مبدأ العبره في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة – مبادئ قضائية

مبدأ العبره في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة – مبادئ قضائية

 

“لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية بناء على استئناف النيابة العامة أن الطاعن لم يحضر فى أى منها وإنما حضر عنه محاميه وأبدى دفاعه ثم صدر الحكم حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم أسبوعين مع الشغل

وإذ عارض المتهم فى هذا الحكم صدر الحكم المطعون فيه بعدم جواز المعارضة استناداً إلى أن الحكم المعارض فيه قد صدر حضورياً .

لما كان ذلك ، وكانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 17 لسنة 1981 التى نظر الاستئناف فى ظلها تنص على أنه ” يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه . أما فى الجنح الآخرى وفى المخالفات فيجوز أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه ،

وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق فى أن تأمر بحضوره شخصياً .” فقد دلت بذلك صراحة وعلي ما أكدته المذكرة الإيضاحيه لهذه المادة . على ضرورة حضور المتهم بنفسه أمام محكمة أول درجة فى الجنح التى يوجب القانون تنفيذ الحكم الصادر فيها بالحبس فور صدوره أى لا يقبل فيها الكفالة كحالة النفاذ الوجوبى المنصوص عليها فى المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية وما عسى أن ينص عليه فى القوانين المكملة لقانون العقوبات .

أما أمام محكمة ثانى درجة فإنه يجب حضور المتهم بنفسه فى كل جنحة معاقب عليها بالحبس باعتبار أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثانى درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها إلا إذ نص القانون على جواز التوكيل فيها أمامها كما هو الحال فى الفقرة الأخيرة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية .

وكما لو كانت عقوبة الحبس المقضى بها مع إيقاف التنفيذ ، وكان المتهم هو المستأنف وحده . لما كان ذلك وكان الطاعن قد قدم للمحاكمة بوصف أنه فى يوم ….. أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص وكانت هذه الجريمة من الجنح المعاقب عليها بالحبس طبقاً لنص المادة 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 ، ومتى صدر الحكم بالحبس فإن القانون يوجب تنفيذه فور صدور الحكم به .

وإذن فمتى كان ذلك وكان حضور المتهم بنفسه أمراً واجباً طبقاً للقانون فإن حضور وكيل عنه خلافاً لذلك لا يجعل الحكم حضورياً لأن مهمة الوكيل فى هذه الحالة ليست هى المرافعة وإنما تقتصر على مجرد تقديم عذر لتبرير غياب المتهم ، وحتى إذا ترافع الوكيل خطأ ، فإن هذه المرافعة تقع باطلة ولا تغير من اعتبار الحكم غيابياً .

لما كان ذلك ، وكان الحكم بذاته قابلاً للمعارضة فيه من أحد الخصوم فخطأ المحكمة التى أصدرته فى وصفه بأنه حضورى ليس من شأنه قانوناً أن يكون مانعاً من المعارضة فيه إذ العبرة فى وصف الأحكام هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه الصادر بعدم جواز المعارضة الاستئنافية المقامة من الطاعن بقوله إنها رفعت عن حكم حضورى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها فى شكل وموضوع المعارضة ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة بغير حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن “.

( الطعن 10765 لسنة 65 ق جلسة 5/ 12/ 2004 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *