متى يستحق أو لا يستحق العامل الاجر عند ايقافه احتياطيا عن العمل
من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، أن: “الايقاف الاحتياطي الذي يملكه صاحب العمل إزاء العامل إنما هو إجراء تحفظي يقصد منه إبعاد العامل عن المحل الذي يعمل فيه إلى أن يبت في تهمة منسوبة إليه، وتبعاً لذلك فإن لصاحب العمل حق ممارسته من تاريخ إبلاغ السلطة المختصة بالجريمة المسندة إلى العامل، فإذا ما قررت هذه السلطة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجب على صاحب العمل إعادته إلى عمله، ولكنه لا يلزم قانوناً بأن يؤدي إليه أجره عن مدة الإيقاف، ذلك أن الأجر هو مقابل العمل، وطالما إن العامل لم يؤد العمل خلال مدة إيقافه فإنه لا يستحق أجراً عن هذه المدة، إلا إذ أثبت أن اتهامه كان بتدبير (كيدي من) صاحب العمل أو وكيله المسئول، فإنه يتعين في هذه الحالة إلزام صاحب العمل بأداء الأجر إلى العامل عن مدة ايقافه.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن الزام المطعون ضدها أن تؤدي إليه أجره عن فترة إيقافه عن العمل أخذاً بتقرير الخبرة المقدم في الدعوى الذي اطمأن إليه واقتنع بالأسباب التي بنى الخبير عليها نتيجته التي انتهت إلى أن الطاعن كان موقوفاً عن العمل بسبب اتهامه بـ(جريمة) خيانة الأمانة وإبلاغ السلطات المختصة ضده وأنه لم يؤد العمل في تلك الفترة فلا يستحق عنها أجراً، كما انتهى الحكم إلى أن توجيه الاتهام إليه لم يكن بتدبير المطعون ضده فإنه يكون قد وافق صحيح القانون بغير فساد في الاستدلال أو قصور في التسبيب”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 96 لسنة 1999 عمالي – جلسة 24/1/2000م ]]