ما هي موانع الرجوع في الهبة؟.
تجرى المادة 500 من القانون المدنى بالآتى :ـ
1- يجوز للواهب ان يرجع فى الهبة اذا قبل الموهوب له ذلك .
2- فاذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب ان يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع ، متى كان يستند فى ذلك الى عذر مقبول ، ولم يوجد مانع من الرجوع .
كما تجرى المادة 501 من القانون المدنى بالآتى :ـ
يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع فى الهبة :
(ا) ان يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب ، او نحو احد من اقاربه ، بحيث يكون هذا الاخلال جحودا كبيرا من جانبه .
(ب) ان يصبح الواهب عاجزا عن ان يوفر لنفسه اسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية ، او ان يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير
(ج) ان يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا الى وقت الرجوع ، او ان يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبة فاذا به حى .
كما تجرى المادة 502 من القانون المدنى بالآتى :ـ
يرفض طلب الرجوع فى الهبة ان وجد مانع من الموانع الاتية :
(ا) اذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فاذا زال المانع عاد حق الرجوع .
(ب) اذا مات احد طرفى عقد الهبة .
(ج) اذا تصرف الموهوب له فى الشيء الموهوب تصرفا نهائيا ، فاذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب ، جاز للواهب ان يرجع فى الباقى .
(د) اذا كانت الهبة من احد الزوجين للاخر ولو اراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية .
(هـ) اذا كانت الهبة لذى حرم محرم .
(و) اذا هلك الشيء الموهوب فى يد الموهوب له ، سواء كان الهلاك بفعله او بحادث اجنبى لا يد له فيه او بسبب الاستعمال ، فاذا لم يهلك الا بعض الشيء ، جاز الرجوع فى الباقى .
(ز) اذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة .
(ح) اذا كانت الهبة صدقة او عملا من اعمال البر .
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
هدايا الخطبة . من قبيل الهبات . حق الخاطب فى استردادها . خضوعه لاحكام الرجوع فى الهبة المقررة فى القانون المدنى .
القاعدة:
المقرر – فى فضاء هذه المحكمة – ان الخطبة وان كانت تمهيدا للزواج ، وهو من مسائل الأحوال الشخصية ، ألا أن الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للأخر – ومنها الشبكة – أبان فترة الخطبة ، لا تعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرطا من شروط صحته ، اذ يتم الزواج صحيحا بدونها ، ولا يتوقف عليها ، ومن ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيدا عن المساس بعقد الزواج وما هو متعلق به ويخرج ذلك عن نطاق الأحوال الشخصية وتعتبر هذه الهدايا من قبيل الهبات ،
ويسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدنى وقد أورد هذا القانون أحكام الهبة باعتبارها عقدا ماليا كسائر العقود واستمد أحكامها الموضوعية من أحكام الشريعة ، ومن ثم فان حق الخاطب فى استرداد تلك الهدايا يخضع لاحكام الرجوع فى الهبة الواردة فى القانون المدنى فى المادة 500 وما بعدها .
( المادة 60 إثبات ـ المادة 500 مدنى ـ المادتان 176 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 5208 لسنة 66 ق جلسة 1997/7/8 س 48 ج 2 ص 1083 )
الموجز:
الهدايا التى تقدم فى فترة الخطبة هبة استردادها . شرطه . استناد الواهب الى عذر يقبله القاضى . انتهاء الحكم صحيحا الى ان العدول عن الخطبة كان بسبب يرجع للمطعون ضده وبعدم احقيته فى الرجوع فى الهبة فيما تعلقت بها من هدايا . اعتباره الشبكة جزءا من المهر وقضاؤه بأحقيته . خطأ .
القاعدة:
واذ كان الخاطب فى استرداد تلك الهدايا يخضع لاحكام الرجوع فى الهبة الوارده فى المادة500 وما بعدها من القانون المدنى وكانت المادة المذكورة تشترط ارجوع فى الهبة فى حالة عدم قبول الموهوب له ان يستند الواهب فى الرجوع الى عذر يقبله القاضى وكان الحكم المطعون فيه وان انتهى صحيحا الى ان العدول عن الخطبة كان بسبب يرجع الى المطعون ضده وقضى لذلك بعدم احقيته فى الرجوع فى هبته التى تعلقت بها هدايا الخطبة مما كان لازمه .
والشبكة ايضا من الهدايا التى يقضى ايضا بعدم احقيته فى استردادها واذ خالف هذا النظر واعتبر الشبكة جزءا من المهر استنادا الى عرف لم يبين مصدره والى ما ورد بمذكرة شقيق الطاعن وقضى لذلك بأحقيته فى استردادها مع ان ما ورد بتلك المذكرة لا يؤدى الى ما استخلصه منها فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال .
( المادة 500 مدنى ، المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 8757 لسنة 64ق جلسة 1996/5/15 س47ج1ص800)
الموجز:
الرجوع فى الهبة . شرطة . م 500 مدنى الهبه لذى رحم محرم . من موانع فيها . الفقرة هـ من المادة 502 مدنى . نص عام مطلق . أثره سريانه على هبه الوالد لولدة . عدم جواز الرجوع فيها بغير التراضى مع الموهوب له.
القاعدة:
لما كان يجوز للواهب طبقاً لنص المادة500 من القانون المدنى الرجوع فى الهبة إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له أو أستند إلى عذر يقبله القاضى إلا إذ وجد مانع من الرجوع فى الهبة ، وكانت 502 من القانون ذاته قدعددت موانع الرجوع فى الهبة ومن بينها ما نصت عليه الفقره هـ إذا كامت الهبه لذى رحم محرم ،
وقد جاء النص عاماً بغير تخصيص ، مطلقاً بغير قيد فيسرى على جميع الهبات التى تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابه الرحم والمحرمية ومنها هبه الوالد لولدة إذ هى هبات لازمة لتحقيق غرض الواهب منها وهو صله الرحم بصدور الهبة ذاتها فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضى مع الموهوب له ،
أما القول بأن نص المادة 501 من القانون المدنى حدد الأعذار المقبوله للرجوع فى الهبة وجاء عاماً فلا يخصص بما تضمنه نص المادة 502 من القانون ذاته من موانع الرجوع فى الهبة فإنه يكون تقييداً لمطلق نص المادة 500 من القانون المدنى بدون قيد وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز .
( المواد 500 , 501 , 502 مدنى)
( الطعن رقم 1296 لسنة 57 ق جلسة 26 / 12 / 1995 س 46 ج 2 ص 1465)
الموجز:
الرجوع فى الهبة شرطه . م 500 مدنى . الهبة لذى رحم محرم من موانع الرجوع فيها . الفقرة هـ من المادة 502 مدنى . سريان النص علي الهبة لبنات الابن . عدم جواز رجوع الواهب فيها بغير تراضيهن
القاعدة:
لما كان يجوز للواهب طبقا لنص المادة 500 من القانون المدنى الرجوع في الهبة اذا تراضى على ذلك مع الموهوب له ، أو استند الى عذر يقبله القاضي الا اذا وجد مانع من الرجوع فى الهبة . وكانت المادة 502 من القانون المدنى قد عددت موانع الرجوع فى الهبة ، من بينها ما ( نصت عليه الفقرة ( هـ ) من أنه ( اذا كانت الهبة لذى رحم محرم ولما كان نص هذه الفقرة قد جاء عاما بغير تخصيص ، مطلقا بغير قيد فيسري علي جميع الهبات التى تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابة الرحم والمحرمين ،
اذ هي هبات لازمة لتحقق غرض الواهب منها ـ وهو صلة الرحم ـ بصدور الهبة ذاتها ، فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضي مع الموهوب له ولما كان المقرر شرعا أن بنات الابن يعتبرون رحما محرما ، فانه لا يجوز للطاعن الرجوع في الهبة الصادرة منه للمطعون ضدهن الخمس الأول ، مما يعتبر معه العقد المشهر في 1965/9/4 برقم 76662 توثيق الاسكندرية بيعا صحيحا ناقلا لملكية العقار الكائنة به شقة النزاع للمطعون ضدهن الخمس الأول .
( م 500 ، م 502 ق المدنى )
( الطعن رقم 544 لسنة 49 ق جلسة 1984/12/27 س 35 ص2241)
الموجز:
حق الواهب في استرداد المال الموهوب في حالة تحقق الشرط الفاسخ الذي علق عليه الالتزام . أساسه دعوي الفسخ . عدم خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 187 مدني .
القاعدة:
حق الواهب في استرداد المال الموهوب في حالة تحقق الشرط الفاسخ للهبة يقوم علي أساس استرداد ما دفع بغير وجه حق ، وقد أكدت المادة 182 من القانون المدني هذا المعني بنصها علي أنه يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام زال سببه بعد أن تحقق
الا أنه لما كان الثابت أن المطعون عليه رفع دعواه بطلب رد المبلغ الموهوب ، وكان الطاعن قد نازعه في ذلك وكان رد المبلغ لا يقضي به في هذه الحالة الا كأثر من الآثار المترتبة علي انفساخ العقد طبقا للمادة 160 من القانون المدني التي تقضي بأنه اذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان الي الحالة التي كانا عليها قبل العقد ،
وكانت دعوي الفسخ لا تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 187 من القانون المدني ولا تقادم الا بمضي خمس عشرة سنة ، فانه طالما يكون للواهب أن يرفع هذه الدعوي فانه يكون له أن يطالب بالآثار المترتبة عليها ومنها رد المال الموهوب ، اذ لا يكون هذا المال مستحق الأداء ممكنا المطالبة به الا بعد تقرير الفسخ اذ كان ذلك ، فان النعي علي الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون علي غير أساس .
( المادتان 374 ، 157 ، 160 ، 182 ، 187 ، 500 من القانون المدنى ) .
( الطعن رقم 351 لسنة 44 ق جلسة 1978/3/16 س 29 ص 773)
الموجز:
الهبة لذى رحم محرم . من موانع الرجوع فيها . الفقرة هـ من المادة 502 مدنى . نص عام مطلق . سريانه على هبة الوالد لولده . عدم جواز الرجوع فيها .
القاعدة:
يجوز للواهب طبقا لنص المادة 500 من القانون المدنى الرجوع فى الهبة إذا تراضى على ذلك مع الموهوب له أو استند الى عذر يقبله القاضى إلا إذا وجد مانع من الرجوع فى الهبة . وقد حددت المادة 502 من القانون ذاته موانع الرجوع فى الهبة ومن بينها ما نصت عليه الفقرة – هـ – وهو إذا كانت الهبة لذى رحم محرم – .
ولما كان نص هذه الفقرة قد جاء – عاما بغير تخصيص ، مطلقا بغير قيد فيسرى على جميع الهبات التي تربط الواهب فيها بالموهوب له قرابة الرحم والمحرومية ومنها هبة الوالد لولده ، اذ هي لازمة لتحقيق غرض الواهب منها وهو صلة الرحم بصدور الهبة ذاتها ، فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بغير التراضي مع الموهوب – له . أما القول باخراج هبة الوالد لولده من حكم الفقرة – هـ سالفة الذكر بحيث يجوز الرجوع فيها طبقا لقواعد الشريعة الاسلامية التي استمد منها القانون المدني الأحكام الموضوعية في الهبة ، فإنه يكون تقييدا لمطلق النص بدون قيد وتخصيصا لعمومه بغير مخصص ، وهو ما لا يجوز .
( المادتان 500 ، 502 مدنى )
( الطعن رقم 181 لسنة 39 ق جلسة 1974/10/29 س 25 ص 1165)
الموجز:
حق الخاطب الواهب في استرداد هدايا الخطبة . خضوعه لأحكام الرجوع في الهبة . اعمال محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية حكم المادة 500 مدني . القضاء بعدم أحقية الخاطب في استرداد الشبكة والهدايا . لا مخالفة للقانون .
القاعدة:
حق الخاطب الواهب فى استرداد هدايا الخطبة يخضع لأحكام الرجوع فى الهبة الواردة فى المادة 500 وما بعدها من القانون المدنى ، وتشترط المادة المذكورة للرجوع فى الهبة فى حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع الى عذر يقبله القاضى ، واذ كانت محكمة الموضوع قد أعملت حكم هذه المادة وانتهت ـ فى حدود سلطتها التقديرية ـ الى عدم أحقية الطاعن فى استرداد الشبكه والهدايا ، فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
( المادتان 500 مدنى و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 62 لسنة 39 ق جلسة 1974/5/26)
الموجز:
الرجوع فى الهبة فى حالة عدم قبول الموهوب له . شرطه أن يستند هذا الرجوع الى عذر يقبله القاضى . دين الأجرة على المورث دين قابل للانقسام ـ بعد وفاته ـ على الورثة كل بقدر حصته الميراثية .
القاعدة:
تشترط المادة 500 من القانون المدنى للرجوع فى الهبة فى حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع الى عذر يقبله القاضى فاذا كان ما تعلل به الطاعن لتبرير حقه فى الرجوع عن تنازله عن الأجرة من وقوعه فى غلط قد ثبت فساده كما أن ما يدعيه من أن دين الأجرة غير قابل للانقسام غير صحيح فى القانون لأن دين الأجرة وان كان أصلا للمورث الا أنه ما دام بطبيعته قابلا للانقسام فهو ينقسم بعد وفاته على الورثة كل بقدر حصته الميراثية ،
اذا كان ذلك ، فان العذر الذى استند اليه الطاعن لتبرير حقه فى الرجوع فى اقراره بالتنازل يكون منتفيا .
( المادتان 500 , 891 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 413 لسنة 30 ق جلسة 1965/12/16 س 16 س 1278 )
الموجز:
شرط الرجوع في الهبة في حالة عدم قبول الموهوب له العذر المقبول وعدم وجود مانع من موانع الرجوع ( م 500 مدني ) إعمال محكمة الموضوع هذه المادة والقضاء بعدم أحقية الخاطب في استرداد مبلغ الشبكة لانتفاء العذر المقبول الذى يبرر الرجوع لا مخالفة في ذلك للقانون .
القاعدة:
يشترط للرجوع في الهبة على ما نصت عليه المادة 500 من القانون المدني في حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب في الرجوع إلى عذر يقبله القاضي وألا يوجد مانع من موانع الرجوع . فإذا كانت محكمة الموضوع قد أعملت هذه المادة وانتهت إلى عدم أحقية الطاعن في استرداد مبلغ الشبكة لما رأته في حدود سلطاتها التقديرية وللأسباب السائغة التي أوردتها من انتفاء العذر المقبول الذي يبرر رجوع الطاعن في هبته ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون .
( المادة 500 من القانون المدني )
( الطعن رقم 302 لسنة 28 ق جلسة 1963/10/24 س 14 ص 967)
( الطعن رقم 62 لسنة 39 ق جلسة 1974/5/26 س 25 ص 948 )