متى يستحق الزوج والأخت المعاش؟.
قواعد إستحقاق الزوج فى المعاش
منشور عام رقم 2 لسنة 2007بشأن قواعد إستحقاق الزوج فى المعاش
وفقاً لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
إعتباراً من 24/12/2006 بدأ العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975وقد تضمنت المادة الأولى منه تعديل المادة 106 من قانون التأمين الإجتماعى المشارإليه حيث أصبح نص المادة 106 كمايلى :” يشترط لإستحقاق الزوج مايأتى
1:أن يكون عقد الزواج موثقاً .
2:أن يكون عقد الزواج قدتم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين
ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية
أ:حالة الزوج الذى كان قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن .
ب:حالات الزواج التى تمت قبل 1/9/1975 .
3:الايكون متزوجاً من أخرى .
ويسرى فى شأن هذا المعاش ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة المنصوص عليها فى المواد 112 بند (4) و 113 بند (2) و114 فقرة ثانية .
ويشترط لعودة الحق فى المعاش ألا يكون متزوجاً بأخرى فى تاريخ الطلاق أوالترمل .وفى ضوء ما تقضى به الأحكام المتقدمة يراعى ما يلى :
1- يشترط لإستحقاق الزوج فى معاش زوجته توافر الشروط الآتية :
أ- أن يكون الزواج موثقاً ويكتفى فى إثبات حالة التوثيق بالإقرار على البيان الخاص بذلك بنموذج طلب صرف المعاش طالما لا يوجد نزاع حول صحة الزواج .
ب- أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1) حالة الزوج الذى كان قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن .
2) حالات الزواج التى تمت قبل 1/9/1975 .
ج- ألا يكون متزوجاً من أخرى فى تاريخ واقعة وفاة الزوجة .
د- أن تكون علاقة الزواج قائمة في تاريخ وفاة المؤمن عليهاأو صاحبة المعاش وتكون العلاقة قائمة بإستمرار الزواج حتى الوفاة أو بوقوع الوفاةخلال فترة العدة من طلاق رجعى وتتحدد هذه الفترة بمائة يوم من تاريخ الطلاق .
2- يجمع الزوج بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعا بأحكام قانون التأمين الإجتماعى ، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل والمهنة وذلك دون حدود .
3- يقطع المعاش فى حالة الزواج بأخرى .
4- يشترط لعودة الحق فى المعاش ألا يكون متزوجاً بأخرى فى تاريخ الطلاق أو الترمل وعدم الحصول على معاش عن الزوجة الأخيرة .
وتتحدد المستندات المطلوبة لصرف المعاش للزوج بالمستندات المطلوبة للأرملة .
تحريراً فى : 22/2/2007
وزيرالمالية
“د. يوسـف بطرس غالـى “
شروط استحقاق الأخت للمعاش في حالة الوفاة
قررت الدوائر العمالية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 1152 / 67 بتاريخ 16-10-2011 تلك الحالات وفقا للتالى :
“مؤدى النص في المواد 104 ، 108 ، 109 ، 114 من القانون رقم 79 لسنة 1975 أن المشرع منح المستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش الحق في تقاضى معاش في حالة وفاته وفقاً للأنصبة المقررة بالجدول رقم (3) المرافق ، وجعل الأصل في استحقاق المعاش هو بتوافر الاستحقاق في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو أصحاب المعاش ، فاشترط لاستحقاق الأخت ألا تكون متزوجة وأن يكون المؤمن عليه قائماً بإعالتها طبقاً للقواعد الصادر بها قرار من وزير التأمينات ، فإذا توافر الشرطان استحقت نصيباً مفروضاً من المعاش طبقاً للجدول رقم (3) سالف الإشارة إليه في الحالات المحددة به ، أما الحالات الأخرى التى لم يفرض لها نصيباً لوجود مستحقين معينين فإنها لا تستحق معاشاً ولو توافر في حقها الشرطان المذكوران ، إذ يحجب هؤلاء المستحقون عنها المعاش ، وإزاء ما تبين للمشرع أن شروط الاستحقاق قد لا تتوافر أحيانا إلا بعد وفاة المؤمن عليه وربط المعاش على باقى المستحقين فقد رأى النص في المادة 114 سالفة الذكر على إجراء ربط إضافى في الحالات التى أوردها ومنها حالة الأخت المطلقة متى توافر شرط الإعالة والذى يعتد بثبوته خلال الفترة السابقة على زواجها فتستحق معاشاً طبقاً لنصيبها المفروض في الجدول رقم (3) المذكور دون مساس بحقوق المستحقين وذلك بافتراض أنها كانت غير متزوجة في تاريخ وفاة المؤمن عليه ، أما إن كانت غير مستحقة لمعاش لوجود مستحق أو مستحقين يحجبون عنها المعاش فإن قطع المعاش عن هذا المستحق أو هؤلاء المستحقين في تاريخ لاحق لا يعطيها الحق في معاش من تاريخ القطع إلا أن تكون مستفيدة من قواعد الرد التى قررها القانون في الجدول المذكور وملاحظاته والتى قصرها المشرع بالنسبة للإخوة والأخوات على الحالة رقم (2) في ذلك الجدول التى يكون المستحقون فيها فئتين الأولى الأرملة أو الأرامل أو الزوج والثانية هى والد أو والدين ففى حالة قطع المعاش على أى من الفئتين يؤول جزء من المعاش للإخوة والأخوات حسب جدول الرد وملاحظاته الملحق بالجدول رقم (3) ، أما إذا قطع معاش الولد وهو يحجب معاش الأخت فلا يرد أى جزء منه على الأخت وتبقى دون معاش استصحاباً لوضعها السابق الذى تقرر لها . لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق ، أن المؤمن عليه – شقيق المطعون ضدها – قد توفى ولديه ولد مستحق لمعاش وتقاضاه بعد وفاة والده وطبقاً للحالة السادسة من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يستحق ثلثى المعاش ولا تستحق المطعون ضدها ثمة معاش بفرض أنها لم تكن متزوجة وتوافر في شأنها شرط الإعالة ، ولا يغير من عدم استحقاقها معاشاً قطع المعاش بعد ذلك عن الولد وطلاقها ، إذ بفرض توافر الشرطين المذكورين في شأنها فإنها أيضاً لا تستفيد من قواعد الرد على نحو ما سبق أن ذكرناه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتها في كامل معاش من أخيها لمجرد توافر شرط الإعالة دون أن يفطن إلى أن وجود ابن أخيها المؤمن عليه واستحقاقه نصيباً مفروضاً في المعاش يحرمها من الاستفادة بأى نصيب في معاش أخيها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون “.