها
البند الرابع عشر
تحديد المحكمة المختصة بأي نزاع ينشا بين الشركاء حول العقد
البند الخامس عشر
تسجيل واشهار الشركة
وفيه يحدد من المختص بتسجيل واشهار الشركة هل هو المدير مع جواز توكيل محامي يقوم بهذه المهمة
أم الشركاء متضامين
هناك بنود اخرى وهي متعلقة بشركة ذات المسولية المحدودة
وتتمثل في
1- جواز زيادة رأس المال أو جواز تحفيض رأس المال
2-قابلية انتقال الحصص بين الشركاء
3- تنظيم سجل الشركاء
4- تنظيم دور المدير في علاقته بالشركاء والغير
5- تكوين مجلس رقابة لاعمال الشركة
6- تنظيم مجال إعمال مجلس الرقابة
7- تنظيم الجميعة العمومية واوقات انعقادها
8- تنظيم الجمعية اعمومية الغير عادية وشروط انعقادها