مدى امتداد الإختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي للواقعة.
(1) هذا ما ذهبت إليه محكمة النقض في حكم لها وذلك فى واقعه كان رئيس مباحث احدي الاقسام قد أبلغ بجريمة وعلم أن المتهم وشركائه يقيمون في قسم خارج دائرة اختصاصة فانتقل اليهم وضبطهم وفتشهم وحينما دفع المتهمين ببطلان الاجراءات لتجاوز مأمور الضبط القضائي حدود اختصاصة المكاني رفضت محكمة الجنايات الدفع وايدتها النقض ووصفت النعي في هذا الشأن بأنه دفع قانوني ظاهر البطلان .
وقالت في ذلك أنه لما كان القول بتجاوز مأمور الضبط القضائي اختصاصه المكاني فمردود – بفرض صحته – بأنه متى بدأت الواقعة في دائرة اختصاصه وجب أن يمتد هذا الاختصاص بداهة إلى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها وإن اختلفت الجهات التي يقيمون بها ، هذا فضلاً أن البين من مدونات الحكم أن ضابط الواقعة هو رئيس مباحث قسم شرطة …. الذي يدخل في اختصاصه مكان التبليغ ،
ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفعاً قانونياً ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه
(الطعن رقم 12293 لسنة 83 جلسة 2014/06/01 س 65)
(2) وهذا الحكم معيب إذ خالف نص المادة ٢١٧اجراءات التي حددت الإختصاص المكاني أما بمكان وقوع الجريمة أو إقامة المتهم أو مكان القبض عليه ولا يعتبر مكان التبليغ عن جريمة من ضمنها اللهم إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت في هذا المكان وهو ما جهله حكم الجنايات ومن بعدها النقض ومادام أن الاختصاص المكاني لم يثبت بدائتا لرجل الضبط القضائي فلا مجال للحديث عن امتداد الاختصاص.
بل أن هذا الحكم يخالف ما اطرد عليه قضاء النقض ذاته الذي اشترط لصحة امتداد الاختصاص المكاني لرجل الضبط القضائي توافر ضرورة أو استعجال يخش معها فوات الغايه من الإجراء وأن الدفع بعدم بعدم اختصاص مأمورو الضبط القضائي أو تجاوز اختصاصة جوهري يتعين علي محكمة الموضوع أن ترد عليه بأدلة سائغة.
وقضت في ذلك بأنه لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه لتجاوز مأمور الضبط القضائي اختصاصه المكانى ورد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع بقوله ” إنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تلتفت عنه المحكمة اطمئناناً منها لأدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة فى الدعوى “
لما كان ذلك ، وكان الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يُعتبر من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع فى المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، وأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتجاوز اختصاصه المكانى إلا لضرورة، و
كان ما أورده الحكم المطعون فيه – فيما سلف – لا يواجه دفاع الطاعن فى هذا الصدد وهو دفاع جوهري يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور مما يتعين معه نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن رقم 59283 لسنة 73 جلسة 2010/02/21 س 61 ص 155 ق 23)
(3) وهو ما كان ينبغي علي حكم النقض محل التعليق أن يفطن إليه حتي لا تتضارب أحكام النقض إذ التضارب افة تهز توحيد المباديء القانونية التي خلقت محكمة النقض خصيصا من أجلها ومن ثم يجب علي محكمة النقض أن تدقق في أحكامها حتي لا تشتت ذهن المتلقي عنها.