ما هي دعاوى القضاء المستعجل؟.
إذا كانت الدعوى هي الوسيلة القضائية لحماية الحقوق ، فمن خلال الدعوى يستحصل صاحب الحق علي حكم يحمي هذا الحق ويرده إلى صاحبه ، فإن بعض الحقوق تحتاج إلى تدخل سريع بحيث يكون المطلوب حماية سريعة لحق ما ، هذا التدخل السريع انشأ له ما اصطلح علي تسميته بالقضاء المستعجل ، فيكون القضاء المستعجل علي النحو السابق هو أليه حماية سريعة لبعض الحقوق ، وفي ذلك يقرر عميد فقه المرافعات الأستاذ الدكتور أحمد ماهر زغلول ” اللجوء إلى القضاء والحصول علي حمايته وفقاً للإجراءات العادية يتطلب وقتاً ليس بالقليل . فإجراءات الإعلان والتكليف بالحضور والتحقيق والإثبات بما يلازمها من مواعيد تتسلسل في ترتيب منظوم يراعي فيه أن يفسح للخصوم الوقت الكافي لإبداء وعرض كل وجهات نظرهم ووجوه دفاعهم ودفوعهم المختلفة والرد علي ما يثيره خصومهم من مزاعم وأسانيد إعمالاً لحقوق الدفاع الثابتة لهم ، وأن يتيح في الوقت نفسه للمحكمة أن تبني عقيدتها في المسائل المطروحة عليها بتأن وتدبر وترو ، وإذا كانت اعتبارات التأني والتروي هي من ضرورات حسن القضاء وكمال الأحكام فإن لها أيضاً سلبياتها في بعض الحالات . إذ قد يوجد من الظروف ما ينبئ عن قيام خطر عاجل يهدد الحقوق والمراكز القانونية بأضرار محدقة تستنفذ آثارها قبل أن يتمكن القضاء بالإجراءات المعتادة من بسط حمايته التأكيدية والتنفيذية عليه . ولا يجدي في هذه الحالات التدخل القضائي اللاحق لرفع الأضرار التي وقعت بالتعويض عنها . فالتعويض مهما بلغت قيمته قد لا يكون كافياً لإشباع المصالح التي أضيرت إشباعاً تاماً ، في هذه الحالات تقوم مشكلة استعجال وهي محصلة لاجتماع مفترضين متكاملين ، يتعلق أولهما بطبيعة الخطر الماثل ، ويكشف ثانيهمـا عن عجز القضـاء بإجراءاتـه العادية عن مواجهته ودفع
الأضرار الناجمة عنه ” .
ولأهمية موضوعات القضاء المستعجل فقد أفردنا لها القسم الثاني من موسوعة المحامي الشاملة في المذكرات الطبعة الرابعة – إيماناً منا بأن الخدمات التي يؤديها القضاء المستعجل أشبه ما تكون بخدمات الإنقاذ التي تؤدي لمريض شارف علي الموت ، فتأتي خدمات القضاء المستعجل لتبقي الحق نابضاً ، ويقرر العلامة الدكتور أحمد ماهر زغلول ” وظيفة الحماية المستعجلة هي في تقديم حماية وقتية للحقوق الي أن يتمكن القضاء بإجراءاته العادية من إنزال حمايته التأكيدية والتنفيذية عليه ، فهي تقدم إسعافاً وقتياً للحق إلى أن يتمكن القضاء من حمايته موضوعياً وتنفيذياً ، وتحدد هذه الوظيفة طبيعة الدور الذي تقوم به أعمال الحماية المستعجلة ، فهو دور مكمل ومساعد لأعمال الحماية التأكيدية والتنفيذية يباشر قبلها أو في أثنائها بغرض ضمان فاعلية الحماية التي تقدمها هذه الأعمال ويهيئ أمامها المجال الذي يسمح لها بأداء وظيفتها . ولذلك توصف أعمال القضاء المستعجل بأنها أعمال حماية تبعية وتكميلية ومساعدة واحتياطية .
الاختصاص الولائي للقضاء المستعجل
يعرف النظام القضائي المصري جهتين تتوليان وظيفة القضاء هما ( جهة المحاكم وجهة القضاء الإداري ) والقضاء المستعجل فرع من القضاء المدني يدخل في إطاره ويتقيد بنفس قيوده ، ومن ثم فالمنازعات التي تخرج من اختصاص القضاء المدني يخرج بالتالي شقها الوقتي المستعجل عن اختصاص القضاء المستعجل ، الأمر الذي يعني أن تحديد نطاق الاختصاص الوظيفي أو الولائي للقضاء المدني يترتب عليــه بالتالي تحديـد نطاق الاختصاص الوظيفـي أو الولائي للقضاء المستعجل .
المادة 45 من قانون المرافعات كأساس لاختصاص القضاء المستعجل :
يجري نص المادة 45 مرافعات : يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.
أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية.
على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية.
الأستاذ الزميل :
القراءة المتأنية لنص المادة 45 من قانون المرافعات تفرز عدة نتائج غاية في الأهمية :
النتيجة الأولي : قررتها الفقرة الأولي من المادة 45 من قانون المرافعات وحاصلها أنه يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت .
فيراعي :
أن من يحكم في المسائل المستعجلة هو قاضي من قضاة المحاكم الابتدائية ، ويراعي أن فصله في هذه المسائل المستعجلة هو – ووفق صريح اللفظ – فصل بصفة مؤقتة – وأخيراً أن المشرع ربط بين اختصاص هذا القاضي – قاضي الأمور المستعجلة – وبين توافـر شرطين الأول الخشية من فوات الوقت وهو ما يعبر عنه بالاستعجال ، والثاني عدم المساس بأصل الحق .
النتيجة الثانية : قررتها المادة 45 من قانون المرافعات – الفقرة الثانية – وحاصلها أنه في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية .
والثابت أن إجازة الفصل في المسائل المستعجلة للمحكمة الجزئية هو من قبيل التيسير علي المتقاضين إذا أدركنا أن المحاكم الابتدائية محدودة العدد بعيده في غالب الحال عن مكان المتقاضين .
النتيجة الثالثة : مستفادة مما قررتها الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون المرافعات وحاصلها أن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالفصل في المسائل المستعجلة لا يسلب المحكمة الابتدائية هذا الاختصاص إذا رفعت أمامها بالتبعية لدعوى منظورة ومتداولة .
وفي بيان هذه النتائج الثلاث للمادة 45 من قانون المرافعات قضت محكمة النقض:
قاضي الأمور المستعجلة يختص وفقاً للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشي عليها من فوات الوقت فأساس اختصاصه أن يكون الأمر المطلوب باتخاذ قرار عاجل وألا يمس هذا القرار أصل الحق الذي يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي ، وإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس أصل الحق حكم بعدم اختصاصه بنظر الطلب ويعتبر حكمه هذا منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقي منه ما يصح إحالته لمحكمة الموضوع .
( الطعن 772 لسنة 43 ق جلسة 22/6/1977 0 مجموعة المكتب الفني س 28 ج1 ص 1470 – مشار إلية في الموسوعة القضائية الجديدة في القضاء المستعجل للمستشار مصطفي هرجه )
وفي بيان حقيقة الدور المنوط بالقضاء المستعجل وبالقاضي المستعجل – قاضي الأمور المستعجلة – قررت محكمة النقض هذا الحكم الرائع .
قضت محكمة النقض : الثابت قضاءً أن مأمورية قاضي الأمور المستعجلة ليست هي الفصل في أصل الحق بل إصدار حكم وقتي بحت يرد به عدواناً بادياً للوهلة الأولي من أحد الخصمين علي الآخر أو يوقف مقاومة من أحدهما علي الآخر بادية للوهلة الأولي أنها بغير حق ، أو يتخذ إجراء عاجل يصون به موضوع الحق أو دليلاً من أدلة الحق .
قاضى الأمور المستعجلة
قضت محكمة النقض : يختص قاضى الأمور المستعجلة وفقاً للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة و مع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت فأساس اختصاصه أن يكون المطلوب الأمر بإتخاذ قرار عاجل و ألا يمس هذا القرار أصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي و إذ تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلا أو يمس أصل الحق حكم بعدم إختصاصه بنظر الطلب و يعتبر حكمه هذا منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما تصح إحالته لمحكمة الموضوع ، أما إذا تبين أن المطلوب منه بحسب الطلبات الأصلية أو المعدلة فصل فى أصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى عن الفصل فى الدعوى و يحكم بعدم إختصاصه بنظرها و يحيلها لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عملاً بالمادتين 109 ، 110 من قانون المرافعات ، و إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى رفعت إبتداء بطلبين هما الطرد و التسليم و كان الطلبان مؤسسين على ملكية المطعون ضدها للأطيان موضوع النزاع و غصب الطاعن لها فإنهما بهذه المثابة طلبان موضوعيان رفعا خطأ إلى محكمة الأمور المستعجلة حالة أن المحكمة المختصة بهما هى محكمة الموضوع و يكون الحكم إذ قضى بعدم إختصاصه بنظرهما و الإحالة قد أصاب صحيح القانون .
اختصاص القضاء المستعجل
خطأ شائع يقع فيه الجميع ( القضاء الواقف والجالس )
للقضاء المستعجل نوعين من الاختصاصات :
النوع الأول اختصاص القضاء المستعجل المبني علي توافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق ، النوع الثاني اختصاص القضاء المستعجل المقرر بنص القانون وهو ما أصطلح علي تسميته بالاستعجال المفترض ،
في هذا النوع ينبني اختصاص القضاء المستعجل علي توافر الشرطين المشار إليهما صراحة بالمادة 45 نصت قانون المرافعات ” شرط الاستعجال – شرط عدم المساس بأصل الحق ” وثابت ما لمحكمة الموضوع في تقدير توافر هاذين الشرطين أو انتفائهما علي نحو ما سيلي تفصيلاً . في هذا النوع ينبني اختصاص القضاء المستعجل علي أساس نص ، بمعني أن المشرع هو الذي يحدد نوعية محددة من الدعاوى يختص بها القضاء المستعجل ، وفي هذا النوع وكما سيلي تسلب محكمة القضاء المستعجل كل سلطة في تقدير توافر شرط الاستعجال أما شرط المساس بأصل الحق ، فلا يقبل مساس المحكمة به لتعلق ذلك بالنظام العام.
النوع الأول
اختصاص القضاء المستعجل لتوافر شرطية
( الاستعجال – عدم المساس بأصل الحق)
الشرط الأول : الاستعجال
ما هو الاستعجال …؟
عرف الاستعجال – كشرط من شروط اختصاص القضاء المستعجل – بأنه الخطر الداهم الذي يتهدد حق من الحقوق يتعذر تداركه لو ترك اتخاذ الإجراء المؤقت فيه للقضاء الموضوعي وبالإجراءات العادية
الاستعجال كشرط وكمبرر لاختصاص القضاء المستعجل
الاستعجال هو المبرر الأول لاختصاص القاضي المستعجل بنظر الدعوى وهو شرط أساس لقبول الدعوى المستعجلة ويرد عليه قيد هام هو ألا يمس القاضي في حكمه أصل الحق موضوع الدعوى ، والاستعجال وعدم المساس بالموضوع هما شرطي اختصاص القاضي المستعجل ، ولا يغني أحدهما عن الأخر فإذا انعدم أحدهما زال اختصاصه بنظر الدعـوى إذ لا يكفه آنذاك توافر الشرط الآخر بمفردة .
مشكلات تواجهه الأستاذ المحامي بسبب مرونة مبدأ الاستعجال ، والسلطان المطلق لمحكمة الموضوع .
الاستعجال مبدأ مرن غير محدد وبذلك يسمح للقاضي أن يقدر في وصفه للواقعة ظروف كل دعوى علي حده وهي سلطة تتعارض مع أية رقابة تفرض علي تقديره ، حقاً أنه قد يحدث أن تتشابه الظروف الخاصة في بعض الحالات بحيث يمكن القول بأن الحل أو الصفة فيها واحدة إلا أن ذلك لا يعني أن تقسيم الاستعجال أو تعريفه بتعريف مجمل في حيز الإمكان ، فإن مرونة هذا المبدأ ذاته وعدم تحديده يتنافيان مع شيء من كل ذلك ، ويتنافران مع أي تعريف منطقي لأن الاستعجال ليس مبدأ ثابتاً مطلقاً . بل حالة تتغير بتغير ظروف الزمان والمكان تتلازم مع التطور الاجتماعي في الأوساط والأزمنة المختلفة .
الشرط الثاني : عدم المساس بأصل الحق
عدم المسـاس بأصل الحق هو الشرط الثاني لاختصاص القاضي المستعجل بنظر الدعوى ، وهو شرط أساسي لقبول الدعوى المستعجلة عموماً بعد توافر شرط الاستعجال ولا يغني أحدهما عن الأخر فإذا إنعدم أحدهما زال اختصاص القاضي المستعجل عن نظر الدعوى ، ويقصد به ألا يمس اختصاص القاضي المستعجل في حكمة أصل الحقوق المتنازع عليها أو الالتزامات المتبادلة ما بين طرفي النزاع توصلاً الي الحكم بالإجراء المستعجل الذي سينتهي إليه ، ولكن يجوز له أن يفحص الموضوع أو أصل الحق الظاهر توصلاً لتحديد اختصاصه في القضاء الوقتي المطلوب منه دون أن يتخـذ أية وسائل تحقيق موضوعية يحرم عليه اتخاذها لطبيعة اختصاصه الوقتي الاستثنائي .
الأستاذ المحامي :
أحكام هامة من قضاء محكمة النقض تشير الي ضرورة توافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق كشرطين لاختصاص القضاء المستعجل :
قضت محكمة النقض : يتحقق اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالحكم فى المسائل التى يخشى عليها من فوات الوقت وفقا للمادة 49 من قانون المرافعات ، بتوافر شرطين [ الأول ] أن يكون إجراء وقتيا لا فصلاً فى أصل الحق و[ الثاني ] قيام حالة استعجال يخشى معها من طول الوقت الذي تستلزمه إجراءات التقاضي لدى محكمة الموضوع ، فإذا أسفر الخلاف بين الخصوم عن قيام منازعة فى أصل الحق المقصود حمايته بالإجراء المطلوب كان للقاضى أن يتناول مؤقتا و فى نطاق حاجة الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الحد فى المنازعة . فإذا استبان له أن المنازعة جدية بحيث لم يعد أصل الحق واضح وضوحاً يستأهل حماية القضاء المستعجل حكم بعدم الاختصاص لتتولى محكمة الموضوع الفصل فيه .
شروط اختصاص القاضى المستعجل
قضت محكمة النقض : جرى قضاء هذه المحكمة على أن اختصاص القضاء المستعجل يقف عند اتخاذ إجراء وقتي مبناه ظاهر الأوراق و لا يمس أصل الحق و أنه لا يجوز الاتفاق على إسباغ اختصاص له يجاوز هذا الحد ، و من ثم فإن التجاء الطاعنة إلى القضاء المستعجل و حصولها منه على حكم موقوت بطرد المستأجر – المطعون عليه – لا يحول دون حقه فى الالتجاء إلى محكمة الموضوع للفصل فى أصل النزاع باعتبارها صاحبة الولاية العامة فى المنازعات المدنية و التجارية التى أولاها المشرع الاختصـاص فى الأنزعة الناشئـة عن تطبيـق قانون إيجار الأماكن .
المفيد :
إن قاضى الأمور المستعجلة يختص وفقاً للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة و مع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت .
فأساس إختصاصه أن يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار عاجل ، و ألا يمس هذا
القرار أصل الحق
ويقضي بعدم الاختصاص إذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس بأصل الحق حكم بعدم إختصاصه بنظر الطلب .
ويعتبر الحكم الصادر بعدم الاختصاص نوعياً منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما يصح إحالته لمحكمة الموضوع .
النوع الثاني
اختصاص القضاء المستعجل بموجب نص قانوني
نصت بعض القوانين صراحة علي اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بمسائل أوردها علي سبيل الحصر ، ومن ثم فقد افترضت بذلك توافر وجه الاستعجال ولا حاجة إذن لقاضي الأمور المستعجلة إعادة بحث توافره إلا أن ذلك لا يمنعه من التقيد بشرط اختصاصه الثاني وهو ألا يمس في حكمه أصل الحق إذ أن ذلك قيد عام يتعلق بالنظام العام ويقيد اختصاصه سواء أكان الاستعجال مفترضاً بنص القانون أم غير مفترض .
بيان بتلك الدعاوى التي يختص بها قاضي الأمور المستعجلة والواردة علي سبيل الحصر :
دعوى مستعجلة بسماع شاهد
دعوى وقف تنفيذ قرار الفصل التعسفي
دعوى مستعجلة بمحو التأشيرات الواردة علي هامش تسجيل حق الإرث .
دعوى مستعجلة بمحو التأشيرات أو التسجيل المترتب علي الدعوى الكيدية .
دعوى مستعجلة بالحصول علي صورة تنفيذية من العقد الموثق .
دعوى مستعجلة باستكمال الأعمال الناقصة خصماً من الأجرة .
دعوى مستعجلة بالإذن للمستأجر بإعادة الحق أو الميزة علي حساب المؤجر خصماً من الأجرة المستحقة .
دعوى مستعجلة بالأذن للمستأجر بعمل خزانات وتركيب الطلمبات اللازمة لتوفير المياه لجميع أدوار المبني خصماً من مستحقات المالك لدية .
دعوى مستعجلة بحق المالك في زيادة الوحدات السكنية .
دعوى مستعجلة بحق المستأجر في العودة لشغل وحدته السكنية اذا لم يتم الهدم في مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إخلاء المبني كله .
دعوى مستعجلة بطرد المستأجر الممتنع عن سداد الأجرة .
دعوى مستعجلة بتنفيذ ما نص عليه الحكم الصادر بما للمستأجر طرف المؤجر من مستحقات ” وكذا القرار الصادر بالترميم “.
دعوى مستعجلة بإلزام مالك العقار باتخاذ ما يلزم من تدابير لدرء الخطر .
دعوى مستعجلة بالإذن ببيع مال محبوس يخشي عليه من الهلاك أو التلف .
دعوى مستعجلة بالإذن للمدين بإيداع المنقولات أحد المخازن العمومية .
دعوى مستعجلة بالإذن للمدين في بيع الأشياء التي يسرع إليها التلف وإيداع الثمن خزانة المحكمة .
دعوى مستعجلة بالإذن بإجراء الترميمات .
دعوى مستعجلة من الدائن المرتهن بتعيين حارس علي مال مرهون .
دعوى مستعجلة بوقف الأعمال الضارة بالمال المرهون .
دعوى مستعجلة بتعيين حارس للتخذ في مواجهته إجراءات نزع الملكية .
دعوى مستعجلة بإيداع منقولات .
دعوى مستعجلة بوقف حجية إشهاد وراثة .
دعوى مستعجلة بعدم صحة جرد التركة.