ما هي مبررات فرض العقوبات البديلة؟.
1-عجز العقوبة الأصلية – وهي عقوبة الحبس قصير المدة – عن تحقيق أهداف العقاب في الردع العام والإصلاح أو التأهيل.
2- ان السياسة الجنائية الحديثة تنبذ هذا النوع من العقوبة لأنه يتعارض مع تطبيق البرنامج الإصلاحي الذي يحتاج إلى مدة زمنية غير قصيرة لتطبيقه وللوصول به إلى النتيجة المرجوة، وهي إصلاح وإعادة دمج المحكوم عليه بالمجتمع مجدداً، فاقصر البرامج الإصلاحية يحتاج إلى مدة لا تقل عن ستة أشهر تقريباً داخل المؤسسة العقابية أو الإصلاحية، وكما هو مسلم به قانوناً أن مدة التوقيف أو الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق تسقط من مدة العقوبة المحكوم بها على الشخص.
3-أن ضرر العقوبة قصيرة المدة أكبر بكثير من فائدة تنفيذها لأنها تؤدي إلى اختلاط المحكوم عليه خلال هذه المدة القصيرة بالمجرمين المخضرمين المحترفين للإجرام داخل المؤسسات العقابية، الأمر الذي قد يؤدي إلى انتقال عدوى الإجرام إلى هؤلاء خاصة الصغار أو النساء، فيتعلمون فنوناً جديدة من الإجرام خاصة وأن هؤلاء لا يمثلون أية خطورة بأشخاصهم وأفعالهم، بدليل أنهم ارتكبوا جرائم غير جسيمه استحقت عقوبات قصيرة الأمد، مما يؤدي في النهاية إلى تعميق السلوك الإجرامي لديهم.
4-أن هذه العقوبات وأن كانت قصيرة الأمد إلا أنها تكلف الخزينة أموالاً باهظة في الوقت الذي تصرف هذه الأموال في تحسين أوضاع وبرامج إصلاح المحكوم عليهم لمدد أطول.
5-تؤدي العقوبات القصيرة المدة إلى اكتظاظ المؤسسات العقابية أو الإصلاحية مما ينتج عنه تعطيل أو إعاقة تطبيق البرامج الإصلاحية بحق المحكوم عليه لمدد طويلة والخاضعة إلى تلك البرامج الإصلاحية مما يؤدي إلى عدم تأهيلهم في مجتمعاتهم أو إعاقة هذا التأهيل.
6-إن زج الأشخاص خاصة الأحداث منهم والنساء في سجون أو مراكز إصلاح أو تأهيل يشكل بالنسبة إليهم وصمة عار ولطخة شنار من حيث أنه زج بهم في تلك المؤسسات فيؤدي بهم إلى استمراء دخول تلك المراكز اعتياداً منهم عليها غير مبالين بنظرة المجتمع غير المنصفة إليهم، الذي أصبح ينظر إليهم بدون وجه حق ويصورهم على أنهم أصبحوا من العتاة المجرمين.
7-ونحن نؤيد من يقول بأن العقوبة القصيرة المدة وإن كانت في عدم شدتها الظاهرية تحمل معنى التوازن الاجتماعي الذي يفيد في تحقيق العدالة، كونها تتوازن مع مقدار الخطورة الاجتماعية الناجمة عن الفعل، إلا أنها لا تحقق إصلاحا (تأهيلاً) أو ردعاً، فهي قاصرة عن تحقيق أهداف العقاب لا بل تساهم في خلق وتأهيل الروح الإجرامية لدى الجاني.
8-ويتصل بجنوحهم هذا المستمرئ لدخول المؤسسة العقابية أنهم ربما اختصوا بمعاملة لينة من قبل المسؤولين عن تلك المؤسسات أو من تم اختلاطهم بهم فسواء تم وصمهم بوصمة عار أو لطخة شنار أو تم استعمال اللين معهم من قبل المسئولين عن المؤسسات العقابية، الأمر سيان من حيث جنوحهم نحو ارتكاب الجرائم وتعميق السلوك الإجرامي
ومما تقدم يظهر أن المصلحة تقتضي بأنلا يرسل احد إلى السجن لمدة قصيرة لا سيما إذا كان من الأحداث أو المجرمين لأول مرة، لأن الحبس لمدة قصيرة لا يكفي للتأثير على المحكوم عليه وإصلاحه وربما أدى ذلك إلى عدم مبالاته بالحبس أو اكتسابه خلق الإجرام فضلاً عن تكليف الخزينة مصاريف لا مبرر لها، والأفضل تقرير الغرامة أو الشغل خارج السجن أو توقيف تنفيذ العقوبة كلما كان ذلك ممكناً ولتجنب إرسال المحكوم عليه لمدة قصيرة إلى السجن.