مبادئ قضائية حول إقامة البناءات وتصريحاتها.
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998 فيما تضمنه من حظر إقامة بناء أو الترخيص بإقامة بناء على أرض عقار سبق هدمه دون ترخيص إلا فى حدود الارتفاع الذى كان عليه دون أى تجاوز.
وقضت بعدم دستورية نص المادة 11 مكرراً (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 المضاف بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 180 لسنة 1998، فيما تضمنه من حظر إقامة بناء أو الترخيص بإقامة بناء على أرض عقار سبق هدمه دون ترخيص إلا فى حدود الارتفاع الذى كان عليه دون أى تجاوز.
وبسقوط نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998 فى مجال تطبيقه على الأفعال المنصوص عليها فى المادة الثانية من الأمر ذاته.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن الدستور حدد على سبيل الحصر الجهات التى تختص بإصدار اللوائح التنفيذية فقصرها على رئيس الجمهورية أو من يفوضه فى ذلك أو من يعينه القانون لإصدارها، بحيث يمتنع على من عداهم ممارسة هذا الاختصاص الدستورى، وإلا وقع عمله اللائحى مخالفاً لنص المادة (144) من الدستور الصادر عام 1971، وكان البين من استعراض أحكام قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 180 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، ورد به نص المادة 11 مكرراً (5) الذى يقضى بحظر الموافقة على إقامة بناء فى أرض عقار سبق هدمه أو يشرع فى هدمه بغير ترخيص، إلا فى حدود ارتفاعه الذى كان عليه من قبل، وكانت نصوص القانون رقم 106 لسنة 1976 قد خلت من أية أحكام تنظم فرض قيود الارتفاع على المبانى، ومن ثم فإن ما ورد بنص المادة (11 مكررا 5) يكون قد صدر مجاوزًا حدود الاختصاص المعقود لوزير الإسكان، ويمثل عدوانًا على اختصاص حجزه القانون استئثارًا لرئيس مجلس الوزراء، الأمر الذى يخالف حكم المادة (144) من دستور سنة 1971.
وأضافت المحكمة أن أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998 ينص فى مادته الثانية بند ثالثًا على حظر إقامة، وكذا الموافقة صراحة أو ضمنا على طلب الترخيص بإقامة بناء فى أرض عقار سبق هدمه أو يُشرع فى هدمه بغير ترخيص، إلا فى حدود ارتفاعه الذى كان عليه من قبل دون أى تجاوز، وإذا كان تنظيم الأمر المتقدم يتصل بالمصلحة العامة ومقتضياتها إلا أنه لا يعد من قبيل التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام والتى تُعلن من أجلها حالة الطوارئ، ومن ثم فليس للسلطة التى حددها قانون الطوارئ من سبيل إلا ولوج أسلوب التشريع العادى بضوابطه وإجراءاته من أجل وضع تنظيم تشريعى، وإذ تنكب أمر نائب الحاكم العسكرى المشار إليه هذا الطريق فإنه يكون قد وقع فى مخالفة نص المادة (86) من دستور 1971.