لجان فض المنازعات في ضوء محكمة النقض.
1- تقديم طلب للجان فض المنازعات يوقف المدة المقررة قانوناً لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى حتى ولوكانت المنازعة التى قدم عنها الطلب لا تخضع لنظام التوفيق
وفيه قالت محكمة النقض : تقديم الطلب إلى لجان التوفيق يوقف المدة المقررة قانوناً لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى .ويترتب على ذلك . بقاء الأثر الواقف المترتب على تقديم الطلب طوال مدة الستين يوماً التى ينظر فيها للفصل فيه وإصدار توصية . سريان ذلك الأثر لمدد تقادم الحقوق وسقوطها أو رفع الدعوى بها ولو لم يكن موضوع الطلب من بين المنازعات التى تختص بها اللجنة . ، ولا وجه للقول بأن المنازعة التى قدم عنها الطلب لا تخضع لنظام التوفيق قبل رفع الدعوى إذ إن ذلك تخصيص للنص بغير مخصِّص ، وليس له ما يبرره ، ويترتب ذلك على رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة ، وفقاً للقواعد العامة ذات الأثر الواقف لمواعيد التقادم ، وهى ذات الظروف المشابهة ، وبالتالى يكون في ذلك ما ينفى هذا القول . ومن ثم يكون لذوى الشأن تقديم دعواهم إلى المحكمة المختصة متى كانت غير قابلة للتقادم في بداية تقديم الطلب إلى لجان التوفيق .
(الطعن رقم 806 لسنة 77 جلسة 28-12-2015
2 – جواز اللجوء الى لجان فض المنازعات بعد رفع الدعوى
وفيه قالت محكمة النقض :- على ضوء ما تغيّاه المشرع من إصدار القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق ، من تخفيف الأعباء عن كاهل القاضى والمتقاضى ، أنه إذا رفع المدعى فى إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة ، قبل اللجوء إلى إحدى اللجان التى أنشأها هذا القانون ، ولكنه أثناء نظر هذه الدعوى ، وقبل صدور الحكم المنهى للخصومة فيها تدارك الأمر ، وتقدم بطلبه إلى اللجنة المختصة ، ، فإن هذا المدعى يكون قد استوفى الإجراء ، الذى أوجبه هذا القانون ، بما لا تثريب معه على المحكمة إن هى مضت فى السير فى نظر دعواه ، دون حاجة للحكم بعدم قبولها ، لعدم اتخاذ هذا الإجراء الشكلى (عدم تقديم الطلب للجنة التوفيق المذكورة) ، والا كان الرضوخ له ، سبيلاً للنكوص عن الغاية من سن هذا القانون .
(الطعن رقم 1724 لسنة 77 جلسة 2015/07/06)
3- اذا تعدد اشخاص اطراف الدعوى يكفى لواحد منهم تقديم طلب للجان فض المنازعات ويستفيد الاخرون من ذلك الطلب
وفيه قالت محكمة النقض :- متى كانت المنازعة الخاضعة قد تعدد أشخاص الطرف الآخر فيها ، واتفقت مصالحهم ، أو كان موضوعها غير قابل للتجزئة أو لا يحتمل الفصل فيه سوى حل واحد ، وسبق لأحد أو لفريق منهم تقديم طلب بعرضها على لجنة التوفيق ، فإن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت بالنسبة للباقين ، … وينفتح الطريق أمام هؤلاء الأطراف جميعاً للالتجاء إلى المحكمة المختصة لرفع الدعوى .
لما كان ذلك ، وكانت المنازعة محل الدعوى الراهنة خاضعة لأحكام القانون المذكور وقد تعدد أشخاص الطرف الآخر المضرور فيها واتفقت مصالحهم وقد سبق لبعضهم تقديم طلب بعرضها على لجنة التوفيق …..وإن اللجنة قد نظرت فيه وأصدرت توصية بعدم اختصاصها بنظره ، ومن ثم فإن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت بالنسبة للباقين . وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض للطاعنين بالبندين ثانياً وثالثاً وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم لعدم اللجوء إلى تلك اللجنة قبل رفعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن رقم 4471 لسنة 75 جلسة 2014/06/12)
4- الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء للجان فض المنازعات دفع شكلى
وفيه قالت محكمة النقض :-إذ كان مؤدى النص في المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف البيان يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو اللجوء إلى لجنة فض المنازعات المختصة قبل إقامة الدعوى ابتداءً بشأن المنازعات التى تكون الوزارات أو الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ، وكان هذا الإجراء الذى أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق في رفعها ، وبالتالى فإنه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول الموضوعى المنصوص عليه في المادة 115 من قانون المرافعات ، ويندرج ضمن الدفوع الشكلية .
(الطعن رقم 806 لسنة 77 جلسة 2015/12/28)
5- دعوى التعويض عن الاستيلاء على الاراضى لا تخضع لاحكام قانون لجان التوفيق في المنازعات
وفيه قالت محكمة النقض :-لما كانت المادة الرابعة من ذات القانون قد أوردت ضمن المنازعات التى تخرج عن ولاية تلك اللجان المنازعات التى أفردتها القوانين بأنظمة خاصة في التقاضى . لما كان ذلك ، وكانت المنازعة في الدعوى المطروحة تدور حول قيام المطعون ضده بصفته بالاستيلاء على عقار التداعى ومطالبة الطاعنين برده عينًا وعند استحالة الرد العينى ألزمه بالتعويض وهى من المنازعات التى أفرد لها القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أحكامًا خاصة في التقاضى ومن ثم تخرج من ولاية لجان التوفيق في المنازعات المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى في شأن طلب التعويض فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه .
(الطعن رقم 13986 لسنة 77 جلسة 2012/06/13)
6- سبق اللجوء للجان فض النزاع عن ذات الموضوع لا يوجد اللجوء لها عند رفع دعوى ثانيه
وفيه قالت محكمة النقض :-متى كانت الدعوى قد رفعت أمام القضاء ابتداءً بطلبات سبق لذوى الشأن اللجوء بشأنها إلى لجنة التوفيق المختصة وانتهت إجراءات الخصومة فيها بحكم لم يفصل في موضوع النزاع أو في الحق الموضوعى المدعى به فيها وهو قضاء لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة لموضوع الدعوى , فلا يكون ثمة جدوى من اللجوء مرة أخرى إلى تلك اللجنة عند معاودة ذوى الشأن رفع الدعوى أمام القضاء مجدداً بإجراءات جديدة في القانون .
(الطعن رقم 11205 لسنة 79 جلسة 2011/04/28)
7- التظلم من امرتقدير الرسوم لا يوجب اللجوء للجان فض المنازعات
وفيه قالت محكمة النقض: إذ كان تقدير الرسوم ( الرسوم القضائية ) متفرعاً عن الأصل المقضى به وهو قضاء محكمة الموضوع وهو ما حدا بالمشرع إلى أن يخص المحكمة التى أصدر رئيسها أو قاضيها أمر تقدير الرسوم بنظر المعارضة في التقدير الذى صدر به هذا الأمر وحدد ميعاداً لاستئناف الحكم يغاير الميعاد المقرر لاستئناف الأحكام غير المستعجلة الوارد بالمادة 227 من قانون المرافعات وهو أربعون يوماً ومن ثم فإن قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 يكون قد أفرد المنازعة في تقدير الرسوم بنظام خاص في التقاضى وتخرج هذه المنازعة من ثم من اختصاص لجان التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنشأة بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 2000.
(الطعن رقم 6550 لسنة 72 جلسة 2004/05/04 )