متى يكون الحكم مشوبا بالفساد في الإستدلال ويستوجب الطعن؟.
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها.
نقض مدني 5841 لسنة 73 ق جلسة 20-2-2014
يكون الحكم مشوبا بالفساد في الإستدلال إذا كان إستخلاصه للواقعة من مصدر لا وجود له أو كان موجودا ولكنه مناقض لما أثبته أو من المستحيل عقلا إستخلاص الواقعة منه
القاعدة: المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذ بنى الحكم على واقعة إستخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا إستخلاص تلك الواقعة منه كان الحكم مشوبا بالفساد في الإستدلال.
( الطعن رقم 2525 لسنة 70 ق جلسة 21 يناير سنة 2003)
مقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها .
(الطعن رقم 2154 لسنة 68 ق جلسة 20/ 1/ 2010)
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان الحكم مؤسساً على تحصيل أمر واقعي من جملة أدلة أو قرائن مجتمعة ، لا يعرف أيها كان أساساً جوهرياً في تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاؤها مع استبعاد هذا الدليل أو تلك القرينة التي ثبت فسادها فإن الحكم يكون قد عاره بطلان جوهري .
طعن نقض رقم 2036 لسنة 68 ق جلسة 6 / 1/ 2010
إثبات وقائع الاعتقال- التعذيب واقعة مادية . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات . عدم اشتراط أوراق رسمية أو غير رسمية ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم .
علة ذلك . أوراق الاعتقال . حيازة الجهة مصدرة أوامره لها دوماً . موداه . اطرح الحكم المطعون فيه الدليل المستمد من أقوال شاهدي الطاعن تأسيساً على خلو الأوراق من دليل على اعتقالهما معه ومزاملتهما له بالسجون ومشاهدتهما لوقائع تعذيبه بها حين انه لا يكلف بإثبات ذلك . فساد في الاستدلال .
(الطعن رقم 8320 لسنة 63 ق – جلسة 19 / 11 / 2002)