محاكم الأحوال الشخصية-التنفيذ-العمالية-التجارية طبقا للهيكل التنظيمي السعودي
محاكم الأحوال الشخصية.
مقارها:
هي منتشرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة.
تشكيلها:
تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة.
اختصاصها:
تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي:
جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها:
إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة.
إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة.
الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب.
إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.
تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.
الدعاوي الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.
الدعاوي المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
محاكم التنفيذ
تقع محاكم التنفيذ في مختلف مدن ومحافظات السعودية، وتتشكل من دوائر متخصصة تضم كل منها قاض أو أكثر، بحسب مايحدده المجلس الأعلى للقضاء.
تختص محاكم التنفيذ بالأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم، والأوراق التجارية والعقود والمحررات الموثقة، إضافة للأوراق العادية المقر باستحقاقها كليا أو جزئيا، والعقود والأوراق الأخرى التي تملك سند التنفيذ بموجب النظام. إلى جانب أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفق نظام التحكيم، ومحاضر الصلح الصادرة عن الجهات المخولة أو المصدقة من قبل المحاكم. ويشمل اختصاصها أيضا الأحكام والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.
وتملك محاكم التنفيذ سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، وتفصل في منازعات التنفيذ أي كانت قيمتها، وذلك بحسب أحكام القضاء المستعجل.
المحاكم العمالية.
مقارها:
هي منتشرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة.
تشكيلها:
تؤلف المحكمة العمالية من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
اختصاصها:
تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي:
المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.
المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.
الدعاوي المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.
المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.
شكاوي أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.
المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة.
المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.
المحاكم التجارية
مقارها:
هي منتشرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة.
تشكيلها:
تؤلف المحكمة التجارية من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
اختصاصها:
تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي:
جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار.
الدعاوي التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية.
المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.
جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم.
دعاوي الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم.
المنازعات التجارية الأخرى.