مبادئ قانونية هامة أقرتها محكمة الأسرة المصرية لحماية الطفل من العنف الأسري
أقرت محكمة الأسرة، مجموعة من المبادئ، من خلال أحكامها فى دعاوى مثلت أمامها من قبل الزوجات والأزواج فى نزاعات متعلقة بحقوق الصغار، من أبرزها أن الاتفاق الكتابى لا يكسب الأب حق الحضانة، وسفر الأم يسقط عنها الحضانة، فضلا عن إثبات النسب بإقرار المعاشرة، ووجوب نفقة الألعاب على الأب، لايجوز للأب أن يباعد بين الأم وولدها بسن الحضانة تجنبا لظلم الصغير وإيذائه النفسى، واستخراج شهادة ميلاد للطفل بالسجل المدنى لحين الفصل فى قضية النسب، والتعليم الأساسى إجبارى، ويلتزم الأب به إيا كانت حالته المالية.
حيث أكدت محكمة الأسرة بزنانيرى وفق حيثيات حكمها في الدعوي التي حملت رقم 4355لسنة2018 والتي أقامها زوج ضد زوجته لتغير محل الرؤية، أن مكان الحضانة هو مكان الزوجة، ولا يجوز للزوجة أن تنتقل هى إلى محل إقامة الزوج فى محافظة أخرى، وعلى الأب والأجداد- أن ينتقلوا إلى حيث تقيم الحاضنة والصغيرة، ولاتجبر الحاضنة على إحضارها إليهم.
وجاء في الحكم بالقضية رقم 2021 لسنة 2018 لمحكمة الأسرة بروض الفرج لطلب أب لإسقاط الحضانة عن زوجته، أن المقرر شرعا أن الحق فى الرؤية مقصورا على النظر إلى الصغير وفى أحد الأماكن ولايجوز للأب أو لغيره ممن يكون له الحق فى الرؤية أن يباعد بين الأم وولدها فى سن الحضانة أو يسلخه عنها، فلا يجوز له اصطحاب الصغير إلى منزله للمبيت معه لأن ذلك يفوت عليها حق الحضانة، ويعد إخلالا بحكم الحضانة لو أجيب طلبه وفيه إيذاء للصغير وظلم.
وشددت محكمة الأسرة بمصر الجديدة وفق نصوص قانون الأحوال الشخصية، في القضية رقم 5699 بدعوى ضم الصغار لإحدى الزوجات، بعدما تنازل الزوج عن أطفاله، ورفض إرجاعهم للزوجة، أن الزوج إذا حرر اتفاقا تضمن بقاء الصغار فى يده ووالدتها حال تزوجها بسبب ظروفه التى تمنعه من رعاية صغاره وارتضائه بذلك، الأمر الذى يعد تنازل عن حقه فى ضمه له مرة أخرى وفقا لنص المادة 20/1 من المرسوم بقانون 25 لسنة 29 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1980.
وأشارت محكمة الأسرة بإمبابة، فى دعوى إسقاط حضانة أم عن طفليها رقم 1760لسنة2018 ونقلها لأم الزوج، أن الحضانة شرعا هى التزام الطفل لتربيته والقيام بحفظه، وإصلاحه فى سن معينة، حيث أن غايتها الاهتمام بالصغير، وضمان رعايته والقيام على شئونه، والأصل فيها مصلحة الصغير، فإذا تم اكتشاف تخلفه عن تلك الوظيفة يتم إسقاط الحضانة عنه، كما فى حالة غياب الأم وسفرها وترك رعاية أبنائها.”
وأضافت المحكمة: ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم المحارم، فإن لم يتواجد من يصلح لها نقلت إلى الأب، وذلك عند اختلال شروط حق الحضانة للأم، وعدم صلاحيتها”.
وحفاظا علي حقوق الأطفال في إثبات نسبهم وحقهم في الهوية وفق للتشريعات المصرية ومنها قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1985 ينص على أنه سواء كان زواجا رسميا موثقا أم عرفيا يحق تسجيل الأبناء باسمهم، والذى أكدته المادة (7) من اتفاقية حقوق الطفل التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 1989، والتى تنص أن يسجل الطفل بعد ولادته فورا، ويكون له الحق منذ ولادته فى الاسم والجنسية، ويكون له قدر الإمكان الحق فى معرفة والديه، وتلقى رعايتهما، وشددت عليه المادة (15) من قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 على أن “الأشخاص المكلفين بالتبيلغ عن الولادة هم والد الطفل إذا كان حاضرا، ووالدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية، ومديرو المستشفيات والمؤسسات العقارية ودور الحجر الصحى، وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الإدارات، والعمدة أو الشيخ في حالة الزواج المثبت، لتقضى محكمة الأسرة بأكتوبر فى الدعوى رقم 7610لسنة2018 بتسجيل الصغير”محمد” إلى حين البت فى القضية واستخراج شهادة ميلاد له تنفيذا لقانون لقانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 يسمح باستخراج شهادة ميلاد للطفل باسم والد الزوجة أو اسم يختاره السجل المدنى لحين الفصل في قضية النسب.
ومن أبرز المبادئ القانونية التى أقرتها محاكم الأسرة، ومن ضمنها محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة في القضية رقم 8910 لسنة2018 لصالح الزوجة “خلود.ط”، فأكدت أنه فى حالات قضايا إثبات النسب يتم الحكم لصالح الزوجة، إذا تبين فى حضور الشهود، أن المدعى عليه قد عاشرها معاشرة الأزواج، ولم يقدم هو الدليل على عكس ذلك، وعاشوا بمنزل الزوجية طوال سنوات الزواج، وكان بينهما انبساط الأزواج، وأن تلك الزيجة ما زالت قائمة، وحملت منه ووضعت حملها ورزقت منه بصغيرها.”
كما أوضحت محكمة الأسرة بمدينة نصر فى حكمها فى القضية التى حملت رقم 5031 لسنة 2018، لصالح زوجة عاملة بمجمع التحرير، أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وحال فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، ومساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، تكون تلك النفقات لعلاج الأمراض الطارئة والخطيرة فقط وحاجاتهم الملحة وليست على الكماليات الغير ضرورية، أما عن نفقة الألعاب فالقانون نص على أن مقتضيات إعداد الطفل للحياة فى باكورة حياته أن يلعب بحسب ما استقر عليه العرف والعادات والتقاليد، وأن يمد الطفل من قبل والده بنفقة ألعاب بحسب وسطه الاجتماعى، ودون الإفراط الذى يصل إلى درجة المفاسد.”
كما أكدت محكمة الأسرة بالسيدة زينب أن القانون، الفقرة الخامسة من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية شدد على أن من يتولى أمر الطفل إن كان أباً أو أما أو غيره من العصبات عليه أيضاً أن يمكن الطرف الآخر من رؤية الصغار ، ولا يمكنه السفر إلى بلد بحيث يستحيل بذلك رؤيتهم،وحيث أن من شأن سفر الطفل دون وليه الحاضن يلحق بالطفل أضرارا بالغة، ويحرم الطفل من كافة حقوقه الشرعية والقانونية التى كفلتها له القوانين المصرية .
وأضافت المحكمة، أن قانون الأحوال الشخصية يصنف السفر بالطفل دون إذن من له الحق في رؤيته، سبباً موجباً لإسقاط الحق في الحضانة، سواء أكانت الأم هي الحاضنة أم غيرها.
أما محكمة الأسرة بعابدين فقد جاءت في حكمها بالقضية رقم 2901لسنة2018 لصالح زوجة ضد زوجها ومطالبتها بمصروفات نجلها الدراسية، أنه وفق قانون رقم 139 المعدل ، ش ثبت الاحتياج لها، وفى حال إذا كان لا يتسنى لطالب العلم الوصول إلى مدرسته أو جامعته، إلا باستخدام وسيلة مواصلات خاصة، التزم الأب بسداد أجرتها، كما أن الملابس المدرسية يلزم الأباء بإدائها وتدخل فى نفقة ملبس الصغير .
كما شملت المبادئ القانونية الهامة التى تعكف علي حماية الصغار الحكم الخاص بإلزام أب برد صغيره لطليقته التي بيدها الحضانة، حيث أن المادة 292 من قانون العقوبات، حمت من بيده الحضانه وقررت معاقبة من يرفض تسليم الصغير لمن بيديه الحضانة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصرى.
وأكدت محكمة الأسرة بزنانيرى في حكمها الصادر بحبس زوج تخلف عن أداء نفقة صغاره، أن حكم أجرة الحضانة ونفقة الصغار، هو حكم واجب النفاذ، وإذا تخلف عنه الزوج دون سبب مدة 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات.
فيما جاءت محكمة الأسرة بعين شمس بتحديد مكان الرؤية لزوج فى الدعوى رقم 2091لسنة2018، أن المادة 20 من القانون 44 لسنة 99 نظم الرؤية، لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً نظمها القاضى، على أن تكون فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا.
وتابعت المحكمة، أن الرؤية لا تنفذ جبرا، وذلك حفاظا على الحالة النفسية للصغير، بحيث إذا امتنعت الحاضنة تؤل مؤقتا الحضانة لشخص غيرها لمن يليها فى الترتيب القانونى، بشرط أن يثبت ذلك بواسطة الأخصائى الاجتماعى فى النادى، ويحرر شهادة بهذه الواقعة.
فيما شددت محكمة الأسرة بمصر الجديدة في حيثيات حكمها لسيدة أجنبية أن قانون الأحوال الشخصية أكد أنه لا يشترط إسلام الحاضنة أما كانت أوغيرها، لأن الحضانة مبناها على الشفقة والحنان ولا يؤثر فيهما اختلاف الدين.
وأشارت الحيثيات، إلى أنه ما لم يتبين خطر على دين المحضون، بأن بدأت حاضنته تعلمه أمور دينها، وأصبح المحضون يعقل ذلك، واتضح أن فيه خطرا على دينه، فإنه فى هذه المسألة يسقط حقها فى الحضانة،وللقاضى حق التقدير ما لو كان حضانة الحضانة خطر على دين الطفل وأن يكون شرط الأمانة مختلا بمجرد ارتداد الحاضنة عن الدين أو إقرارها بالإلحاد.