مبدأ وقف سريان التقادم في حالة عدم قدره صاحب الحق على ان يطالب بحقه
” المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ بأنه لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 178 لسنة 1952 , والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 ق وضعتا حداً أقصى للتعويض المستحق لأصحاب الأراضى المستولى عليها بحيث يمتنع عليهم المطالبة بحقوقهم فيما جاوز هذا الحد .
وكان مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى وعلى ما ورد بالأعمال التحضيريه للقانون المدنى ـ يدل على أن المشرع نص بصفه عامة على وقف سريان التقادم كلما إستحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه , فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حال بينه وبين المطالبة بحقه قوة قاهرة ، وإذ كانت المادتان الخامسة من القانون 178 لسنة 1952 , والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 ـ وعلى ما سلف ـ تعتبران مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب الأراضى المستولى عليها المطالبة بحقوقهم في التعويضات التى تجاوز القيمة المحددة بهاتين المادتين , فإن التقادم بالنسبة لها يكون موقوفاً منذ العمل بهذين القانونين “.
” إذ قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 28 لسنة 6 ق دستورية بتاريخ 6/6/1998 بعدم دستورية المادتين الخامسة من القانون 178 لسنة 1952 , الرابعة من القرار بقانون 127 لسنة 1961 بشأن تعويض أصحاب الأراضى المستولى عليها تعويضاً إجمالياً , وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم في الجريدة الرسمية.
إلا أن عدم تطبيق النص ـ على ما ورد بالمركزة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستوريـة العليـا ـ لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص , على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز لقوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم
فإنه يترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون 178 لسنة 1952 , والمادة الرابعة من القرار بقانون 127 لسنة 1961 انفتاح باب المطالبة بالتعويضات التى تجاوز القيمة المحددة بالمادتين سالفتى البيان , وذلك اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية في 18/6/1998 ـ قبل نفاذ تعديل أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 168 لسنة 1998 الذى تم نشرةفى 11/7/1998 – ولا يكون الحق في المطالبة بها قد سقط بالتقادم باعتبار أن المادتين المشار إليهما – قد حددتا قيمة تعويض للأراضى المستولى ليها – مما كان يحول بين أصحاب الحقوق والمطالبة بما جاوز هذا المقدار , إذ كان ممتنعاً عليهم قانوناً المطالبة بحقوقهم قبَل المطعـون ضدهم بصفتهم.
فيعتبر مانعاً في حكم المادة 382 من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه وبالتالى يكون تقادم الحق في التعويض الناشئ وفقاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون 127 لسنة 1961 موقوفاً من تاريخ العمل بالمادتين آنفتى البيان فلا تجرى مواعيد سقوط الحق خلال فترة سريانهما وتعود فتستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بنشر الحكم بعدم الدستورية في الجريدة الرسمية في 18/6/1998″.
(الدوائر المدنية الطعن رقم 9341 / 79 بتاريخ 2-7-2012)