ما هي مواعيد التقادم وما هي المواعيد الإجرائية؟ وكيف تحسب هذه المواعيد؟
تختلف المواعيدالإجرائية أو مواعيد المرافعات عن مواعيد التقادم ، فالمواعيد الإجرائية تتعلق بأعمال إجرائية تتم وفقا لسلطة إجرائية تتصل بخصومة قضائية أو بسببها ، في حين أنما مواعيد التقادم تتعلق بالحق في الدعوى ، أو بصفة عامة ، تتعلق بالحقوق الموضوعية التي تنظمها قواعد القانون الموضوعي.
أنواع المواعيد القضائية:
يمكن تقسيم المواعيدفي قانون الإجراءات المدنية من خلال وجهتين أساسيتين ، الأولى تصنف فيهاالمواعيد القضائية بالنظر إليها من ناحية الجزاء فتقسم إلى مواعيد ملزمة و مواعيدتنظيمية ، و الثانية تصنف فيها المواعيد القضائية بالنظر إليها من ناحيةالإجراء فتقسم إلى مواعيد ناقصة و أخرى كاملة و مواعيد سابقة ( ويسميها بعض الفقه بالمرتدة) .
تقسيم المواعيدالقضائية من حيث الجزاء:
الميعاد الملزم :
هوالميعاد الذي يتحتم على الخصوم احترامه والالتزام به ، أي يوجب أو يفرض على الخصوم الامتثال له ،فإذا ما فات أو انقضى ذلك الأجل ، فإنه يتوجب جزاء على مخالفته ، و هو في العادةميعاد يوجه الخصوم في بعض المسائل، لذلك يجب عليهم احترامه و إلا سقطت عنهم بعضالحقوق في الدعوى و في بعض الأحيان يسقط الحق في الدعوى ككل ، مثل ميعاد الاستئنافو ميعاد الطعن بالنقض .
الميعاد التنظيمي:
هوالميعاد الذي لا يلتزم به الخصوم، لذلك فإذا ما انقضى أو فات لا يترتب جزاء على عدماحترامه أو الامتثال له، و هو عادة يوجه للقضاة أو أعوانالقضاء.
تقسيم المواعيد من حيث الإجراء:
تنقسم المواعيد الإجرائية إلى ثلاثة أنواع:
ـ مواعيد يجب أن تنقضي بأكملها قبل اتخاذ الإجراءالقضائي، و تسمى بالمواعيد الكاملة ، ومثال ذلك مواعيد الحضور .
ـ مواعيد أخرى ينبغي أن يتخذ الإجراء القضائي خلالها، و تسمى بالمواعيدناقصة ، ومثالها مواعيد الطعن في الأحكام .
ـ مواعيد يجب أن يتخذ الإجراء القضائي قبل أن تبدأ، أي يمتنع عند حلولها القيام بالاجراء ، ومثالها وجوب التقرير بالاعتراض على قائمة شروط البيع قبل الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل و تسمىبالمواعيد السابقة ( أو المرتدة) .
المواعيد الكاملة:
هيالمواعيد التي أن تنقضي بأكملها قبل اتخاذ الإجراء ، أي يجب أن ينقضي الميعاد كاملاليتخذ الإجراء، فلا يجوز أن يتخذ إجراء خلال الميعاد ، كموعد التكليف بالحضور ، وهي الفترة الزمنية التي تفصل بين استلام المدعي عليه التكليف بالحضور و تاريخالجلسة .
المواعيد الناقصة:
هيتلك المواعيد التي يجب أن يتخذ الإجراء في غضونها ، حيث يكون الميعاد ناقصا إذا كانيتعين أن يتخذ الإجراء خلاله ، أو هو ذلك الظرف الزمني الذي يجب أن يحصل فيهالإجراء.
معنى ذلك أنالإجراء يمكن أن يتخذ في أي يوم في الميعاد عقب بدئه إلى آخر يوم منه ، بل إلى آخرلحظة فيه، فيجوز اتخاذ الإجراء و لو كان الباقي من الميعاد الناقص مجرد دقائق أولحظات ، و بفوات هذا الميعاد يسقط الحق في اتخاذ الإجراء.
ونشير هنا إلى أن أغلب مواعيد المرافعات هي مواعيدناقصة لأن القانون يوجب اتخاذ الإجراء خلال مدة معينة، فنجد مثلا مواعيد الطعن فيالأحكام القضائية ، وهذه المواعيد لا يجوز تعديلها بإرادة الخصوم ، فكل ما يملكهالخصم هو إسقاط حقه في الميعاد الناقص بعدم اتخاذ الإجراء في الميعاد المحدد ، كمالا يجوز للقاضي تعديل الميعاد الناقص بالزيادة أو النقصان .
المواعيد السابقة ( المرتدة ):
هي تلك المواعيد التي يجب أن يتخذ الإجراء قبل بدئها ، فهي و إنكانت تتفق مع المواعيد الكاملة في أنه لا يجوز اتخاذ الإجراء خلالها ، إلا أنهاتختلف عنها من حيث أن الإجراء يجب أن يتخذ قبل بدء الميعاد ، بينما في الميعادالكامل يجب أن يتخذ الإجراء قبل انتهائه ، بالتالي فالمواعيد المرتدة هي مواعيديمتنع اتخاذ الإجراء بحلولها، و الغرض من اللجوء إلى هذا النوع من المواعيد هوالتحقق من جدية الإجراء المطلوب اتخاذه قبل الميعاد، و حتى يتمكن أصحاب الشأن منالاستعداد لمواجهة الإجراء و ما يقتضيه.
و الميعاد المرتد بطريقة عكسية ، أي أن أول الميعاد من آخره ، ونهاية الميعاد من أوله، و يحسب هذا الميعاد بالرجوع إلى الخلف .
كيفية حساب المواعيد:
تحدد المواعيدالإجرائية بالساعات أو الأيام أو بالشهور أو السنوات ، وقد رسمت المادة 15 من قانون المرافعات كيفية حساب بداية ونهاية الميعاد ، ومؤداها انه اذا كان الميعاد مقدرا بالايام فلا يحسب اليوم الأول الذي تم فيه الإجراء أو حدث فيه الأمر الذي يعتبر في نظر القانون هو ما يجري به الميعاد حتى لا يتحول الميعاد المحدد بالايام او الشهور او السنوات الى ميعاد يحسب بالساعات .
أما الميعاد المحدد بالساعات ، فلا تحسب كسور الساعات حتى لا يتحول من ميعاد محدد بالساعات الى ميعاد محدد بالدقائق ، وينتهي الميعاد بانتهاء اليوم الاخير منه اذا كان مقدرا بالايام او الشهور او السنوات ، وبانتهاء الساعة الأخيرة اذا كان مقدرا بالساعات .
وعلى ذلك ، فانه اذا نص القانون على ان ميعاد الاستئناف في المواد المستعجلة 15 يوما يوما تبدأ من يوم صدور الحكم وصدر الحكم مثلا في 1 يناير فإن ميعاد الطعن يبدأ من اليوم التالي وهو يوم 2 يناير وينتهي في يوم 17 يناير ، فاذا انتهى هذا اليوم دون أن يتم الطعن سقط الحق فيه لأن الميعاد هنا من المواعيد الناقصة .
اما اذا كان الميعاد محددا بالشهور او السنوات فلا يعتد في حسابها بعدد ايام الشهر او السنة فاذا كان الميعاد مثلا ثلاثة اشهر من تاريخ الاعلان وتم الاعلان في 10 يناير فان الميعاد يبدأ من يوم 11 يناير وينتهي الميعاد في يوم 11 ابريل بغض النظر عن عدد ايام الشهر الذي تخلل المدة .
واذا اقيمت الدعوى وكان ميعاد الحضور فيها ثلاثة أيام ، وتم اعلان صحيفة الدعوى يوم 1 ديسمبر مثلا فان الميعاد يبدأ من يوم 2 ديسمبر وينتهي في يوم 4 ديسمبر ، فلا يصح ان يتحدد ميعاد الجلسة قبل اليوم التالي وهو 5 ديسمبر ، أي ان مدة الايام الثلاثة يجب ان تمر كاملة بين يوم الاعلان ويوم الجلسة .
هذا فيما يتعلق بالمواعيد الكاملة والناقصة اما المواعيد التي يجب ان يتخذ الاجراء قبل بدايتها فلم يحدد القانون كيفية حسابها وجرى الفقه على اعتبارها بمثابة مواعيد كاملة ، مع مراعاة طبيعتها الخاصة التي توجب حسابها عكسيا بمعنى ان تحتسب من نهايتها الى بدايتها ومثال ذلك التقرير بالاعتراض على قائمة شروط البيع قبل الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل فتحسب الأيام الثلاثة نزولا من اليوم السابق للتاريخ المحدد للجلسة فاذا تحدد للجلسة مثلا يوم 10 ابريل فيبدأ حساب الايام الثلاثة في 9 ابريل وتنتهي في 7 ابريل فيجوز ايداع الاعتراضات حتى يوم 6 ابريل .
ويراعي اخيرا ان المدة في قانون المرافعات تحتسب بالتقويم الميلادي وليس التقويم الهجري
متى تمتد المواعيد:
الأصل أنه يجب احترام المواعيد باعتبارها من شكليات الدعوى و لايمكن مخالفتها، غير أن القانون نص على حالات تمتد فيها المواعيد اذا توافر أحد سببين :
أولا :العطلة الرسمية : اذا صادف نهاية الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد الى اول يوم عمل بعدها ، فلا يمتد الميعاد الا اذا كانت العطلة في اليوم الاخير اما اذا صادف اليوم الاخير يوم عمل فلا يمتد الميعاد حتى لو استغرقت العطلة اغلب الميعاد .
ويرجع سبب ذلك الى تقدير المشرع لخطورة فقد اليوم الخير من الميعاد بحسبانه يمثل اقصى درجات خطورة فقد الميعاد ، ويسر ي الامتداد على المواعيد الناقصة والكاملة اما المواعيد التي يفترض اتخاذ الاجراء قبلها فلا يمكن تصور امتداد المواعيد بالنسبة لها لان الامتداد مرهون بنهاية الميعاد وليس بدايته
ثانيا : مواعيد المسافة:
واجه المشرع ايضا ما قد يترتب على بعد المسافة بين المكان الذي يجب انتقال الخصم اليه للحضور او لمباشرة اجراء قانوني من ضياع للوقت في الانتقال بما يخل بمبدأ المساواة ويفيد احد الخصوم على حساب الآخر وقد عوض المشرع ذلك باضافة ميعاد الى الميعاد الأصلي هو ميعاد المسافة .
وقد فرق المشرع بين من يقيم داخل مصر ومن يقيم على حدودها ومن يقيم في الخارج على الوجه الاتي :
اولا : بالنسبة للمقيمين داخل مصر فانه يجب لكي ان يستفيد من الميعاد الا تقل المسافة بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال اليه عن خمسين كيلو متر فاذا قلت عن ذلك ، لا تعتبر مسافة تستوجب امتداد الميعاد ، فقد قدر المشرع انها مع تطور وسائل المواسلات انها لا تؤثر في الميعاد ، فاذا كانت المسافة خمسين كيلوا كترا فاكثر زيد على الميعاد الاصلي يوما لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو مترا ، وما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلو مترا يزاد له يوما على الميعاد ، ولا يجوز ان يجاوز ميعاد المسافة اربعة ايام .
وعلى ذلك فاذا كانت المسافة خمسين كيلو مترا يزاد يوم على الميعاد فاذا كانت ثمانين ظلت يوما واحدا اما اذا اصبحت واحد وثمانين زاد الميعاد الى يومين ، فاذا كانت المسافة مائة كيلو ظلت يومين حتى مائة وثلاثين كيلو فاذا اصبحت مائة وواحد وثلاثين اصبحت المسافة ثلاثة ايام وهكذا مع مراعاة الا تزيد عن اربعة ايام مهما بلغت المسافة .
ثانيا : اما من يقيم على حدود مصر فقد راعى المشرع بعد مكان اقامتهم وتطرفه وصعوبة انتظام المواصلات فجعل ميعاد المسافة بالنسبة لهم ميعاد موحد وعو خمسة عشر يوما .
ثالثا : اما من يقيم خارج مصر ايا كان محل اقامته فقد حدد المشرع ميعاد موحد ايضا للمسافة وهو ستون يوما مع مراعاة انه يجوز بامر من قاضي الامور الوقتية انقاص هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال على ان يعلن هذا الامر مع الورقة .وفي جميع الاحوال يضاف ميعاد المسافة الى الميعاد الاصلي بحيث يعتبر معه كل لا يتجزأ ،ويراعى أخيرا ان ميعاد المسافة يعد من النظام العام
حق القاضي في تعديل المواعيد:
الاصل ان المواعيد المحددة لا يجوز تعديلها بالزيادة او النقصان ، وقد اجاز القانون للقاضي استثناء ومن امثلة ذلك ما جاء بنص المادة 17 / 2 مرافعات من انه يجوز بامر من قاضي الامور الوقتيه انقاص ميعاد المسافة ، وما نصت عليه الفقرة 3 من نفس المادة من انه اذا اعلن من له موطن معلوم في الخارج لشخصه في الجمهورية اثناء وجوده بها جاز لقاضي الامور الوقتية او للمحكمة عند نظر الدعوى ان تأمر بمد المواعيد العادية التي يعامل على اساسها او اعتبارها ممتدة بشرط الا يجاوز المد في الحالتين الميعاد الذي كان يستحقه لو اعلن في موطنه في الخارج .
والقاعدة العامة التي وردت في المادة 66 بشأن مواعيد الحضور والتي اجازت لقاضي الامور الوقتية انقاصها في حالة الضرورة .
القوة القاهرة وأثرها على مواعيد المرافعات:
ومن المستقر عله فقها ان القوة القاهرة تؤثر في المواعيد فاذا ما تعرض المجتمع لظروف استثنائية تخل بسير الحياة فيه ، كحالات الكوارث الطبيعية او الفتن الداخلية او حرب او غير ذلك من مظاهر القوة القاهرة فيقف سريان الميعاد الى حين زوال المانع ، فاذا لم يكن الميعاد قد بدأ فانه لا يبدأ الا بعد زوال القوة القاهرة .
وقف المواعيد وانقطاعها:
الوقف و الانقطاع امران قد يجريان على الميعاد بارادة المشرع لأسباب حددها فينتج عنهما أن يطول الميعاد المواعيد، ويختلف أثر انقطاع الميعاد عن أثر وقفه، فانقطاع الميعاد يترتب عليه إغفال ما مضى من ميعاد حتى و لو قرب على الاكتمال و بداية ميعاد جديد إذا اقتضى الحال ، بينما يترتب على انقطاع الميعاد وقف حساب الميعاد خلال فترة معينة – فترة الانقطاع – إلى حين ينتهي سبب الوقف و يعود الميعاد في السريان بعد ذلك، و على ذلك يحتسب ضمن الميعاد الوقت الذي مضى قبل حدوث سبب الوقف ،،